منتدى طلبة جامعة الحاج لخضر- باتنة -
طريقة تنفيذ الحكم بالإعدام في المغرب 13401713

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى طلبة جامعة الحاج لخضر- باتنة -
طريقة تنفيذ الحكم بالإعدام في المغرب 13401713
منتدى طلبة جامعة الحاج لخضر- باتنة -
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

طريقة تنفيذ الحكم بالإعدام في المغرب

اذهب الى الأسفل

جديد طريقة تنفيذ الحكم بالإعدام في المغرب

مُساهمة من طرف زائر الثلاثاء ديسمبر 23, 2008 4:36 pm

السلام عليكم
إليكم إخوتي كيف تتم عقوبة الإعدام في المغرب علما بأن العقوبة الآن موقوفة التنفيذ منذ سنة 1993والحكومة المغربية الآن في حالة تناقض مع المواثيق الدولية التي كانت طرفا فيها والتي تتعلق بإقرار حقوق الإنسان بحيث أنها لم تقرر التخلي عن العقوبة لأسباب تتعلق بالواقع القانوني في الدولة مخافة زيادة معدل الجرائم لعدم وجود عقوبة رادعة لبعض الجرائم الخطيرة

يخضع تنفيذ عقوبة الإعدام في المغرب لإجراءات مسطرية خاصة، فمباشرة بعد النطق بالحكم النهائي من طرف غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف، حيث جرت المحاكمة، يقدم طلب فوري بالعفو، ويعامل السجين المحكوم بالإعدام بطريقة ينظمها القانون، كما يجري التنفيذ حسب إجراءات محددة، ويمارس رميا بالرصاص، بعد أن يصدر وزير العدل قرار التنفيذ.
بعد صدور حكم الإعدام واستكمال المسطرة القضائية في موضوع المحاكمة، توجه النيابة العامة لدى المحكمة، التي أصدرت الحكم، إخبارا إلى وزير العدل، عن طريق مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، ويجب على النيابة العامة أن تهيء تلقائيا طلبا للعفو دون أن يعني ذلك أن تلتمس النيابة العامة في مستنتجاتها قبول طلب العفو، لأن الهدف من الطلب هو عرض العقوبة على لجنة العفو ليتخذ فيها ملك البلاد قراره، حتى ولو لم يطلب ذلك المحكوم عليه أو عائلته.
كما ينص القانون على أن تدعو النيابة العامة دفاع المحكوم عليه بالإعدام إلى إيداع مذكرة لتدعيم طلب العفو، إذ لا يمكن تنفيذ الحكم إلا بعد أن يرفض طلب العفو، والذي لا يبلغ إلا لمحامي المحكوم عليه، الذي قدمه باسم موكله.
ولأسباب إنسانية، لا يبلغ الرفض للمحكوم عليه.
يصدر أمر التنفيذ عن وزير العدل بعد طلب للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، ويبقى مكان التنفيذ سريا، وذلك طبقا للفصل 19 من القانون الجنائي، الذي ينص على أن "عقوبة الإعدام تنفذ رميا بالرصاص، وذلك بأمر من وزير العدل، وبسعي من رئيس النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، ويقع التنفيذ داخل السجن الذي يقضي المحكوم عليه به عقوبته، أو في أي مكان آخر يعينه وزير العدل، وذلك بحضور رئيس المحكمة، وعضو من النيابة العامة، وأحد قضاة التحقيق، وأحد كتاب الضبط بمحكمة المكان الذي يقع به مكان التنفيذ".
كما يحضر إلى جانب المحكوم عليه مدير السجن ورجال الأمن الوطني وطبيب السجن وإمام وعدلان، ولا يسمح للصحافة أن تنشر أي بيان أو مستند يتعلق بالتنفيذ عدا المحضر المذكور، وإلا تعرض المخالف لغرامة.
في جميع الأحوال، تنفذ عقوبة الإعدام رميا بالرصاص بأمر من وزير العدل، وبمبادرة من الوكيل العام للملك، الذي يلتمس من السلطات العسكرية إنجاز هذا الإجراء.
كما يلزم القانون كل الأشخاص المذكورين على سبيل الحصر في الفصل 19 من القانون الجنائي أن يحضروا تنفيذ الحكم بالإعدام، ولا يمكن أن يحضره سواهم.
ولا يكون التنفيذ عموميا، كما هو الحال في العديد من البلدان، وإنما يكون داخل المؤسسة، التي كان المحكوم عليه مسجونا بها أو في أي مكان آخر يحدده وزير العدل، والذي غالبا ما يكون أحد ميادين الرماية.
وجرى تنفيذ عدد من أحكام الإعدام بالمغرب في مكان بغابة المهدية، قرب مدينة القنيطرة، حيث يوجد السجن المركزي، مكان اعتقال المحكومين بالإعدام.
إلا أن الفصل 20 من القانون الجنائي يخول لوزير العدل اتخاذ قرار لتنفيذ حكم الإعدام في مكان عام عند الاقتضاء، وذلك بهدف ردعي أو"تربوي"، إذا جاز القول، من باب العبرة لمن تسول لهم أنفسهم اقتراف بعض الجرائم، إلا أنه لم يسبق أن طبق هذا النص في المغرب، إذ نفذت كل الأحكام بطريقة سرية، حسب الإجراءات السالفة الذكر.
توجد أيضا حالات استثنائية في تنفيذ حكم الإعدام، مثل حالة المرأة الحامل، إذ يؤجل تنفيذ الإعدام في حقها إلى حين وضع حملها بأربعين يوما على الأقل، حسب الفصل 21 من القانون الجنائي، لكن في واقع الأمر، ولأسباب إنسانية، لا تمثل المرأة الحامل أمام غرفة الجنايات إلا بعد الوضع .
بعد التنفيذ، تسلم جثة المحكوم عليه لعائلته في حال ما إذا طلبت ذلك، إلا أن القانون فرض عليها الالتزام بدفنه في غير علانية، وإن كان القانون لا يمنع إلا مظاهر الاحتفال بالدفن والمظاهرات العمومية، فإذا كان متوقعا حدوث مثل هذه الحالات، يمكن للسلطة العامة أن تمنع تسليم جثمان المحكوم عليه إلى أهله، وأن تتولى عملية الدفن.
ويعلق على باب السجن، الذي نفذ به حكم الإعدام، محضر يحرر إجبارا وفورا من طرف كاتب الضبط بشأن التنفيذ، ويوقع المحضر رئيس الغرفة الجنائية أو من ينوب عنه، وأيضا بحضور ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط.
ولا تتجاوز مدة تعليق المحضر المحرر حول التنفيذ أربعا وعشرين ساعة.

كما يمنع القانون نشر أي وثيقة أو أي بيانات تتعلق بتنفيذ حكم الإعدام، وذلك طبقا للفصل 652 من قانون المسطرة الجنائية.

وشكرا

زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى