منتدى طلبة جامعة الحاج لخضر- باتنة -
المعاني المختلفة لكلمة قانون*السنة الاولى 13401713

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى طلبة جامعة الحاج لخضر- باتنة -
المعاني المختلفة لكلمة قانون*السنة الاولى 13401713
منتدى طلبة جامعة الحاج لخضر- باتنة -
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المعاني المختلفة لكلمة قانون*السنة الاولى

اذهب الى الأسفل

جديد المعاني المختلفة لكلمة قانون*السنة الاولى

مُساهمة من طرف زائر السبت ديسمبر 20, 2008 2:56 pm

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مقدمة
مما لا شك فيه أن الانسان يميل بطبيعته الى الاجتماع بغيره من بني جنسه ، ذلك أن الفرد لا يستطيع أن يلبي جميع حاجاته و رغباته لوحده ومن هنا وجب التعاون بين الافراد من أجل سد تلك الحاجيات غير أن الانسان من جهة أخرى يميل بطبعه الى التسلط وحب السيطرة و تفضيل مصالحه على مصالح الغير لذلك تطلب وجود سلطة تقوم بمهمة حماية حقوق الافراد بواسطة قواعد قانونية تبين للمرء ما له و ما عليه من حقوق وواجبات تجاه غيره
المبحث الأول
المعاني المختلفة للقانون
المطلب الأول :
المعنى اللغوي لكلمة قانون
يرجع أصل كلمة قانون الى اللغة اليونانية أي Kanun و معناها العصا المستقيمة و هذا المعنى مجازي حيث لا يقصد به العصا كأداة ضرب و إنما يعني الطريق القويم و السلوك السوي أو بالأحرى النظام و السير على وتيرة واحدة و بالرغم من الاصل اليوناني لهذه الكلمة فأن اللغات الغربية لم تستعمله و استعملت كلمات أخرى تدل على نفس المعنى فمثلا في الفرنسية Droit و الانجليزية Law و الايطالية Diritto و الروسية NPABO فكلمة قانون تستعمل في المجال القانوني كمعيار لقياس مدى احترام الفرد لما تأمره به القاعدة القانونية أو تنهاه عنه .
المطلب الثاني :
المعنى العام للقانون
إن كلمة قانون توحي لأكثر من معنى و تعطي أكثر من مدلول فقد يقصد بكلمة قانون الاشارة الى القواعد التي تحكم بعض الظواهر الطبيعية كالقوانين الفيزيائية كقواعد الجاذبية الارضية و ظاهرة غليان الماء عند وصوله لدرجة حرارة معينة .
و تعتبر هذه القواعد تقريرية أو وصفية لأنها تكون مقررة لواقع يتحقق كلما تحققت أسبابه دون أي استثناء فهي تعتمد على مبدأ السببية le principe de raison أي أنه لا توجد نتيجة بدون سبب كذلك في علم الاقتصاد قانون العرض و الطلب للدلالة على علاقة ثابتة بين سعر السلعة وما هو معروض منها و الكمية المطلوبة من تلك السلعة كما يقصد بكلمة قانون مجموعة قواعد السلوك التي يتعين على الأفراد احترامها لضمان الأمن و النظام في المجتمع و القاعدة التي يحتويها القانون تعتبر قاعدة تنظيمية و تقويمية للسلوك لأنها تخاطب الأفراد و تطالبهم باتباع سلوك معين و يوقع الجزاء من طرف السلطة العامة على كل من يخالف أحكامها .
المطلب الثالث :
المعنى الخاص للقانون
قد تستعمل كلمة قانون للدلالة على التشريع و الذي هو مجموعة القواعد القانونية المكتوبة التي تضعها السلطة التشريعية في الدولة فيقال مثلا قانون الجامعات ، قانون الجمعيات ، قانون الوظيف العمومي كما تستعمل كلمة القانون للدلالة على فرع معين من فروع القانون فيقال القانون المدني أو القانون التجاري أو القانون الدولي و هذا للدلالة على مجموعة القواعد القانونية التي تحكم سلوك الافراد و علاقاتهم في مجال معين كالمجال المدني أو التجاري أو الدولي .
و قد تستعمل كلمة قانون مقترنة بوصف فيقال القانون الوضعي و يعود هذا المعنى الى مجموعة القواعد القانونية السائدة أو المطبقة فعلا في بلد معين فإذا قيل القانون الوضعي الجزائري فمعناه مجموعة القاوعد القانونية حاليا أيا كان مصدرها .
المبحث الثانى :
خصائص القاعدة القانونية
المطلب الاول :
الالزام
الالزام من أهم خصائص القاعدة القانونية و هذا يعني أن القاعدة القانونية واجبة الاقتران و التنفيذ من طرف جميع المخاطبين فالالزام مقترن بالجزاء و الذي يوقع من طرف السلطة العامة
و هو ثلاثة أنواع :
الجزء المدني : اذا أخل المدين بالتزاماته يلزم بالتنفيذ العيني أو تقديم تعويض و يتمثل أيضا في البطلان أي إزالة التصرف المخالف للقانون أو الفسخ في حالة إخلال متعاقد بالتزاماته .
الجزاء الجنائي : و يتمثل في عقوبة توقع على من يخالف القاعدة القانونية و هذه العقوبة قد تكون ما هي (الغرامة او المصادرة ) و قد تكون (الحبس و السجن و الأشغال الشاقة و الاعدام ) .
الجزاء الاداري :
و يتمثل في الانذار او الخصم او الفصل الذي يطال الموظف في حالة إخلاله بواجباته و التزاماته .
المطلب الثاني :
قاعدة سلوك الاجتماع
من تعريف القانون نستخلص أنه مجموعة القواعد تنظم سلوك الأفراد ضمن الجماعة فوجود الفرد ضمن جماعة وتنوع مصالحه و واجباته يتطلب ووجود مبادئ تقيم و تحكم هذه المعاملات مهما اختلفت ( معاملات صناعية ، زراعية ، تجارية ...الخ ) الى غير ذلك من أنشطة و لذلك تعددت فروع القانون بتنوع و اختلاف الفروع ليحكم كل فرع منها جانبا محدودا من حياتنا الاجتماعية ، فمن غير الممكن وجود المجتمع دون وجود قانون فإن حدث ووجد لا يدل سوى على الفوضى و حياة الغاب البقاء فيها للأقوى و من جهة ثانية وجود قانون دون وجود مجتمع معادلة مستحيلة الحل فالقانون بصفة عامة مجموعة من القواعد القانونية تحكم السلوك الخارجي للأفراد و لا تهتم بالنوايا و البواعد و لكن إذا تجاوز العمل مرحلة النية و التفكير و دخل في دور التنفيذ أمكن البحث في الدوافع النفسية التي دفعت إليه .
المطلب الثالث :
القاعد القانونية عامة و مجردة
يقصد بالعمومية و التجريد أنها خطاب موجه إلى الأشخاص في المجتمع السياسي بصفة عامة و مجردة و المقصود بالتعميم أنها ليست موجهة الى شخص بعينه أو تنطبق على حادثة بعينها بل لا بد أن تنطبق عليه الشروط فمثلا القانون الاساسي للقضاء الجزائري الصادر ب الأمر رقم 27 في عام 1969 قد نص في مادته الثالثة عشر على مايلي :
يكون الدخول الى السلك القضاء مفتوحا :
الليسانس في حقوق لها بدون التمييز بين الرجال و النساء
أن تكون لهم الجنسية الجزائرية منذ خمسة أعوام على الاقل
أن يبلغوا من العمر 21 سنة على الاقل و 35 عاما على الاكثر و ليس شرطا لعمومية القاعدة القانونية أن تطبق على مجموعة من الافراد فمن المحتمل أن تخاطب شخصا واحدا مع أنها قاعدة عامة فالمادة 104 من القانون الجزائري تنص على ما يلي : ( يضطلع بقيادة الوظيفة التنفيذية رئيس الجمهورية و هو رئيس الدولة ) وهنا يقصد به أيضا التجريد فالقاعدة القانونية وضعت مجردة من تحديد شخص بذاته أي دون التنبأ مسبق لمن تتطبق عليه فهي تخاطب الاشخاص بصفاتهم لا بذواتهم
المبحث الثالث
التمييز بين القاعدة القانونية و القاعدة الاخرى
المطلب الاول :
التمييز بين القاعدة القانونية و الدين
الدين هو مجموعة الاوامر و النواهي الالهية التي ألزم الافراد على اتباعها و إلا تعرضوا لغضب الله و هي نوعين :
قواعد العبادات : تتعلق بعلاقة العبد بربه ، مثل الصوم ، الصلاة ، الزكاة وهذا النوع من القواعد لا تتدخل فيه قواعد القانون عن قرب و إن كانت تلمسه عن بعد ومثال ذلك ما نصت عليه المادة 2 من الدستور الجزائري : (الاسلام دين الدولة) و المادة 53 : (لا مساس بحرية العقيدة و لا بحرية الرأي).
قواعد المعاملات : و تخصتص بكل مابين الافراد من علاقات سواء كانت تجارية أو مدنية كالزواج و الطلاق و في هذا المجال المشرع دائما يضع نصب عينيه القواعد الدينية و يطبقها و الدليل على ذلك أن المشرع الجزائري للقانون المدني الجديد الصادر في 1985 نص في مادته الاولى على : (و إذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية ).
و الفرق بين القاعدة القانونية و القاعدة الدينية أن الاولى مصدرها الافراد و الجزاء فيها مادي ملموس و آني توقعه السلطة العامة أما مصدر الثانية فهو الاله الجزاء فيها معنوي أخروي يوقعه الإله من حيث النطاق القاعدة الدينينة أوسع فهي تنظم علاقة الفرد بربه و بغيره من الافراد
المطلب الثاني :
الفرق بين قواعد المجاملات و التقاليد و القواعد القانونية
بما ان الانسان كائن اجتماعي فقد اعتاد على انتهاج بعض السبل في التعامل مع الغيروفق مبادئ تواتر الناس على القيام بها كالتحية و التهنئة و العزاء في المآتم بحيث تزيد هذه المبادئ من تقوية أواسر المحبة و الألفة بين الافراد مادي ملموس و لا يؤدي إلى تدخل السلطة العامة لإجبار الافراد على إحترامها فمثلا يستنكر الناس الكذب بشدة باعتباره منافيا للأخلاق بينما يمكن التسامح في التهنئة باعتبارها من سبل المجاملات الفرق بينها و بين القواعد القانونية و هي أقل إلزاما من القاعدة القانونية فعند مخالفتها لا يقع على المخالف جزاء مادي ملموس و لا تتدخل السلطة العامة لإجبار الافراد على احترامها و مع ذلك فقد ترقى سبل المجاملات و تقاليد الى درجة القاعدة القانونية إذ شعر المشرع بضرورياتها لصيانة النظام فيه و مثال ذلك ما نصت عليه المادة 451 فقرة 08 من قانون العقوبات بقصد إغاثة المنكوب: (يعاقب بغرامة من 100 الى 500 دج و يجوز أن يعاقب بالحبس لمدة 05 أيام على الاقل كل من رفض القيام بأعمال وبأداء خدمات وتقديم مساعدة طلبت منه قانونيا .)

المطلب الثالث :
التمييز بين القاعدة القانونية و القاعدة الخلقية
القواعد الخلقية هي مجموعة المبادئ و القواعد التي تكون المثل العليا و التي تسمو بالمجتمع الى الكمال فمساعدة الضعيف أو المنكوب و إيثار الغير تتشابه مع القواعد القانونية في كونها عامة تتوجه الى كل الافراد و تهدف الى تنظيم العيش في الجماعة و تختلف عنها في :
الجزاء : فالجزاء هنا معنوي يتمثل في تأنيب الضمير و استنكار الرأي العام
غايتها السمو ب الانسان نحو الكمال و لهذا فهي غير نفعية
النطاق أوسع نطاقا من القاعدة القانونية لأنها تهتم الى جانب علاقة الفرد مع غيره سلوكاته الشخصية و إن صح التعبير علاقته مع نفسه.
القاعدة القانونية تحكم السلوك الخارجي دون النظر الى النوايا القاعدة الأخلاقية تحكم النوايا الداخلية فهي لا تكتفي بالحكم على التصرفات الظاهرة للأفراد كذلك بالمقاصد و النوايا الداخلية فهي لا تكتفي بالحكم على التصرفات الظاهرة للأفراد كذلك بالمقاصد و النوايا التي تعتمد في نفوسها بينما يتعرض القانون للمسائل المتعلقة بإقامة النظام في المجتمع و يحتفظ فيها بنفوذه كإباحة الربا ، القرض مثلا الدين فالاخلاق من أن يفي المدين بدينه مهما طالت المدة
الخاتمة
من خلال كل من سبق نستخلص أن القانون هو مجموعة من القواعد القانونية السائدة في مجتمع ما بقصد تنظيم و تقييم انحرافات الخارجين عن النظام عند مخالفتها توقيع جزاء ليكون المخالف قدوة لغيره و لكن هذا مفهوم نستطيع أن نقول أنه شكلي من خلال المخالفات الكبرى التي تقع من الحين إلى الآخر في العالم مثل حرب العراق مؤخرا ، التزوير في الانتخابات في عالم اتخذ مبادئ القانون شعارا و قدوة

زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى