منتدى طلبة جامعة الحاج لخضر- باتنة -
قاعدة الشرعية 13401713

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى طلبة جامعة الحاج لخضر- باتنة -
قاعدة الشرعية 13401713
منتدى طلبة جامعة الحاج لخضر- باتنة -
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قاعدة الشرعية

اذهب الى الأسفل

جديد قاعدة الشرعية

مُساهمة من طرف زائر الثلاثاء ديسمبر 23, 2008 4:28 pm

تستنتج هذه القاعدة المسماة بـ مبدأ الشرعية = Legality من بعض النصوص في القرآن والسنة ، ومن بعض القواعد الأصولية.
فالقاعدة التي يطلق عليها باللاتينية Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali,
وبالانجليزية No crime (can be committed), no punishment (can be imposed) without a previous penal law)
تجدها مصدرها فيما نصت عليه الاية 15 من سورة الاسراء (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ) وهو ما ايدته الاية رقم 59 من سورة القصص (وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ)
وهذه القاعدة مفادها أن الأصل في الشريعة الاسلامية هو أن استحقاق العقاب متوقف على سبق الإنذار بهذا العقاب . وأن من يرتكب فعلا ما أو يسلك سلوكا ما لايعاقب على هذا الفعل أو السلوك إلا إذا كان قد سبقه نص تشريعي يوجب ذلك العقاب.
وقد استخرج الفقهاء قاعدتين أصوليتين تفيدان مضمون قاعدة " لاجريمة ولا عقوبة بغير نص " هما :

  1. قاعدة أنه "لاتكليف قبل ورود الشرع"
  2. وقاعدة أن "الأصل في الأشياء الإباحة".
وتطبيق هاتين القاعدتين في مجال الفقه الجنائي يعني حظر العقاب على صور السلوك التي لم يرد نص بتجريمها . وقصر العقاب على صور السلوك المجرّمة على حالات ارتكابها التي تقع بعد ورود النص القاضي بالتجريم

زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى