قانون حظر شرب الخمر
صفحة 1 من اصل 1
قانون حظر شرب الخمر
قانون
حظر شرب الخمر
قانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر
وفق أحدث التعديلات
الجريدة الرسمية العدد 26 في 24/6/1976.
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
مادة 1
تعتبر خموراً في تطبيق أحكام هذا القانون المشروبات الروحية والكحولية والخمور المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون ، ويجوز بقرار من وزير الداخلية إضافة أنواع أخري للجدول المذكور.
مادة 2
يحظر تقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة في الأماكن العامة أو المحال العامة ، ويستثني من هذا الحكم.
(أ?) الفنادق والمنشآت السياحية المحددة طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن الفندقية والسياحية طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن الفندقية والسياحية.
(ب?) الأندية ذات الطابع السياحي التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة طبقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة.
مادة 3
يحظر النشر أو الإعلان عن المشروبات المنصوص عليها فى المادة السابقة بأية وسيلة.
مادة 4
تلغي التراخيص الخاصة بتقديم الخمور الصادرة للمحال العامة المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون قبل العمل بأحكامه.
مادة 5
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (2) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بذات العقوبة مستغل المحل العام أو مديره الذي وقعت فيه الجريمة.
وتضاعف العقوبة في حالة العود في أي من الحالتين السابقتين.
ويجب الحكم فى جميع الأحوال بالمصادرة ، وبإغلاق المحل لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر.
مادة 6
يعاقب كل من يخالف أحاكم المادة (3) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن نشر الإعلان أو إذاعته بأية وسيلة.
وتضاعف العقوبة فى حالة العود فى أى من الحالتين السابقتين.
مادة 7
يعاقب كل من يضبط فى مكان عام أو فى محل عام فى حالة سكر بين بالحبس الذي لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز جنيه ، ويجب الحكم بعقوبة حبس فى حالة العود.
مادة 8
لا تخل العقوبات المقررة بهذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر.
مادة 9
يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 10
على الوزراء ، كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 11
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره.
يبصم هذه القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى شعبان سنة 1396
( أول أغسطس سنة 1976).
جدول
بيان المشروبات الروحية والكحولية الخمرة
أولا :- المشروبات الكحولية الطبيعية المقطرة
براندي بأنواعه
روم بأنواعه
زبيب شراب بأنواعه
ــــــــــــــــ
ثانياً :- المشروبات الكحولية المخمرة
الأنبذة بأنواعها
البيرة بأنواعها
العرقي بأنواعها
الكينا بأنواعها
البوظة
ـــــــــــــــــ
ثالثاً :- مشروبات كحولية مقطرة
الويسكي بأنواعه
الفودكا بأنواعها
الكونياك بأنواعه
الشمبانيا بأنواعها
حظر شرب الخمر
قانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر
وفق أحدث التعديلات
الجريدة الرسمية العدد 26 في 24/6/1976.
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
مادة 1
تعتبر خموراً في تطبيق أحكام هذا القانون المشروبات الروحية والكحولية والخمور المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون ، ويجوز بقرار من وزير الداخلية إضافة أنواع أخري للجدول المذكور.
مادة 2
يحظر تقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة في الأماكن العامة أو المحال العامة ، ويستثني من هذا الحكم.
(أ?) الفنادق والمنشآت السياحية المحددة طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن الفندقية والسياحية طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن الفندقية والسياحية.
(ب?) الأندية ذات الطابع السياحي التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة طبقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة.
مادة 3
يحظر النشر أو الإعلان عن المشروبات المنصوص عليها فى المادة السابقة بأية وسيلة.
مادة 4
تلغي التراخيص الخاصة بتقديم الخمور الصادرة للمحال العامة المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون قبل العمل بأحكامه.
مادة 5
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (2) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بذات العقوبة مستغل المحل العام أو مديره الذي وقعت فيه الجريمة.
وتضاعف العقوبة في حالة العود في أي من الحالتين السابقتين.
ويجب الحكم فى جميع الأحوال بالمصادرة ، وبإغلاق المحل لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر.
مادة 6
يعاقب كل من يخالف أحاكم المادة (3) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن نشر الإعلان أو إذاعته بأية وسيلة.
وتضاعف العقوبة فى حالة العود فى أى من الحالتين السابقتين.
مادة 7
يعاقب كل من يضبط فى مكان عام أو فى محل عام فى حالة سكر بين بالحبس الذي لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز جنيه ، ويجب الحكم بعقوبة حبس فى حالة العود.
مادة 8
لا تخل العقوبات المقررة بهذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر.
مادة 9
يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 10
على الوزراء ، كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 11
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره.
يبصم هذه القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى شعبان سنة 1396
( أول أغسطس سنة 1976).
جدول
بيان المشروبات الروحية والكحولية الخمرة
أولا :- المشروبات الكحولية الطبيعية المقطرة
براندي بأنواعه
روم بأنواعه
زبيب شراب بأنواعه
ــــــــــــــــ
ثانياً :- المشروبات الكحولية المخمرة
الأنبذة بأنواعها
البيرة بأنواعها
العرقي بأنواعها
الكينا بأنواعها
البوظة
ـــــــــــــــــ
ثالثاً :- مشروبات كحولية مقطرة
الويسكي بأنواعه
الفودكا بأنواعها
الكونياك بأنواعه
الشمبانيا بأنواعها
زائر- زائر
مواضيع مماثلة
» قانون الإدارات القانونيه
» قانون المحاماة الجزائري
» المعاني المختلفة لكلمة قانون*السنة الاولى
» كتب قانون على اكبر مكتبة على النت
» قانون اتحاد المحامين العرب
» قانون المحاماة الجزائري
» المعاني المختلفة لكلمة قانون*السنة الاولى
» كتب قانون على اكبر مكتبة على النت
» قانون اتحاد المحامين العرب
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الخميس يناير 26, 2023 4:51 pm من طرف guerna noureddine
» حضارات ماقبل التاريخ
الخميس نوفمبر 16, 2017 5:36 pm من طرف بن عامر لخضر
» واد سوف على مر الزمان ثاني اكبر معلم تاريخي فالجزائر
الخميس نوفمبر 16, 2017 5:34 pm من طرف بن عامر لخضر
» من أقطابنا لبرج الغدير : زاوية سيدي احسن بلدية غيلاسة دائرة برج الغدير
الثلاثاء نوفمبر 14, 2017 6:38 pm من طرف بن عامر لخضر
» انتشار الامازيغ
الأحد أكتوبر 22, 2017 6:40 am من طرف بن عامر لخضر
» من اقطابنا لبرج الغدير: رحلة في ذكرى 8ماي1945( بئر ميشوبأولاد سي احمد )
السبت أكتوبر 21, 2017 5:56 pm من طرف بن عامر لخضر
» برج الغدير : منارة علم بقرية الدشرة ( مسجد الحاج الشريف )
الأحد أكتوبر 08, 2017 1:09 pm من طرف بن عامر لخضر
» برج الغدير : منارة علم بقرية الدشرة ( مسجد الحاج الشريف )
الأحد أكتوبر 08, 2017 12:57 pm من طرف بن عامر لخضر
» برج الغدير : معلم أثري يكاد يندثر ( الضريح الروماني ببرج الشميسة )
الإثنين أكتوبر 02, 2017 6:42 am من طرف بن عامر لخضر
» مجموعة أطروحات دكتوراه دولة في الإقتصاد.
الجمعة مارس 31, 2017 9:25 pm من طرف yacine ha
» بعض من مؤلفات الدكتور محمد الصغير غانم
الثلاثاء مارس 21, 2017 8:42 am من طرف cherifa cherifa
» ربح المال مجانا من الانترنت
السبت فبراير 25, 2017 9:15 am من طرف mounir moon
» موسوعة كتب الطبخ
الجمعة فبراير 24, 2017 4:43 pm من طرف mounir moon
» cours 3eme année vétérinaire
الجمعة فبراير 24, 2017 4:38 pm من طرف mounir moon
» اين انتم
الإثنين فبراير 13, 2017 2:47 pm من طرف guerna noureddine