منتدى طلبة جامعة الحاج لخضر- باتنة -
الشورى وأخذ الرأي في الإسلام 13401713

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى طلبة جامعة الحاج لخضر- باتنة -
الشورى وأخذ الرأي في الإسلام 13401713
منتدى طلبة جامعة الحاج لخضر- باتنة -
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الشورى وأخذ الرأي في الإسلام

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

حصري الشورى وأخذ الرأي في الإسلام

مُساهمة من طرف عاشق الخلافة الأحد أبريل 04, 2010 6:40 pm

إبداء الرأي لمن له الصلاحية حاكماً كان أو قائداً أو غير ذلك أمر لا خفاء فيه، فهو من قبيل النصيحة وهي أمر مشروع وتبدى لأئمة المسلمين وعامتهم. وأمّا رجوع من له الصلاحية حاكماً كان أو أميراً أو رئيساً لأخذ الرأي من الناس فهو محل التباس لا سيما بعد أن تفشت مفاهيم الديمقراطية وكادت تحوّل عقليات كثير من المسلمين، وأخذ الرأي هو ما أطلق عليه في الإسلام: الشورى والتشاور. وإذا كان إبداء الرأي جائزاً سماعه من المسلمين وغير المسلمين فإن الرجوع لأخذ الرأي لا يكون إلاّ للمسلمين أي أن الشورى ليست حقاً إلاّ للمسلمين لأن الله تعالى يخاطب الرسول فيقول: (وشاورهم في الأمر) أي المسلمين ويقول: (وأمرهم شورى بينهم) أي المسلمين. والشورى عند المسلمين أمر مشهور ومعروف وقد وردت في القرآن الكريم وفي الحديث الشريف وفي أقوال المسلمين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "ما رأيت أحداً أكثر مشاورة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه"، وعن الحسن رضي الله عنه "ما تشاور قوم قط إلاّ هُدوا لأرشد أمرهم" فأخذ الرأي، وهو التشاور أو الشورى، ثابت بنص القرآن والحديث. إلاّ أن الذي يخفى على الكثيرين هو: ما هو الرأي الذي تكون فيه الشورى أو التشاور، أي ما هو الأمر الذي يؤخذ فيه الرأي؟ ثم ما هو حكم هذا الرأي: هل يجب أن يؤخذ فيه برأي الأكثرية بقطع النظر عن كونه صواباً أو خطأ، أم يجب أن يؤخذ فيه بالرأي الصواب بقطع النظر عن كونه رأي الأكثرية أو الأقلية أو الواحد؟ هذان السؤالان هما موضع البحث؟ ولمعرفة الجواب عليهما يتحتم فهم واقع الرأي من حيث هو، وما هو؟ وفهم الأدلة الشرعية الواردة في الشورى أي في أخذ الرأي، وتطبيق هذه الأدلة على واقع الرأي تطبيقاً تشريعياً. أمّا واقع الآراء الموجودة في العالم فإنها لا تخرج عن أربعة آراء ولا خامس لها، كل رأي في الدنيا يكون إما واحداً من هذه الآراء أو متفرعاً عن رأي منها، وهذه الآراء الأربعة هي: أولاً: أن يكون الرأي حكماً شرعياً أي رأياً تشريعياً. ثانياً: أن يكون تعريفاً لأمر من الأمور، إما تعريفاً شرعياً كتعريف الحكم الشرعي ما هو، أو تعريفاً لواقع كتعريف العقل وتعريف المجتمع، وما شاكل ذلك. ثالثاً: أن يكون رأياً يدل على فكر في موضوع، أو على فكر في أمر فني يدركه أهل الاختصاص. رابعاً: أن يكون رأياً يرشد إلى عمل من الأعمال للقيام به. هذه هي الآراء في الدنيا وهذا هو واقعها. فهل تقع الشورى في هذه الآراء كلها، أم تقع في بعضها فقط؟ وهل يُرجع فيها لرأي الأكثرية دون النظر إلى الصواب والخطأ، أم يُرجع فيها لجانب الصواب ولا عبرة بالأكثرية؟ وحتى نصل إلى الجواب لا بد أن نستعرض الأدلة التي وردت في القرآن والحديث أولاً، ثم نطبق هذه الأدلة على هذه الآراء. أمّا الأدلة فما ورد في القرآن منها آيتان: أحدهما قوله تعالى: (وشاورهم في الأمر) فإنه أمر من الله للرسول في الرجوع إلى المسلمين في أخذ رأيهم، غير أن الله قد جعل له عليه السلام حق اختيار الرأي، فقال متمماً الآية نفسها: (فإذا عزمت فتوكل على الله) أي إذا قطعت الرأي على شيء بعد الشورى فتوكل على الله في إمضاء أمرك على الرشد الأصح. وقال (عزمت) ولم يقل (عزمتم). وأمّا الآية الثانية فقوله تعالى: (وأمرهم شورى بينهم) وهو ثناء من الله تعالى على المسلمين بأنهم لا ينفردون برأي حتى يتشاوروا فيه. وهو حث على الشورى، وكلام مجمل. ولهذا لا بد من الرجوع إلى السنة لنرى في أقوال الرسول وأفعاله ما يفصّل هذا المجمل. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر وعمر: (لو اتفقتما في مشورة ما خالفتكما)، فهو يُلزِم نفسه بعدم مخالفتهما في الأمر الذي فيه مشورة، فقيّد اتفاقهما في المشورة لا في كل شيء. وفي أُحُد نجد أن الرسول قد جمع أهل الرأي من المسلمين ومن المتظاهرين بالإسلام وجعلوا يتشاورون. ورأى النبي أن يتحصنوا بالمدينة وأن يتركوا قريشاً خارجها. ورأى رأيه رأس المنافقين عبدالله بن أُبي بن سلول، وكان هذا هو رأي كبار الصحابة. وكان رأي الفتيان وذوي الحمية ممن لم يشهدوا بدراً يقول بالخروج إلى العدو وملاقاته. وظهرت الكثرة بجانب رأي الفتيان فنزل الرسول عند رأيهم واتبع رأيهم واتبع رأي الأكثرية. فهذان الأثران وهما قول الرسول وفعله، يدلان على أنه نزل عند رأي واحد فقط، فإنه نزل الرسول ونزل المسلمون معه عند أدنى ماء من بدر لم يرضَ الحباب بن المنذر بهذا المنزل وقال للرسول: يا رسول الله أرأيت هذا المنزل أمنزلاً أنزلكه الله فليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة، قال الرسول: (بل هو الرأي والحرب والمكيدة) فقال: يا رسول الله إن هذا ليس بمنزل ثم أشار إلى مكان فما لبث الرسول أن قام ومن معه واتبع رأي الحباب. وفي هذه الأثر ترك الرسول رأيه ولم يرجع لرأي الجماعة بل اتبع رأي الواحد في موضوع قال عنه: (هو الرأي والحرب والمكيدة). ثم اننا نرى الرسول في غزوة الحديبية تمسك برأيه وحده منفرداً وضرب برأي أبي بكر وعمر عرض الحائط بل ضرب برأي جميع المسلمين وألزمهم جبراً النزول عند رأيه رغم سخطهم وتذمرهم وقال لهم: (إني عبد الله ورسوله ولن أخاف أمره ولن يضيّعني). فمن هذه الآثار الأربعة نجد أن الرسول تمسك برأيه منفرداً، وضرب بجميع الآراء عرض الحائط، ونجده رجح الصواب وأخذه من الواحد منفرداً وترك رأيه ولم يرجع لرأي الجماعة، ونجده نزل عند رأي الاكثرية وقال بما يدل على الرجوع إلى الأكثرية. وإذا دققنا في هذه الآثار، وفي الأوضاع التي جاءت فيها، نجد أن الرسول رجع إلى الصواب في معركة بدر، وإلى الدليل الشرعي وهو الوحي في الحديبية، وإلى الأكثرية في أُحُد، فلا يعدو الأمر فيما دل عليه فعل الرسول وقوله، ثلاثة أحوال: أحدها الرجوع لقوة الدليل عند المستدِل به لا عند الناس. والثاني الرجوع إلى الصواب بغض النظر عن الأكثرية، بل بعدم اعتبارها مطلقاً. والثالث الرجوع إلى الأكثرية، وبغض النظر عن الصواب، بل بعدم اعتباره مطلقاً. وإذا طبقنا هذه الأحكام الثلاثة التي استنبطت من فعل الرسول وقوله على واقع الآراء الموجودة في الدنيا نجد أن الحكم الشرعي إنما ترجّح فيه قوة الدليل فقط، وقوة الدليل ليست عند الناس، ولا فيما اصطلحوا عليه، ولا فيما فهموه، بل قوة الدليل عند المستدِل به فقط، ولو كان وجه الاستدلال فهماً له وحده، أو اصطلاحاً له وحده ما دام مستنداً إلى شبه الدليل. لأن قوة الدليل تختلف عند الناس باختلاف نظرتهم إلى الدليل الشرعي نفسه، وإلى الكيفية التي يُفهم فيها من اللغة والشرع، وليس معنى قوة الدليل قوة الحديث، بل قوة الدليل كتاباً كان أو سنّة هو من حيث الدراية والرواية والفهم والاعتبار. وهذا لا نعلم فيه خلافاً بين المسلمين. وأمّا الرأي الذي يدل على فكر في موضوع، كمسألة النهضة هل تكون بالارتفاع الفكري أو الارتفاع الاقتصادي، أو هل الموقف الدولي بجانب الدولة الفلانية أو الدولة الفلانية، أو هل هو مواتٍ للقيام بأعمال سياسية أو عسكرية أو غير مواتٍ، فإن هذا يرجع فيه إلى الصواب لأنه أياً كان نوعه يدخل تحت قول الرسول (بل هو الرأي والحرب والمكيدة) ويُرجع فيه للرأي الصواب، كما رجع الرسول عليه السلام لرأي الحباب. ومثل ذلك الرأي الفني لأن الرسول حين رجع إلى الحباب بن المنذر كان الحباب عليماً بذلك المكان، فإنه يُرجع فيه إلى الصواب. وأمّا الرأي الذي يُرشد إلى القيام بعمل من الأعمال فإنه يُرجح فيه رأي الأكثرية لقول الرسول عليه السلام لأبي بكر وعمر: (لو اتفقتما في مشورة ما خالفتكما) ولأنه نزل عند رأي الأكثرية في أُحُد وخرج إلى خارج المدينة مع أنه يرى خطأ هذا الرأي ويرى أن الصواب خلافه. فكل رأي يُرشد إلى عمل من الأعمال للقيام به يرجح فيه جانب الأكثرية مثل انتخاب رئيس أو عزل والٍ أو إقرار مشروع أو ما شاكل ذلك فإنه يجب أن يؤخذ برأي الأكثرية ويكون رأيها هو الملزِم، بغض النظر عن كونه صواباً أم لا. بقيت مسألة التعريف، فإنه ينطبق عليها الرأي الذي يدل على فكر، لأن بحث الحكم الشرعي لتعريفه، وبحث العقل لتعريفه، وهو بحث شيء للوصول إلى فكر معين عنه أي لمعرفة حقيقته، كلما كان مطابقاً للواقع كان هو الراجح. ولذلك يرجح فيه جانب الصواب ولا يُبحث فيه عن الدليل الشرعي، ولا يُعبأ فيه برأي الأكثرية، ولا فرق في ذلك بين التعريف الشرعي وبين تعريف أي أمر من الامور، فمتى كان التعريف جامعاً مانعاً يرجّح على غيره من التعاريف، أي يرجّح الجانب الذي فيه الصواب. أمّا من الذي يبين الصواب ويكون قوله هو الراجح فإنه لا يكون إلاّ للواحد فحسب. نعم أن الأكثرية قد تقول الصواب، وأن الاثنين قد يكون الصواب بجانبهما أكثر من الواحد. ولكن المسألة ليست هي إمكانية أين يكون الصواب بل هي من الذي يرجح الصواب: هل هو الواحد؟ أم الاثنين؟ ولا يتأتى أن يكون للأكثرية، لأن الأكثرية غير الصواب، وهما أمران متقابلان فيُعمل بالأكثرية بغض النظر عن الصواب ويُعمل بالصواب بغض النظر عن الأكثرية، أمّا أنه لا بد أن يُرجح الصواب واحد فحسب فذلك واجب لعدة أسباب منها: أن واقع الصواب يحتم أن يكون واحداً، لأنه لو ترك لاثنين أو لثلاثة أو أكثر فلا يمكن إلاّ أن يختلفوا، فإن حكّموا اثنين لا بد أن يختلفوا ويرجع التحكيم إلى أحدهما فيتحتم من أول الأمر أن يُرجع التحكيم لواحد أي أن يكون المرجّح للصواب واحدا. وما يحصل من خلاف بين اثنين يحصل بين ثلاثة وأكثر، ولا يحكم غير الواحد، لأنه إذا حكّم غير الواحد يكون تحكيماً للأكثرية، لا للصواب، والمراد تحكيم الصواب. ومنها: أن أعظم أمر عند المسلمين هو مركز الخلافة، وقد أعطي الخليفة صلاحيات ترجيح الصواب وحده في التبني للأحكام، وكونه هو ينفرد بقوة الدليل، ومعرفة الصواب، وبإعلان الحرب وعقد الصلح، وتحديد العلاقات مع الدول الأجنبية، وغير ذلك مما هو داخل في كل ما هو من قبيل العمل بالصواب يُرجع فيه لرأيه وحده. وهو رأي لواحد، فحسب، فما دون هذا العمل الخطير يُرجع فيه الصواب لواحد من باب أولى. هذه هي مسألة الشورى وهذا هو أمر أخذ الرأي في الإسلام ولا نعلم أن أحداً من الصحابة أو المجتهدين قال بخلاف ذلك.
عاشق الخلافة
عاشق الخلافة
عضو نشيط
عضو نشيط

رسالة sms : ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة
الهويات الهويات : الشورى وأخذ الرأي في الإسلام Readin10
المهن المهن : المهن
الاعلام الاعلام : الشورى وأخذ الرأي في الإسلام Male_a11
الجنس الجنس : ذكر
عدد الرسائل عدد الرسائل : 71
نقاط التميز : 15648
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 03/04/2010


http://mimoun.ahlablog.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

حصري رد: الشورى وأخذ الرأي في الإسلام

مُساهمة من طرف مؤمنة بالله الأربعاء يناير 05, 2011 4:05 pm

بــــــــــارك الله فيــــــــــك
مؤمنة بالله
مؤمنة بالله
مشرفة
مشرفة

الشورى وأخذ الرأي في الإسلام Medal-18
رسالة sms : في أمان الله
الهويات الهويات : الشورى وأخذ الرأي في الإسلام Readin10
المهن المهن : الشورى وأخذ الرأي في الإسلام Factor10
الاعلام الاعلام : الشورى وأخذ الرأي في الإسلام Male_a11
الجنس الجنس : انثى
عدد الرسائل عدد الرسائل : 1462
نقاط التميز : 16502
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 24/11/2010


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى