الجامعة العربية
صفحة 1 من اصل 1
الجامعة العربية
بحلول نهاية الألفية أتمت الجامعة العربية خمسة وخمسين عاماً على نشأتها التى تؤرخ لنشأة النظام الإقليمى العربى وتطبعه بالسمة المتفردة التى ميزته ثم لازمته: السمة القومية، واتسعت عضويتها من سبع دول عربية هى جملة الدول العربية المستقلة فى أوساط الأربعينيات لتشمل اثنتين وعشرين دولة عربية هى مجموع الدول الأعضاء فى النظام الإقليمى العربى. واجتازت عدة مراحل تطور وعاصرت محاولات مختلفة لإعادة الهيكلة هى مراحل ومحاولات عاكسة لجهود تحديث النظام الإقليمى العربى نفسه.
1- النشأة
أ-السياق العام
على الرغم من أن الدعوة إلى الوحدة العربية كانت مطروحة منذ عدة قرون إلا أن فكرة إقامة تنظيم عربى واحد يجمع شمل الدول العربية لم تتبلور أو تتضح معالمها إلا خلال الحرب العالمية الثانية بفعل جملة متغيرات عربية وإقليمية ودولية.
على المستوى العربى يمكن القول إن الحقيقة العربية كانت هى حجر الأساس لهذا التطور التاريخى. فمن ناحية، كانت الحرب مناسبة لنمو الحركات الوطنية ونشاط المقاومة ضد الوجود الاستعمارى الأمر الذى انعكس على استقلال عدد متزايد من الدول العربية وأنشأ الحاجة إلى إقامة نوع من التوازن بين القوى السياسية لعبت فيه مصر دوراً فاعلاً. ومن ناحية ثانية، تعززت الحاجة إلى الوحدة مع الوعى بمخاطر الحركة الصهيونية وتقاطر الهجرات اليهودية إلى فلسطين بدور لا يغفل للدولة المنتدبة عليها.. "بريطانيا"، تحقيقاً لحلم الدولة اليهودية. ومن ناحية ثالثة، أدى تزايد الاحتكاك بالغرب نتيجة البعثات التعليمية إلى الانفتاح على بعض الأفكار والتيارات السياسية التى كانت تعتمل فيه، وفى مقدمتها الفكرة القومية. ومن ناحية رابعة، بدت أن هناك درجة معقولة من التبادل التجارى وانتقال الأشخاص لا سيما بين دول المشرق العربى على نحو بدا وكأنه يوفر الأساس المادى للوحدة إضافة إلى الأساس الروحى والثقافى المبدئى.
وعلى المستوى الإقليمى ساعدت التطورات التى كانت تجتازها دول الجوار وهى بالأساس تركيا وإيران على شغلها بنفسها وصرفها عن محاولة إجهاض مساعى العرب إلى الوحدة. أما تركيا فقد كانت هزيمتها فى الحرب العالمية الأولى ومخاوفها من قيام نظام شيوعى على حدودها وبوادر تغيير علاقاتها وتحالفاتها من الشرق إلى الغرب أهم محددات أجندتها الداخلية والخارجية، وفى الوقت الذى تكفل فيه استيلاؤها على إقليم الأسكندرونة من سوريا وفشلها فى اقتطاع الموصل من العراق بتعلية الجدران التى تفصلها عن محيطها العربى - الإسلامى وإكسابها سمكاً إضافياً، وأما إيران فكانت مكبلة بنظام متسلط وباستعمار غربى مسيطر على موارد الثروة فيها، وكانت مهددة بأكثر مما كانت تركيا بخطر الجار الشيوعى القوى الذى تحتفظ معه بحدود طويلة والذى لم يخف نواياه الاستعمارية لا فى منافذها البحرية ولا فى نفطها.
وعلى المستوى الدولى تلت الحرب العالمية الثانية مرحلة انتقالية من مراحل تطور النظام الدولى، صرفت انتباه الولايات المتحدة إلى المناطق المجاورة للاتحاد السوفيتى وأوروبا الشرقية والصين، فيما تركت المنطقة العربية، مؤقتاً، لتقع ضمن اهتمامات بريطانيا وفرنسا بخبرتيهما الطويلة فى الشئون العربية. وفيما يخص بريطانيا تحديداً فمن المهم فى تحليل موقفها من تأسيس الجامعة العربية توضيح حقيقتين بالغتى الأهمية.
الحقيقة الأولى، أنها لعبت بالفعل دوراً داعماً لتأسيس الجامعة العربية لأسباب مصلحية سيرد ذكرها.
والحقيقة الثانية، أن هذا الدور كان دوراً مكملاً أو مساعداً ولم يكن دوراً منشئا أو مبادرا، سواء لأنه لا توجد دولة ما كانت ومهما بلغت درجة هيمنتها السياسية فى حقبة تاريخية معينة قادرة على نفخ الروح فى فكرة من العدم، أو لأن السلوك السياسى البريطانى، وكلما اتضح لاحقاً كان سلوكاً معادياً لتطوير الآصرة العربية وساعياً إلى منافستها بأواصر مصطنعة أهمها الأواصر الشرق أوسطية. بقول آخر، لقد وجدت بريطانيا فى الأربعينيات من القرن العشرين أن وجود أحد الأشكال المؤسسية التى تنتظم فيها الدول العربية المستقلة فى حينه يخدم مصالحها من عدة وجوه أساسية.
1- التعاطى مع أمانى المنطقة تعاطياً جديداً تحسباً للمنافسات الدولية، والفرنسية منها بالأساس.
2 - التجاوب مع المد الاستقلالى والتحررى الذى بدا أنه سيكون أحد معالم العلاقات الدولية بعد انتهاء الحرب.
3 - وهو مرتبط بسابقه، الاعتبار بالانتفاضات التى حصلت ضدها، ومنها ثورة العراق أيام رشيد على الكيلانى، وحركات التمرد ضدها فى مصر.
4 - حل قضية اليهود فى فلسطين، توهما منها أن تأسيس دولة يهودية لا يمكن أن يتم إلا من خلال إطار عربى عام قادر على إعطاء التنازلات للصهاينة وموحد لكلمة العرب ومنسقها فى هذا الشأن. والخامس الاستفادة من خبرة الحرب العالمية الثانية التى أكدت الطبيعة الواحدة اقتصاديا واستراتيجيا للمنطقة العربية كمنطقة تزخر باحتياطى نفطى ضخم يجاور ثلثى الاحتياطى العالمى المعروف آنذاك وكمعبر لأحد أهم المجارى المائية الدولية: قناة السويس، وكحلقة وصل بين الشرق والغرب، وبالتالى الشعور بالحاجة للتعامل مع هذه الحقيقة بما يلائمها.
وفى هذا السياق جاء إلقاء انتونى إيدن وزير خارجية بريطانيا خطابا فى 29/5/1941 ذكر فيه "إن العالم العربى قد خطا خطوات عظيمة منذ التسوية التى تمت عقب الحرب العالمية الماضية، ويرجو كثير من مفكرى العرب للشعوب العربية درجة من درجات الوحدة أكبر مما تتمتع به الآن. وإن العرب يتطلعون لنيل تأييدنا فى مساعيهم نحو هذا الهدف ولا ينبغى أن نغفل الرد على هذا الطلب من جانب أصدقائنا ويبدو أنه من الطبيعى ومن الحق وجود تقوية الروابط الثقافية والاقتصادية بين البلاد العربية وكذلك الروابط السياسية أيضاً... وحكومة جلالته سوف تبذل تأييدها التام لأى خطة تلقى موافقة عامة". وبعد أقل من عامين من هذا التاريخ وتحديداً فى 24/2/1943 عاد إيدن يصرح فى مجلس العموم البريطانى بأن الحكومة البريطانية "تنظر بعين العطف إلى كل حركة بين العرب ترمى إلى تحقيق وحدتهم الاقتصادية والثقافية والسياسية."
زائر- زائر
رد: الجامعة العربية
ب- الخطوات التنفيذية
استثماراً للعوامل الذاتية المبررة للوحدة وللظروف الإقليمية والدولية المواتية، بدأت الخطوات التنفيذية لوضع هدف الوحدة موضع التنفيذ . فلقد أخذ رئيس الوزراء المصرى مصطفى النحاس بزمام المبادرة بعد عام تقريباً من خطاب أنتونى إيدن. ودعا كلا من رئيس الوزراء السورى (جميل مردم) ورئيس الكتلة الوطنية اللبنانية (بشارة الخورى) للتباحث معهما فى القاهرة حول فكرة "إقامة جامعة عربية لتوثيق العرى بين البلدان العربية المنضمة لها". وكانت هذه أول مرة تثار فيها فكرة الجامعة العربية بمثل هذا الوضوح ثم عاد بعد نحو شهر من تصريح إيدن أمام مجلس العموم، ليؤكد استعداد الحكومة المصرية لاستطلاع آراء الحكومات العربية فى موضوع الوحدة وعقد مؤتمر لمناقشته وهى الفكرة التى أثنى عليها حاكم الأردن فى حينه الأمير عبد الله. وعلى أثر ذلك بدأت سلسلة من المشاورات الثنائية بين مصر من جانب وممثلى كل من العراق وسوريا ولبنان والمملكة العربية السعودية والأردن واليمن من جانب آخر
وهى المشاورات التى أسفرت عن تبلور اتجاهين رئيسيين بخصوص موضوع الوحدة الاتجاه الأول يدعو إلى ما يمكن وصفه بالوحدة الإقليمية الفرعية أو الجهوية وقوامها سوريا الكبرى أو الهلال الخصيب. والاتجاه الثانى يدعو إلى نوع أعم وأشمل من الوحدة يظلل عموم الدول العربية المستقلة وإن تضمن هذا الاتجاه بدوره رأيين فرعيين أحدهما يدعو لوحدة فيدرالية أو كونفدرالية بين الدول المعنية والآخر يطالب بصيغة وسط تحقق التعاون والتنسيق فى سائر المجالات وتحافظ فى الوقت نفسه على استقلال الدول وسيادتها.
وعندما اجتمعت لجنة تحضيرية من ممثلين عن كل من سوريا ولبنان والأردن والعراق ومصر واليمن (بصفة مراقب) فى الفترة 25/9 إلى 7/10/1944 رجحت الاتجاه الداعى إلى وحدة الدول العربية المستقلة بما لا يمس استقلالها وسيادتها. كما استقرت على تسمية الرابطة المجسدة لهذه الوحدة بـ "جامعة الدول العربية" وآثرته على مسمى "التحالف" و "الاتحاد" كون الأول يشير إلى علاقة عارضة والثانى يعبر عن علاقة تجب الاختصاصات المتفق على تحويلها للمنظمة العربية الناشئة. وعلى ضوء ذلك تم التوصل إلى بروتوكول الإسكندرية الذى صار أول وثيقة تخص الجامعة والذى نص على المبادئ الآتية:
-قيام جامعة الدول العربية من الدول العربية المستقلة التى تقبل الانضمام إليها ويكون لها مجلس تمثل فيه الدول المشتركة فى الجامعة على قدم المساواة.
- مهمة مجلس الجامعة هى مراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول الأعضاء فيما بينها من اتفاقيات وعقد اجتماعات دورية لتوثيق الصلات بينها والتنسيق بين خططها السياسية تحقيقات للتعاون فيما بينها وصيانة استقلالها وسيادتها من كل اعتداء بالوسائل السياسية الممكنة، والنظر بصفة عامة فى شئون البلاد العربية.
- قرارات المجلس ملزمة لمن يقبلها فيما عدا الأحوال التى يقع فيها خلاف بين دولتين من أعضاء الجامعة ويلجأ الطرفان إلى المجلس لفض النزاع بينهما. ففى هذه الأحوال تكون قرارات المجلس ملزمة ونافذة.
- لا يجوز الالتجاء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين من دول الجامعة كما لا يجوز اتباع سياسة خارجية تضر بسياسة جامعة الدول العربية أو أية دولة من دولها.
- يجوز لكل دولة من الدول الأعضاء بالجامعة أن تعقد مع دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها اتفاقات خاصة لا تتعارض مع نصوص هذه الأحكام وروحها.
- الاعتراف بسيادة واستقلال الدول المنظمة إلى الجماعة بحدودها القائمة فعلاً.
كما اشتمل البروتوكول على قرار خاص بضرورة احترام استقلال لبنان وسيادته، وعلى قرار آخر باعتبار فلسطين ركناً هاماً من أركان البلاد العربية وحقوق العرب فيها لا يمكن المساس بها من غير إضرار بالسلم والاستقلال فى العالم العربى، ويجب على الدول العربية تأييد قضية عرب فلسطين بالعمل على تحقيق أمانيهم المشروعة وصون حقوقهم العادلة.
وأخيراً نص فى البروتوكول على أن (تشكل فوراً لجنة فرعية سياسية من أعضاء اللجنة التحضيرية المذكورة للقيام بإعداد مشروع لنظام مجلس الجامعة، ولبحث المسائل السياسية التى يمكن إبرام اتفاقيات فيها بين الدول العربية.)
ووقع على هذا البروتوكول رؤساء الوفود المشاركة فى اللجنة التحضيرية وذلك فى 7/10/1944 باستثناء السعودية واليمن اللتين وقعتاه فى 3/1/1945 و 5/2/1945 على التوالى بعد أن تم رفعه إلى كل من الملك عبد العزيز آل سعود والإمام يحيى حميد.
ولقد مثل هذه البروتوكول الوثيقة الرئيسية التى وضع على أساسها ميثاق جامعة الدول العربية وشارك فى إعداده "أى الميثاق" كل من اللجنة السياسية الفرعية التى أوصى بروتوكول الإسكندرية بتشكيلها ومندوبى الدول العربية الموقعين على بروتوكول الإسكندرية، مضافاً إليهم مندوب عام كل من السعودية واليمن وحضر مندوب الأحزاب الفلسطينية كمراقب. وبعد اكتمال مشروع الميثاق كنتاج لستة عشر اجتماعا عقدتها الأطراف المذكورة بمقر وزارة الخارجية المصرية فى الفترة بين 17/2 و 3/3/1945 أقر الميثاق بقصر الزعفران بالقاهرة فى 19/3/1945 بعد إدخال بعض التنقيحات عليه.
تألف ميثاق الجامعة من ديباجة وعشرين مادة، وثلاثة ملاحق خاصة الملحق الأول خاص بفلسطين وتضمن اختيار مجلس الجامعة مندوباً عنها "أى عن فلسطين" للمشاركة فى أعماله لحين حصولها على الاستقلال . والمحلق الثانى خاص بالتعاون مع الدول العربية غير المستقلة وبالتالى غير المشتركة فى مجلس الجامعة. أما الملحق الثالث والأخير فهو خاص بتعيين السيد عبد الرحمن عزام الوزير المفوض بوزارة الخارجية المصرية كأول أمين عام للجامعة لمدة عامين. وأشارت الديباجة إلى أن الدول ذات الصلة وافقت على الميثاق بهدف تدعيم العلاقات والوشائج العربية فى إطار من احترام الاستقلال والسيادة بما يحقق صالح عموم البلاد العربية.
فئة الحكام التنظيمية والإجرائية الخاصة بالعضوية، ومجلس الجامعة واللجان الدائمة والميزانية، ومقر الجامعة وأمانتها العامة، والامتيازات الدبلوماسية والانسحاب من الجامعة أو الفصل منها، وتعديل الميثاق، وأخيراً إجراءات التصديق عليه وفئة الأحكام الموضوعية الخاصة بالتزامات الدول الأعضاء قبل بعضها البعض، والتى شملت احترام كل دولة لنظام الحكم فى الدول الأخرى وحل منازعاتها بالطرق السلمية وتنسيق سياساتها الخارجية بما لا يضر بمصالح أى منها والتعاون فى رد الاعتداء عن أى من دول الجامعة والتعاون فى مختلف الشئون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وبالفعل شكل المجلس لجنة لهذا الغرض عرضت مشروعاتها عليه فتولى إقرارها بعد تعديل ما رآه مناسباً. وفى 22/3/1945 تم التوقيع على ميثاق جامعة الدول العربية من قبل مندوبى الدول العربية عدا السعودية واليمن اللتين وقعتا على الميثاق فى وقت لاحق. وحضر جلسة التوقيع ممثل الأحزاب الفلسطينية واصبح يوم 22 مارس/آذار من كل عام هو يوم الاحتفال بالعيد السنوى لجامعة الدول العربية.
ومن واقع تحليل ميثاق جامعة الدول العربية والمبادئ التى اشتمل عليها يمكن تسجيل الملاحظات الثلاث الآتية: الأولى أن الميثاق جاء توفيقا بين الاتجاهين القطرى والقومى مما انعكس على اعتبار الجامعة منظمة تقوم على التعاون الاختيارى بين الدول الأعضاء فيها على أساس قاعدتى المساواة والاحترام المتبادل للاستقلال، كما انعكس على وضعها كمنظمة بين الحكومات وليست سلطة فوقية تعلوها. والثانية أن الميثاق جسد حالة من التوافق السياسى والرضاء العام بمعنى ان الجامعة لم تنشأ من خلال قيام قوة إقليمية مسيطرة بفرض إرادتها على الآخرين بل جاءت ثمرة لمجموعة من التوازنات بين الأطراف المعنية. والثالثة أن مبدئى السيادة والمساواة رتبا الأخذ بقاعدة الإجماع فى التصويت واختيارية نظام الأمن المشترك وحل المنازعات بالطرق السليمة.
ومثل هذا الرضاء العام كأساس لبناء المنظمة كانت له إيجابية كما كانت له سلبياته. أما أنه كان عاملا إيجابيا فلأنه حافظ على تماسك النظام وضمن له مرونته وحال دون انفراد دولة واحدة أو عدد محدود من الدول بالسيطرة على الجامعة. وأما أن له سلبياته فلأن قاعدة الإجماع أدت أحيانا إلى قدر من الجمود والشكلية فى الأداء بحيث تحركت الجامعة بفعالية حيثما توفر
الإجماع لقراراتهما والعكس صحيح.
2- التطور
بدأ السعى لتطوير الجامعة منذ تأسيسها الذى مثل حلا توفيقياً على ما تقدم بين الرابطتين القومية والقطرية، وساعد على ذلك أن ميثاق جامعة الدول العربية لم يغلق الباب فى وجه تعزيز الرابطة التى أنشأتها وجسدتها الجامعة، وأوجد فى هذا السياق آلتين محتملتين للتطوير: الأولى آلية تعديل الميثاق ذاته وذلك بالإشارة فى المادة 19 منه الى جواز تعديله بأغلبية الثلثين لجعل الروابط بين الدول الأعضاء أمتن وأوثق وكذلك لإنشاء محكمة عدل عربية . والثانية آلية توثيق الروابط التى أوجدتها بين دولتين أو أكثر من دولها.
على ضوء ذلك شهد الواقع العربى محاولات لاختبار الآليتين السابق الإشارة إليهما فى عدة مجالات منها المجال السياسى والمجالان الاقتصادى والإستراتيجي والمجال القانونى والمجال الإدارى.
أ-سياسيا
لوحظ مع بدء اجتماعات مجلس الجامعة عدم وجود لجنة تضطلع بالنظر فى الشئون السياسية التى تعد مجالا من مجالات أنشطة الجامعة حيث خلت المادة الثانية من الميثاق فى ذكرها اللجان الدائمة الست من لجنة تختص بالقضايا السياسية . وعلى حين فسر البعض إشارة الميثاق للجان الست الدائمة على أنها إشارة حصرية. ذهب آخرون إلى أنها وردت كنماذج وكان رجحان الرأى الأخير هو السند القانونى لتأسيس لجان أخرى منها اللجنة القانونية واللجنة الدائمة للإعلام ولجنة الشئون الإدارية والمالية فضلا عن اللجنة السياسية نفسها.
تشكلت اللجنة السياسية فى 30/11/1946 مع احتدام الصراع الدائر فى فلسطين مع قوى الصهيونية وبروز الحاجة إلى تفعيل المشاورات السياسية بين الدول الأعضاء والتنسيق بين مواقفها فى هذا الصدد وعلى حين نص قرار التشكيل على أن تكون العضوية فى اللجنة على مستوى وزراء الخارجية فإنه بعد خمس سنوات من عمل اللجنة أى فى عام 1951 أصدر مجلس الجامعة قرارا بفتح العضوية لرؤساء الحكومات ورؤساء وفود الدول لدى الجامعة حسب مقتضى الحال . وكان أهم ما أنجزته اللجنة من أعمال: بلورة معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى، والإعداد لجدول أعمال القمم العربية ورفع تقاريرها إلى اجتماعات تلك القمم، وهو ما تحقق بالفعل فى القمم الخمس الأولى فضلا عن تنسيق المواقف العربية من بعض القضايا الدولية.
على صعيد آخر منذ انعقدت أول قمة عربية فى القاهرة عام 1964 على خلفية قيام إسرائيل بتحويل مجرى نهر الأردن، واتخاذها قرارا بدورية انعقاد القمم العربية سنويا، وهذا المطلب يمثل مطلبا عربيا متكررا خاصة مع تنامى الدور الذى باتت تلعبه مؤسسة القمة على مستوى النظام العربى وتعدد أبعاد هذا الدور وتشعبها، وذلك بدءا من محاولتها ( أى القمة ) إنشاء مؤسسات سواء نص عليها الميثاق أو لم ينص من قبيل محكمة العدل العربية وآلية لتسوية المنازعات بين الدول العربية والوقاية منها.
ومعالجة فكرة الاتحاد العربى التى قدمتها ليبيا مروراً بسعيها إلى تعديل ميثاق جامعة الدول العربية وإدراجه لأول مرة على جدول أعمال قمة الرباط عام 1974 ثم توالت مناقشته فى عدة مؤتمرات لاحقة، والحديث عن تطوير الجامعة تحديدا من المنظور الهيكلى أو الإدارى والمنصب بالأساس على الأمانة العامة، وانتهاء بإثارتها موضوع تطوير المنظمات العربية المتخصصة فى قمة عمان عام 1987 وقرار المجلس الاقتصادى والاجتماعى على أثر ذلك بتقليص عدد المنظمات القائمة بدمج بعضها وظيفيا، بحيث لم يحتفظ بكيانه من المنظمات العربية المتخصصة سوى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمنظمة العربية للتنمية الإدارية ومنظمة العمل العربية .
وبعد ستة وثلاثين عاما من قرار أول قمة عربية بدورية الانعقاد اتخذت قمة القاهرة المنعقدة فى أكتوبر/ تشرين الأول عام 2000 قرارا ينص على إقرار هذا المبدأ وإدراجه فى ملف مكمل للميثاق . وكان نص القرار هو التالى: يقرر القادة العرب وهم يلتقون فى هذه المرحلة الدقيقة اعتماد الآلية الخاصة بالانعقاد الدورى المنتظم للقمة العربية والتى وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية فى دورته الأخيرة (114) وأقر صيغتها النهائية اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيرى لهذه القمة ..
ويعبر القادة العرب عن ثقتهم فى أن الانعقاد الدورى المنتظم للقمة العربية سوف يسهم فى دعم العمل العربى المشترك فى كافة المجالات لا سيما المجال الاقتصادى.." وكما يلاحظ فإنه مثلما كانت القضية المركزية أى قضية الصراع العربى - الإسرائيلى هى المحرك لعقد أول قمة عربية لمواجهة الأطماع الإسرائيلية فى المياه العربية، فإنها كانت هى الداعى لمأسسة القمة واعتماد دوريتها على أثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية فى 28 سبتمبر/أيلول 2000 وتصاعد سياسات القمع الإسرائيلى بشكل غير مسبوق فى محاولة لإخمداها.
ب- اقتصاديا واستراتيجيا
ربط فيما بين المجالين الاقتصادى والاستراتيجى (أو الأمنى) من خلال معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى التى وقعت فى عام 1950، وهو ما يمثل ادراكا مبكرا لتعدد أبعاد الأمن وتجاوزها البعد الحمائى أو العسكرى.
فمن ناحية، نصت المعاهدة فى مادتها السادسة على تكوين مجلس للدفاع المشترك يستطيع اتخاذ قرارات ملزمة لجميع الاعضاء بأغلبية الثلثين مما عد فى حينه نقلة نوعية تعالج النقطة الخاصة باشتراط الاجماع فى قرارات الجامعة، وعدم إلزام القرارات التى تتخذ بالاغلبية لغير الموافقين عليها. وفى واقع الامر فلقد تضافرت جملة من العوامل الاقليمية والدولية التى يسرت اتخاذ هذه الخطوة المتقدمة فى إطار تطوير الجامعة اقليميا.
كان هناك العدوان الفرنسى على سوريا ولبنان عام 1945 وغياب آلية عربية للتعامل معه على نحو ألجأ الدول العربية لرفع الموضوع الى الامم المتحدة. وكانت هناك حاجة للتكتل العربى فى مواجهة الخطر الاسرائيلى بعد قيام الدولة اليهودية عام 1948. ومما له صلة بهذا الموضوع ان سوريا كانت قد تقدمت باقتراح لعقد معاهدة تحالف سياسى عسكرى بين دول الجامعة عام 1948، وأحيل اقتراحها للجنة السياسية التى شكلت بدورها لجنة خاصة عرفت باسم لجنة "التضامن الجماعى" تلقت أفكارا ومشروعات من كل من لبنان ومصر والعراق وسوريا، وكان إبرام المعاهدة من ثمارها.
ودوليا برز اتجاه عربى عبرت عنه الولايات المتحدة بالاشتراك مع كل من فرنسا وبريطانيا فى "الإعلان الثلاثى" كان هدفه اخضاع أولويات الصراع العربى-الاسرائيلى لأولويات الصراع بين المعسكرين الشرقى والغربى من خلال ادماج اسرائيل مع الدول العربية فى نظام دفاعى شرق أوسطى عرف باسم منظمة الدفاع عن الشرق الاوسط، وبالتالى كان لابد من مواجهة هذه الضغوط عبر بلورة هوية قومية استراتيجية للدول العربية يظللها ويحتويها نظام قومى له سنده الأمنى مما يميزها
عن "الآخر": الاقليمى. وفى السياق نفسه أثيرت قضية التأسى بميثاق الامم المتحدة بتركيزه على مفهوم الأمن الجماعى عبر المواد 52 و53 و54 التى تندرج فى الفصل الثانى الخاص بالمنظمات الاقليمية. وبالفعل جاءت معاهدة الدفاع المشترك معبرة عن الحرص على تعزيز الأمن الجماعى ، من خلال نصها على فض جميع منازعات أطرافها فيما بينهم وفى علاقاتهم مع الدول الاخرى بالطرق السلمية، وعلى عدم جواز دخول هذه الاطراف فى أى اتفاقيات دولية تناقض المعاهدة، ولا سلوكها مع سواها من الدول مسلكا يتنافى مع أغراض المعاهدة. وكما يلاحظ فان هذه المبادىء تمثل إضافة للميثاق وإغناء له بوضع تصور لآليات تمتين الامن القومى العربى.
وكما تقدم فإن المعاهدة المشار إليها أنشأت أربعة أجهزة فى مجال الامن الجماعى، هى:
-مجلس الدفاع المشترك من وزراء الخارجية والدفاع فى الدول المتعاقدة، أو من ينوبون عنهم.
-اللجنة العسكرية من ممثلى هيئة أركان جيوش الدول المتعاقدة لتنسيق خطط الدفاع المشترك.
-الهيئة الاستشارية العسكرية من رؤساء أركان حرب جيوش الدول المتعاقدة للإشراف على اللجنة العسكرية الموحدة برئاسة الدولة التى تكون قواتها المشتركة أكثر عتادا ورجالا، ما لم توافق حكومات الدول العربية بالاجماع على اختيار دولة أخرى.
-ومن ناحية أخرى، تطرقت المعاهدة إلى الجانب الاقتصادى، ودعت فى إطار ذلك إلى توثيق العلاقات الاقتصادية العربية وإلى تقنينها، وتبنت من تلك الزاوية فكرة تأسيس مجلس اقتصادى يكون له دور استشارى من خلال تقديم مقترحاته لحكومات الدول العربية حول ما يراه كفيلا بتعزيز التعاون الاقتصادى العربى.
وجدير بالذكر أن هذا الجانب الاقتصادى من جوانب العمل العربى المشترك مثل اهتماما رئيسيا من اهتمامات جامعة الدول العربية منذ تأسيسها عبر عنه قرار المجلس الاقتصادى والاجتماعى ذى الصلة بخصوص اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى العربى فى عام 1953، وتوَّجه إبرام اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية فى عام 1957، ثم صدور قرار انشاء السوق العربية المشتركة فى عام 1964.
إلا أن أهمية العمل الاقتصادى العربى المشترك ما لبثت أن تزايدت، بل يمكن القول أنها مثلت رافعة للعمل العربى المشترك فى فترات تأزم العلاقات السياسية العربية. حدث هذا عندما أصيب النظام العربى بصدع من جراء الخلاف المصرى-العربى حول سياسات التسوية مع اسرائيل اعتبارا من عام 1977 حيث انعقدت قمة عمان فى عام 1980 التى تبنت مبدأ التخطيط القومى فى توجيه العمل العربى المشترك وفى تطويره، وأقرت الوثائق المتعلقة باستراتيجية العمل الاقتصادى العربى المشترك، وميثاق العمل القومى الاقتصادى، ومشروع عقد التنمية المشتركة والاتفاقية الموحدة للاستثمار.
وتكرر ذلك بعد كارثة الخليج الثانية عندما اتخذت أول قمة تعقد بالقاهرة بعد ست سنوات من تاريخ الغزو أى فى عام 1996 قرارا بتكليف المجلس الاقتصادى والاجتماعى بالاسراع بإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وقام المجلس بالفعل بوضع برنامج تنفيذى لإنشاء المنطقة على مدار عشر سنوات تبدأ فى 1/1/1998. كما أطلق على قمة عمان فى عام 2001 -وهى أول قمة دورية تنعقد إعمالا لقرار قمة القاهرة فى عام 2000- وصف "القمة الاقتصادية" وتبنت هذه القمة المبادرة المصرية الخاصة بعقد أول مؤتمر اقتصادى عربى بالقاهرة فى نوفمبر /تشرين الثانى 2001 تحت شعار "الارتقاء بأداء الاقتصادات العربية".
يتبع...
استثماراً للعوامل الذاتية المبررة للوحدة وللظروف الإقليمية والدولية المواتية، بدأت الخطوات التنفيذية لوضع هدف الوحدة موضع التنفيذ . فلقد أخذ رئيس الوزراء المصرى مصطفى النحاس بزمام المبادرة بعد عام تقريباً من خطاب أنتونى إيدن. ودعا كلا من رئيس الوزراء السورى (جميل مردم) ورئيس الكتلة الوطنية اللبنانية (بشارة الخورى) للتباحث معهما فى القاهرة حول فكرة "إقامة جامعة عربية لتوثيق العرى بين البلدان العربية المنضمة لها". وكانت هذه أول مرة تثار فيها فكرة الجامعة العربية بمثل هذا الوضوح ثم عاد بعد نحو شهر من تصريح إيدن أمام مجلس العموم، ليؤكد استعداد الحكومة المصرية لاستطلاع آراء الحكومات العربية فى موضوع الوحدة وعقد مؤتمر لمناقشته وهى الفكرة التى أثنى عليها حاكم الأردن فى حينه الأمير عبد الله. وعلى أثر ذلك بدأت سلسلة من المشاورات الثنائية بين مصر من جانب وممثلى كل من العراق وسوريا ولبنان والمملكة العربية السعودية والأردن واليمن من جانب آخر
وهى المشاورات التى أسفرت عن تبلور اتجاهين رئيسيين بخصوص موضوع الوحدة الاتجاه الأول يدعو إلى ما يمكن وصفه بالوحدة الإقليمية الفرعية أو الجهوية وقوامها سوريا الكبرى أو الهلال الخصيب. والاتجاه الثانى يدعو إلى نوع أعم وأشمل من الوحدة يظلل عموم الدول العربية المستقلة وإن تضمن هذا الاتجاه بدوره رأيين فرعيين أحدهما يدعو لوحدة فيدرالية أو كونفدرالية بين الدول المعنية والآخر يطالب بصيغة وسط تحقق التعاون والتنسيق فى سائر المجالات وتحافظ فى الوقت نفسه على استقلال الدول وسيادتها.
وعندما اجتمعت لجنة تحضيرية من ممثلين عن كل من سوريا ولبنان والأردن والعراق ومصر واليمن (بصفة مراقب) فى الفترة 25/9 إلى 7/10/1944 رجحت الاتجاه الداعى إلى وحدة الدول العربية المستقلة بما لا يمس استقلالها وسيادتها. كما استقرت على تسمية الرابطة المجسدة لهذه الوحدة بـ "جامعة الدول العربية" وآثرته على مسمى "التحالف" و "الاتحاد" كون الأول يشير إلى علاقة عارضة والثانى يعبر عن علاقة تجب الاختصاصات المتفق على تحويلها للمنظمة العربية الناشئة. وعلى ضوء ذلك تم التوصل إلى بروتوكول الإسكندرية الذى صار أول وثيقة تخص الجامعة والذى نص على المبادئ الآتية:
-قيام جامعة الدول العربية من الدول العربية المستقلة التى تقبل الانضمام إليها ويكون لها مجلس تمثل فيه الدول المشتركة فى الجامعة على قدم المساواة.
- مهمة مجلس الجامعة هى مراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول الأعضاء فيما بينها من اتفاقيات وعقد اجتماعات دورية لتوثيق الصلات بينها والتنسيق بين خططها السياسية تحقيقات للتعاون فيما بينها وصيانة استقلالها وسيادتها من كل اعتداء بالوسائل السياسية الممكنة، والنظر بصفة عامة فى شئون البلاد العربية.
- قرارات المجلس ملزمة لمن يقبلها فيما عدا الأحوال التى يقع فيها خلاف بين دولتين من أعضاء الجامعة ويلجأ الطرفان إلى المجلس لفض النزاع بينهما. ففى هذه الأحوال تكون قرارات المجلس ملزمة ونافذة.
- لا يجوز الالتجاء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين من دول الجامعة كما لا يجوز اتباع سياسة خارجية تضر بسياسة جامعة الدول العربية أو أية دولة من دولها.
- يجوز لكل دولة من الدول الأعضاء بالجامعة أن تعقد مع دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها اتفاقات خاصة لا تتعارض مع نصوص هذه الأحكام وروحها.
- الاعتراف بسيادة واستقلال الدول المنظمة إلى الجماعة بحدودها القائمة فعلاً.
كما اشتمل البروتوكول على قرار خاص بضرورة احترام استقلال لبنان وسيادته، وعلى قرار آخر باعتبار فلسطين ركناً هاماً من أركان البلاد العربية وحقوق العرب فيها لا يمكن المساس بها من غير إضرار بالسلم والاستقلال فى العالم العربى، ويجب على الدول العربية تأييد قضية عرب فلسطين بالعمل على تحقيق أمانيهم المشروعة وصون حقوقهم العادلة.
وأخيراً نص فى البروتوكول على أن (تشكل فوراً لجنة فرعية سياسية من أعضاء اللجنة التحضيرية المذكورة للقيام بإعداد مشروع لنظام مجلس الجامعة، ولبحث المسائل السياسية التى يمكن إبرام اتفاقيات فيها بين الدول العربية.)
ووقع على هذا البروتوكول رؤساء الوفود المشاركة فى اللجنة التحضيرية وذلك فى 7/10/1944 باستثناء السعودية واليمن اللتين وقعتاه فى 3/1/1945 و 5/2/1945 على التوالى بعد أن تم رفعه إلى كل من الملك عبد العزيز آل سعود والإمام يحيى حميد.
ولقد مثل هذه البروتوكول الوثيقة الرئيسية التى وضع على أساسها ميثاق جامعة الدول العربية وشارك فى إعداده "أى الميثاق" كل من اللجنة السياسية الفرعية التى أوصى بروتوكول الإسكندرية بتشكيلها ومندوبى الدول العربية الموقعين على بروتوكول الإسكندرية، مضافاً إليهم مندوب عام كل من السعودية واليمن وحضر مندوب الأحزاب الفلسطينية كمراقب. وبعد اكتمال مشروع الميثاق كنتاج لستة عشر اجتماعا عقدتها الأطراف المذكورة بمقر وزارة الخارجية المصرية فى الفترة بين 17/2 و 3/3/1945 أقر الميثاق بقصر الزعفران بالقاهرة فى 19/3/1945 بعد إدخال بعض التنقيحات عليه.
تألف ميثاق الجامعة من ديباجة وعشرين مادة، وثلاثة ملاحق خاصة الملحق الأول خاص بفلسطين وتضمن اختيار مجلس الجامعة مندوباً عنها "أى عن فلسطين" للمشاركة فى أعماله لحين حصولها على الاستقلال . والمحلق الثانى خاص بالتعاون مع الدول العربية غير المستقلة وبالتالى غير المشتركة فى مجلس الجامعة. أما الملحق الثالث والأخير فهو خاص بتعيين السيد عبد الرحمن عزام الوزير المفوض بوزارة الخارجية المصرية كأول أمين عام للجامعة لمدة عامين. وأشارت الديباجة إلى أن الدول ذات الصلة وافقت على الميثاق بهدف تدعيم العلاقات والوشائج العربية فى إطار من احترام الاستقلال والسيادة بما يحقق صالح عموم البلاد العربية.
فئة الحكام التنظيمية والإجرائية الخاصة بالعضوية، ومجلس الجامعة واللجان الدائمة والميزانية، ومقر الجامعة وأمانتها العامة، والامتيازات الدبلوماسية والانسحاب من الجامعة أو الفصل منها، وتعديل الميثاق، وأخيراً إجراءات التصديق عليه وفئة الأحكام الموضوعية الخاصة بالتزامات الدول الأعضاء قبل بعضها البعض، والتى شملت احترام كل دولة لنظام الحكم فى الدول الأخرى وحل منازعاتها بالطرق السلمية وتنسيق سياساتها الخارجية بما لا يضر بمصالح أى منها والتعاون فى رد الاعتداء عن أى من دول الجامعة والتعاون فى مختلف الشئون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وبالفعل شكل المجلس لجنة لهذا الغرض عرضت مشروعاتها عليه فتولى إقرارها بعد تعديل ما رآه مناسباً. وفى 22/3/1945 تم التوقيع على ميثاق جامعة الدول العربية من قبل مندوبى الدول العربية عدا السعودية واليمن اللتين وقعتا على الميثاق فى وقت لاحق. وحضر جلسة التوقيع ممثل الأحزاب الفلسطينية واصبح يوم 22 مارس/آذار من كل عام هو يوم الاحتفال بالعيد السنوى لجامعة الدول العربية.
ومن واقع تحليل ميثاق جامعة الدول العربية والمبادئ التى اشتمل عليها يمكن تسجيل الملاحظات الثلاث الآتية: الأولى أن الميثاق جاء توفيقا بين الاتجاهين القطرى والقومى مما انعكس على اعتبار الجامعة منظمة تقوم على التعاون الاختيارى بين الدول الأعضاء فيها على أساس قاعدتى المساواة والاحترام المتبادل للاستقلال، كما انعكس على وضعها كمنظمة بين الحكومات وليست سلطة فوقية تعلوها. والثانية أن الميثاق جسد حالة من التوافق السياسى والرضاء العام بمعنى ان الجامعة لم تنشأ من خلال قيام قوة إقليمية مسيطرة بفرض إرادتها على الآخرين بل جاءت ثمرة لمجموعة من التوازنات بين الأطراف المعنية. والثالثة أن مبدئى السيادة والمساواة رتبا الأخذ بقاعدة الإجماع فى التصويت واختيارية نظام الأمن المشترك وحل المنازعات بالطرق السليمة.
ومثل هذا الرضاء العام كأساس لبناء المنظمة كانت له إيجابية كما كانت له سلبياته. أما أنه كان عاملا إيجابيا فلأنه حافظ على تماسك النظام وضمن له مرونته وحال دون انفراد دولة واحدة أو عدد محدود من الدول بالسيطرة على الجامعة. وأما أن له سلبياته فلأن قاعدة الإجماع أدت أحيانا إلى قدر من الجمود والشكلية فى الأداء بحيث تحركت الجامعة بفعالية حيثما توفر
الإجماع لقراراتهما والعكس صحيح.
2- التطور
بدأ السعى لتطوير الجامعة منذ تأسيسها الذى مثل حلا توفيقياً على ما تقدم بين الرابطتين القومية والقطرية، وساعد على ذلك أن ميثاق جامعة الدول العربية لم يغلق الباب فى وجه تعزيز الرابطة التى أنشأتها وجسدتها الجامعة، وأوجد فى هذا السياق آلتين محتملتين للتطوير: الأولى آلية تعديل الميثاق ذاته وذلك بالإشارة فى المادة 19 منه الى جواز تعديله بأغلبية الثلثين لجعل الروابط بين الدول الأعضاء أمتن وأوثق وكذلك لإنشاء محكمة عدل عربية . والثانية آلية توثيق الروابط التى أوجدتها بين دولتين أو أكثر من دولها.
على ضوء ذلك شهد الواقع العربى محاولات لاختبار الآليتين السابق الإشارة إليهما فى عدة مجالات منها المجال السياسى والمجالان الاقتصادى والإستراتيجي والمجال القانونى والمجال الإدارى.
أ-سياسيا
لوحظ مع بدء اجتماعات مجلس الجامعة عدم وجود لجنة تضطلع بالنظر فى الشئون السياسية التى تعد مجالا من مجالات أنشطة الجامعة حيث خلت المادة الثانية من الميثاق فى ذكرها اللجان الدائمة الست من لجنة تختص بالقضايا السياسية . وعلى حين فسر البعض إشارة الميثاق للجان الست الدائمة على أنها إشارة حصرية. ذهب آخرون إلى أنها وردت كنماذج وكان رجحان الرأى الأخير هو السند القانونى لتأسيس لجان أخرى منها اللجنة القانونية واللجنة الدائمة للإعلام ولجنة الشئون الإدارية والمالية فضلا عن اللجنة السياسية نفسها.
تشكلت اللجنة السياسية فى 30/11/1946 مع احتدام الصراع الدائر فى فلسطين مع قوى الصهيونية وبروز الحاجة إلى تفعيل المشاورات السياسية بين الدول الأعضاء والتنسيق بين مواقفها فى هذا الصدد وعلى حين نص قرار التشكيل على أن تكون العضوية فى اللجنة على مستوى وزراء الخارجية فإنه بعد خمس سنوات من عمل اللجنة أى فى عام 1951 أصدر مجلس الجامعة قرارا بفتح العضوية لرؤساء الحكومات ورؤساء وفود الدول لدى الجامعة حسب مقتضى الحال . وكان أهم ما أنجزته اللجنة من أعمال: بلورة معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى، والإعداد لجدول أعمال القمم العربية ورفع تقاريرها إلى اجتماعات تلك القمم، وهو ما تحقق بالفعل فى القمم الخمس الأولى فضلا عن تنسيق المواقف العربية من بعض القضايا الدولية.
على صعيد آخر منذ انعقدت أول قمة عربية فى القاهرة عام 1964 على خلفية قيام إسرائيل بتحويل مجرى نهر الأردن، واتخاذها قرارا بدورية انعقاد القمم العربية سنويا، وهذا المطلب يمثل مطلبا عربيا متكررا خاصة مع تنامى الدور الذى باتت تلعبه مؤسسة القمة على مستوى النظام العربى وتعدد أبعاد هذا الدور وتشعبها، وذلك بدءا من محاولتها ( أى القمة ) إنشاء مؤسسات سواء نص عليها الميثاق أو لم ينص من قبيل محكمة العدل العربية وآلية لتسوية المنازعات بين الدول العربية والوقاية منها.
ومعالجة فكرة الاتحاد العربى التى قدمتها ليبيا مروراً بسعيها إلى تعديل ميثاق جامعة الدول العربية وإدراجه لأول مرة على جدول أعمال قمة الرباط عام 1974 ثم توالت مناقشته فى عدة مؤتمرات لاحقة، والحديث عن تطوير الجامعة تحديدا من المنظور الهيكلى أو الإدارى والمنصب بالأساس على الأمانة العامة، وانتهاء بإثارتها موضوع تطوير المنظمات العربية المتخصصة فى قمة عمان عام 1987 وقرار المجلس الاقتصادى والاجتماعى على أثر ذلك بتقليص عدد المنظمات القائمة بدمج بعضها وظيفيا، بحيث لم يحتفظ بكيانه من المنظمات العربية المتخصصة سوى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمنظمة العربية للتنمية الإدارية ومنظمة العمل العربية .
وبعد ستة وثلاثين عاما من قرار أول قمة عربية بدورية الانعقاد اتخذت قمة القاهرة المنعقدة فى أكتوبر/ تشرين الأول عام 2000 قرارا ينص على إقرار هذا المبدأ وإدراجه فى ملف مكمل للميثاق . وكان نص القرار هو التالى: يقرر القادة العرب وهم يلتقون فى هذه المرحلة الدقيقة اعتماد الآلية الخاصة بالانعقاد الدورى المنتظم للقمة العربية والتى وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية فى دورته الأخيرة (114) وأقر صيغتها النهائية اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيرى لهذه القمة ..
ويعبر القادة العرب عن ثقتهم فى أن الانعقاد الدورى المنتظم للقمة العربية سوف يسهم فى دعم العمل العربى المشترك فى كافة المجالات لا سيما المجال الاقتصادى.." وكما يلاحظ فإنه مثلما كانت القضية المركزية أى قضية الصراع العربى - الإسرائيلى هى المحرك لعقد أول قمة عربية لمواجهة الأطماع الإسرائيلية فى المياه العربية، فإنها كانت هى الداعى لمأسسة القمة واعتماد دوريتها على أثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية فى 28 سبتمبر/أيلول 2000 وتصاعد سياسات القمع الإسرائيلى بشكل غير مسبوق فى محاولة لإخمداها.
ب- اقتصاديا واستراتيجيا
ربط فيما بين المجالين الاقتصادى والاستراتيجى (أو الأمنى) من خلال معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى التى وقعت فى عام 1950، وهو ما يمثل ادراكا مبكرا لتعدد أبعاد الأمن وتجاوزها البعد الحمائى أو العسكرى.
فمن ناحية، نصت المعاهدة فى مادتها السادسة على تكوين مجلس للدفاع المشترك يستطيع اتخاذ قرارات ملزمة لجميع الاعضاء بأغلبية الثلثين مما عد فى حينه نقلة نوعية تعالج النقطة الخاصة باشتراط الاجماع فى قرارات الجامعة، وعدم إلزام القرارات التى تتخذ بالاغلبية لغير الموافقين عليها. وفى واقع الامر فلقد تضافرت جملة من العوامل الاقليمية والدولية التى يسرت اتخاذ هذه الخطوة المتقدمة فى إطار تطوير الجامعة اقليميا.
كان هناك العدوان الفرنسى على سوريا ولبنان عام 1945 وغياب آلية عربية للتعامل معه على نحو ألجأ الدول العربية لرفع الموضوع الى الامم المتحدة. وكانت هناك حاجة للتكتل العربى فى مواجهة الخطر الاسرائيلى بعد قيام الدولة اليهودية عام 1948. ومما له صلة بهذا الموضوع ان سوريا كانت قد تقدمت باقتراح لعقد معاهدة تحالف سياسى عسكرى بين دول الجامعة عام 1948، وأحيل اقتراحها للجنة السياسية التى شكلت بدورها لجنة خاصة عرفت باسم لجنة "التضامن الجماعى" تلقت أفكارا ومشروعات من كل من لبنان ومصر والعراق وسوريا، وكان إبرام المعاهدة من ثمارها.
ودوليا برز اتجاه عربى عبرت عنه الولايات المتحدة بالاشتراك مع كل من فرنسا وبريطانيا فى "الإعلان الثلاثى" كان هدفه اخضاع أولويات الصراع العربى-الاسرائيلى لأولويات الصراع بين المعسكرين الشرقى والغربى من خلال ادماج اسرائيل مع الدول العربية فى نظام دفاعى شرق أوسطى عرف باسم منظمة الدفاع عن الشرق الاوسط، وبالتالى كان لابد من مواجهة هذه الضغوط عبر بلورة هوية قومية استراتيجية للدول العربية يظللها ويحتويها نظام قومى له سنده الأمنى مما يميزها
عن "الآخر": الاقليمى. وفى السياق نفسه أثيرت قضية التأسى بميثاق الامم المتحدة بتركيزه على مفهوم الأمن الجماعى عبر المواد 52 و53 و54 التى تندرج فى الفصل الثانى الخاص بالمنظمات الاقليمية. وبالفعل جاءت معاهدة الدفاع المشترك معبرة عن الحرص على تعزيز الأمن الجماعى ، من خلال نصها على فض جميع منازعات أطرافها فيما بينهم وفى علاقاتهم مع الدول الاخرى بالطرق السلمية، وعلى عدم جواز دخول هذه الاطراف فى أى اتفاقيات دولية تناقض المعاهدة، ولا سلوكها مع سواها من الدول مسلكا يتنافى مع أغراض المعاهدة. وكما يلاحظ فان هذه المبادىء تمثل إضافة للميثاق وإغناء له بوضع تصور لآليات تمتين الامن القومى العربى.
وكما تقدم فإن المعاهدة المشار إليها أنشأت أربعة أجهزة فى مجال الامن الجماعى، هى:
-مجلس الدفاع المشترك من وزراء الخارجية والدفاع فى الدول المتعاقدة، أو من ينوبون عنهم.
-اللجنة العسكرية من ممثلى هيئة أركان جيوش الدول المتعاقدة لتنسيق خطط الدفاع المشترك.
-الهيئة الاستشارية العسكرية من رؤساء أركان حرب جيوش الدول المتعاقدة للإشراف على اللجنة العسكرية الموحدة برئاسة الدولة التى تكون قواتها المشتركة أكثر عتادا ورجالا، ما لم توافق حكومات الدول العربية بالاجماع على اختيار دولة أخرى.
-ومن ناحية أخرى، تطرقت المعاهدة إلى الجانب الاقتصادى، ودعت فى إطار ذلك إلى توثيق العلاقات الاقتصادية العربية وإلى تقنينها، وتبنت من تلك الزاوية فكرة تأسيس مجلس اقتصادى يكون له دور استشارى من خلال تقديم مقترحاته لحكومات الدول العربية حول ما يراه كفيلا بتعزيز التعاون الاقتصادى العربى.
وجدير بالذكر أن هذا الجانب الاقتصادى من جوانب العمل العربى المشترك مثل اهتماما رئيسيا من اهتمامات جامعة الدول العربية منذ تأسيسها عبر عنه قرار المجلس الاقتصادى والاجتماعى ذى الصلة بخصوص اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى العربى فى عام 1953، وتوَّجه إبرام اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية فى عام 1957، ثم صدور قرار انشاء السوق العربية المشتركة فى عام 1964.
إلا أن أهمية العمل الاقتصادى العربى المشترك ما لبثت أن تزايدت، بل يمكن القول أنها مثلت رافعة للعمل العربى المشترك فى فترات تأزم العلاقات السياسية العربية. حدث هذا عندما أصيب النظام العربى بصدع من جراء الخلاف المصرى-العربى حول سياسات التسوية مع اسرائيل اعتبارا من عام 1977 حيث انعقدت قمة عمان فى عام 1980 التى تبنت مبدأ التخطيط القومى فى توجيه العمل العربى المشترك وفى تطويره، وأقرت الوثائق المتعلقة باستراتيجية العمل الاقتصادى العربى المشترك، وميثاق العمل القومى الاقتصادى، ومشروع عقد التنمية المشتركة والاتفاقية الموحدة للاستثمار.
وتكرر ذلك بعد كارثة الخليج الثانية عندما اتخذت أول قمة تعقد بالقاهرة بعد ست سنوات من تاريخ الغزو أى فى عام 1996 قرارا بتكليف المجلس الاقتصادى والاجتماعى بالاسراع بإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وقام المجلس بالفعل بوضع برنامج تنفيذى لإنشاء المنطقة على مدار عشر سنوات تبدأ فى 1/1/1998. كما أطلق على قمة عمان فى عام 2001 -وهى أول قمة دورية تنعقد إعمالا لقرار قمة القاهرة فى عام 2000- وصف "القمة الاقتصادية" وتبنت هذه القمة المبادرة المصرية الخاصة بعقد أول مؤتمر اقتصادى عربى بالقاهرة فى نوفمبر /تشرين الثانى 2001 تحت شعار "الارتقاء بأداء الاقتصادات العربية".
يتبع...
زائر- زائر
رد: الجامعة العربية
ج- قانونيا
يعبر المشروع الخاص بتشكيل محكمة عدل عربية عن أبرز جهود التطوير المؤسسى للجامعة العربية على المستوى القانونى. وكان ميثاق الجامعة قد نص - على ما تقدم - على جواز تعديله فى حالات ثلاث، إحداها تأسيس محكمة عدل عربية. وهى نقطة بالغة الاهمية بالنظر الى أن قيام هذه المحكمة يعالج أحد جوانب القصور الخاصة بوسائل تسوية المنازعات وفى هذا السياق، اتخذت قمة الاسكندرية فى عام 1964 قرارا بإنشاء المحكمة. وبعد ستة عشر عاما وتحديدا فى عام 1980 قرر مجلس الجامعة تشكيل لجنة لوضع النظام الاساسى للمحكمة. وبالفعل أتمت اللجنة مهمتها فى عام 1982، لكن دون أن تحدد مجالات الولاية الالزامية للمحكمة وبالتالى ونزولا على قرار قمة فاس فى عام 1982 تشكلت لجنة أخرى قامت بإعداد مشروع عرض على مجلس الجامعة بعد فترة طويلة، وتحديدا فى عام 1994. وفى عام 1995 تم تحويل المشروع إلى اللجنة القانونية الدائمة التى انكبت على صياغة مشروع متكامل، تلك أهم عناصره الاساسية:
-تتشكل المحكمة من سبعة قضاة بالانتخاب السرى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع تغيير ثلاثة منهم. يتم تحديدهم عن طريق القرعة كل ثلاثة أعوام.
-تختص المحكمة بالفصل فى المنازعات التى تحيلها لها أطرافها، أو تنص على إحالتها لها اتفاقيات ثنائية أو متعددة، أو تصرح الدول بولاية المحكمة عليها دون حاجة لاتفاق خاص.
-تحكم المحكمة وفق مبادىء ميثاق الجامعة العربية وبمقتضى قواعد القانون الدولى، كما تراعى المصادر الاخرى بموافقة الاطراف.
-وينتظر المشروع اقرار الدول الاعضاء بنوده حتى يصبح سارى المفعول.
ومما له صلة بقضية تسوية المنازعات بين الدول الاعضاء فى جامعة الدول العربية، تجدر الاشارة الى مشروع اخر من مشروعات التطوير. وذلك هو الخاص بانشاء آلية للوقاية من المنازعات وإدارتها وتسويتها. وقد تقدمت تونس بهذا المشروع فى الدورة رقم 104 لمجلس الجامعة التى انعقدت بين 20 و21/9/1995، وعبرت بذلك عن الاقتراح ذى الصلة الذى تبنته دول اتحاد المغرب العربى. وقد صادق مجلس الجامعة على المشروع فى 21/9/1995 وكلف لجنة متخصصة بصياغته فى شكله النهائى. وبموجب هذه الصياغة تقرر ما يلى:
-يشكل جهاز مركزى ليكون بمثابة الهيكل الاساسى المناط به تسيير آلية توقع المنازعات. ويتكون من خمسة ممثلين للدول الاعضاء على مستوى وزراء الخارجية، وامين عام الجامعة. ويرأسه وزير خارجية الدولة التى تترأس الدورة العادية لمجلس الجامعة.
-تساعد الجهاز هياكل أخرى سواء فى جمع المعلومات أو فى تنفيذ القرارات. وهذه الهياكل هى: بنك المعلومات، ونظام الانذار المبكر، ولجنة الحكماء، وصندوق جامعة الدول العربية للسلام.
-تتولى هذه الالية مهمة التدخل السريع للوقاية من أية منازعات بين الدول العربية، ثم تقوم فى مراحل أخرى بادارة هذه المنازعات وتسويتها بالوسائل السلمية. وفى حالة عدم التوصل للهدف السابق باستخدام امكانيات الجامعة، تعمل الالية بالتعاون مع الامم المتحدة على تطويق النزاع والاشراف على عمليات حفظ السلام استنادا الى الشرعية الدولية.
-تعتمد الالية فى عملها على مبادىء ميثاق الجامعة، ومعاهدة الدفاع المشترك، وميثاق الامم المتحدة.
د- إداريا
ينصب الحديث عن التطوير الادارى للجامعة على تطوير وضع الامانة العامة. ومن الملاحظ ان هذا البعد من ابعاد التطوير الهيكلى أو المؤسسى قد ارتبط بقضية تعديل الميثاق التى ادرجت على جدول اعمال عدد من القمم العربية، دون أن يعنى ذلك التطابق بين الجانبين. فلقد شكلت قمة الرباط فى عام 1974 لجنة رباعية كلفت باعداد تقرير عن تطوير الجامعة للعرض على مؤتمر القمة العربى الثامن. وطالبت قمة تونس فى عام 1979 بالعمل على إعادة بناء أجهزة الجامعة على أسس جديدة تكفل الفعالية والقدرة على التحرك.
وأشارت قمة الدار البيضاء فى عام 1989 فى بيانها الختامى إلى ضرورة تطوير التنظيم الادارى والهيكلى للجامعة. وأخير جاءت قمة عمان فى عام 2001 لتكلف الامين العام السيد عمرو موسى "باتخاذ الخطوات اللازمة"، واقتراح الصيغ المناسبة لإصلاح أوضاع الامانة العامة للجامعة من جميع النواحى المالية والادارية والتنظيمية، من أجل إعادة هيكلتها، والارتقاء بأساليب عملها وأدائها وتمكينها من الاضطلاع بالمتطلبات القومية، ومواكبة المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.
ومما لا شك فيه أن تطوير جهاز الامانة العامة الذى يعكف عليه الأمين العام الجديد حاليا ليس مطلوبا لذاته، إنما هو مطلوب كمدخل لتفعيل أداء الامانة العامة لمهام حيوية تنتظرها كما أنه وهذا هو الأهم يمثل خطوة أولى لا غنى عنها لتطوير الجامعة العربية ذاتها كمنظمة تجسد الرابطة العربية ، وهى خطوة يعزز الأمل فيها وفى الهدف المرجو منها محورية دور الأمين العام فى إطار الجامعة على مدار تاريخها.
3- الهيكل
تتكون جامعة الدول العربية من ثلاثة فروع رئيسية أنشئت بمقتضى نصوص الميثاق، وتلك هى مجلس الجامعة واللجان الدائمة، والامانة العامة. هذا بخلاف الاجهزة التى أنشأتها معاهدة الدفاع العربى المشترك التى أُبرمت فى عام 1950، وهى الاجهزة التى سبقت الاشارة اليها، والاجهزة التى تم إنشاؤها بمقتضى قرارات صادرة عن مجلس جامعة الدول العربية من قبيل هيئة استغلال مياه نهر الاردن وروافده، ومركز التنمية الصناعية للدول العربية، ومعهد الغابات العربى.. الخ كما أنشأت الجامعة أو شجعت على إنشاء منظمات متخصصة بهدف تجميع الانشطة الاقتصادية والاجتماعية على أسس فنية وتخليصها، بدرجة أو بأخرى ، من التعقيدات السياسية. هذا بخلاف المجالس الوزارية المعنية بشئون الصحة والسياحة والأمن (الداخلية) وفيما يلى إشارة للأجهزة الثلاثة الرئيسية التى نص الميثاق على إنشائها:
أ-مجلس الجامعة
يعد هذا المجلس هو أعلى سلطة داخل الجامعة، ويتألف من ممثلى جميع الدول الاعضاء بما فيهم ممثل منظمة التحرير الفلسطينية، ويكون لكل منهم صوت واحد مهما بلغ عدد الممثلين، علما بأن من حق الدول الأعضاء أن تحدد مستوى التمثيل الذى قد يرقى إلى مستوى رؤسائها أو يقل عنه، دون أن يغير ذلك من طبيعة المجلس. ويختص المجلس بحسب المادة الثالثة من الميثاق بتحقيق الاغراض الاتية:
-مراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول الاعضاء من اتفاقيات فى مختلف المجالات.
-اتخاذ التدابير اللازمة لدفع العدوان الفعلى أو المحتمل الذى قد يقع على إحدى الدول الاعضاء .
-فض المنازعات بين الدول الاعضاء بالطرق السلمية مثل الوساطة والتحكيم.
-تحديد وسائل التعاون مع الهيئات الدولية وبما يحفظ السلم والامن الدوليين.
-تعيين الامين العام للجامعة.
-تحديد أنصبة الدول الاعضاء فى ميزانية الجامعة وإقرارها.
-وضع النظام الداخلى الخاص به، وباللجان الدائمة، وبالامانة العامة.
يتبع...
يعبر المشروع الخاص بتشكيل محكمة عدل عربية عن أبرز جهود التطوير المؤسسى للجامعة العربية على المستوى القانونى. وكان ميثاق الجامعة قد نص - على ما تقدم - على جواز تعديله فى حالات ثلاث، إحداها تأسيس محكمة عدل عربية. وهى نقطة بالغة الاهمية بالنظر الى أن قيام هذه المحكمة يعالج أحد جوانب القصور الخاصة بوسائل تسوية المنازعات وفى هذا السياق، اتخذت قمة الاسكندرية فى عام 1964 قرارا بإنشاء المحكمة. وبعد ستة عشر عاما وتحديدا فى عام 1980 قرر مجلس الجامعة تشكيل لجنة لوضع النظام الاساسى للمحكمة. وبالفعل أتمت اللجنة مهمتها فى عام 1982، لكن دون أن تحدد مجالات الولاية الالزامية للمحكمة وبالتالى ونزولا على قرار قمة فاس فى عام 1982 تشكلت لجنة أخرى قامت بإعداد مشروع عرض على مجلس الجامعة بعد فترة طويلة، وتحديدا فى عام 1994. وفى عام 1995 تم تحويل المشروع إلى اللجنة القانونية الدائمة التى انكبت على صياغة مشروع متكامل، تلك أهم عناصره الاساسية:
-تتشكل المحكمة من سبعة قضاة بالانتخاب السرى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع تغيير ثلاثة منهم. يتم تحديدهم عن طريق القرعة كل ثلاثة أعوام.
-تختص المحكمة بالفصل فى المنازعات التى تحيلها لها أطرافها، أو تنص على إحالتها لها اتفاقيات ثنائية أو متعددة، أو تصرح الدول بولاية المحكمة عليها دون حاجة لاتفاق خاص.
-تحكم المحكمة وفق مبادىء ميثاق الجامعة العربية وبمقتضى قواعد القانون الدولى، كما تراعى المصادر الاخرى بموافقة الاطراف.
-وينتظر المشروع اقرار الدول الاعضاء بنوده حتى يصبح سارى المفعول.
ومما له صلة بقضية تسوية المنازعات بين الدول الاعضاء فى جامعة الدول العربية، تجدر الاشارة الى مشروع اخر من مشروعات التطوير. وذلك هو الخاص بانشاء آلية للوقاية من المنازعات وإدارتها وتسويتها. وقد تقدمت تونس بهذا المشروع فى الدورة رقم 104 لمجلس الجامعة التى انعقدت بين 20 و21/9/1995، وعبرت بذلك عن الاقتراح ذى الصلة الذى تبنته دول اتحاد المغرب العربى. وقد صادق مجلس الجامعة على المشروع فى 21/9/1995 وكلف لجنة متخصصة بصياغته فى شكله النهائى. وبموجب هذه الصياغة تقرر ما يلى:
-يشكل جهاز مركزى ليكون بمثابة الهيكل الاساسى المناط به تسيير آلية توقع المنازعات. ويتكون من خمسة ممثلين للدول الاعضاء على مستوى وزراء الخارجية، وامين عام الجامعة. ويرأسه وزير خارجية الدولة التى تترأس الدورة العادية لمجلس الجامعة.
-تساعد الجهاز هياكل أخرى سواء فى جمع المعلومات أو فى تنفيذ القرارات. وهذه الهياكل هى: بنك المعلومات، ونظام الانذار المبكر، ولجنة الحكماء، وصندوق جامعة الدول العربية للسلام.
-تتولى هذه الالية مهمة التدخل السريع للوقاية من أية منازعات بين الدول العربية، ثم تقوم فى مراحل أخرى بادارة هذه المنازعات وتسويتها بالوسائل السلمية. وفى حالة عدم التوصل للهدف السابق باستخدام امكانيات الجامعة، تعمل الالية بالتعاون مع الامم المتحدة على تطويق النزاع والاشراف على عمليات حفظ السلام استنادا الى الشرعية الدولية.
-تعتمد الالية فى عملها على مبادىء ميثاق الجامعة، ومعاهدة الدفاع المشترك، وميثاق الامم المتحدة.
د- إداريا
ينصب الحديث عن التطوير الادارى للجامعة على تطوير وضع الامانة العامة. ومن الملاحظ ان هذا البعد من ابعاد التطوير الهيكلى أو المؤسسى قد ارتبط بقضية تعديل الميثاق التى ادرجت على جدول اعمال عدد من القمم العربية، دون أن يعنى ذلك التطابق بين الجانبين. فلقد شكلت قمة الرباط فى عام 1974 لجنة رباعية كلفت باعداد تقرير عن تطوير الجامعة للعرض على مؤتمر القمة العربى الثامن. وطالبت قمة تونس فى عام 1979 بالعمل على إعادة بناء أجهزة الجامعة على أسس جديدة تكفل الفعالية والقدرة على التحرك.
وأشارت قمة الدار البيضاء فى عام 1989 فى بيانها الختامى إلى ضرورة تطوير التنظيم الادارى والهيكلى للجامعة. وأخير جاءت قمة عمان فى عام 2001 لتكلف الامين العام السيد عمرو موسى "باتخاذ الخطوات اللازمة"، واقتراح الصيغ المناسبة لإصلاح أوضاع الامانة العامة للجامعة من جميع النواحى المالية والادارية والتنظيمية، من أجل إعادة هيكلتها، والارتقاء بأساليب عملها وأدائها وتمكينها من الاضطلاع بالمتطلبات القومية، ومواكبة المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.
ومما لا شك فيه أن تطوير جهاز الامانة العامة الذى يعكف عليه الأمين العام الجديد حاليا ليس مطلوبا لذاته، إنما هو مطلوب كمدخل لتفعيل أداء الامانة العامة لمهام حيوية تنتظرها كما أنه وهذا هو الأهم يمثل خطوة أولى لا غنى عنها لتطوير الجامعة العربية ذاتها كمنظمة تجسد الرابطة العربية ، وهى خطوة يعزز الأمل فيها وفى الهدف المرجو منها محورية دور الأمين العام فى إطار الجامعة على مدار تاريخها.
3- الهيكل
تتكون جامعة الدول العربية من ثلاثة فروع رئيسية أنشئت بمقتضى نصوص الميثاق، وتلك هى مجلس الجامعة واللجان الدائمة، والامانة العامة. هذا بخلاف الاجهزة التى أنشأتها معاهدة الدفاع العربى المشترك التى أُبرمت فى عام 1950، وهى الاجهزة التى سبقت الاشارة اليها، والاجهزة التى تم إنشاؤها بمقتضى قرارات صادرة عن مجلس جامعة الدول العربية من قبيل هيئة استغلال مياه نهر الاردن وروافده، ومركز التنمية الصناعية للدول العربية، ومعهد الغابات العربى.. الخ كما أنشأت الجامعة أو شجعت على إنشاء منظمات متخصصة بهدف تجميع الانشطة الاقتصادية والاجتماعية على أسس فنية وتخليصها، بدرجة أو بأخرى ، من التعقيدات السياسية. هذا بخلاف المجالس الوزارية المعنية بشئون الصحة والسياحة والأمن (الداخلية) وفيما يلى إشارة للأجهزة الثلاثة الرئيسية التى نص الميثاق على إنشائها:
أ-مجلس الجامعة
يعد هذا المجلس هو أعلى سلطة داخل الجامعة، ويتألف من ممثلى جميع الدول الاعضاء بما فيهم ممثل منظمة التحرير الفلسطينية، ويكون لكل منهم صوت واحد مهما بلغ عدد الممثلين، علما بأن من حق الدول الأعضاء أن تحدد مستوى التمثيل الذى قد يرقى إلى مستوى رؤسائها أو يقل عنه، دون أن يغير ذلك من طبيعة المجلس. ويختص المجلس بحسب المادة الثالثة من الميثاق بتحقيق الاغراض الاتية:
-مراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول الاعضاء من اتفاقيات فى مختلف المجالات.
-اتخاذ التدابير اللازمة لدفع العدوان الفعلى أو المحتمل الذى قد يقع على إحدى الدول الاعضاء .
-فض المنازعات بين الدول الاعضاء بالطرق السلمية مثل الوساطة والتحكيم.
-تحديد وسائل التعاون مع الهيئات الدولية وبما يحفظ السلم والامن الدوليين.
-تعيين الامين العام للجامعة.
-تحديد أنصبة الدول الاعضاء فى ميزانية الجامعة وإقرارها.
-وضع النظام الداخلى الخاص به، وباللجان الدائمة، وبالامانة العامة.
يتبع...
زائر- زائر
رد: الجامعة العربية
ب - اللجان الدائمة
ينص الميثاق فى المادة الرابعة على تشكيل عدد من اللجان الدائمة المعنية بمختلف مجالات التعاون فيما بين الدول الأعضاء ، وهى اللجان التى ظهرت فيما بعد إلى استحداث المزيد منها لمواجهة مستجدات العلاقات العربية-العربية كما كان الحال بالنسبة اللجنة السياسية التى أنشأتها الممارسة العملية ولم تنشأ بنص صريح من الميثاق. ويجرى التمثيل فى كل من اللجان الدائمة بمندوب واحد عن كل دولة ، ويكون له صوت واحد.
ويعين مجلس الجامعة رئيس كل لجنة لمدة عامين قابلين للتجديد. وتصدر قرارات اللجان بأغلبية أصوات الدول الاعضاء علما بأن اجتماعاتها لا تصح إلا بحضور اغلبية الدول الاعضاء منها وتتمتع هذه اللجان بحق تشكيل لجان فرعية تعنى بالشئون الفنية المتخصصة ، كما يحق لها أن توصى بدعوة خبراء من الدول الأعضاء فى الجامعة للإستفادة بخبراتهم عند الحاجة وفى مجال تقويم أداء هذه اللجان ، يمكن الاشارة إلى دورها فى إنجاز العديد من مشروعات الاتفاقيات التى أبرمتها الدول الأعضاء والتى تدخل فيها بخلاف اتفاقية الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى ، واتفاقية الاتحاد العربى ، واتفاقية تسليم المجرمين وبروتوكول معاملة الفلسطينيين فى الدول العربية.
ج - الأمانة العامة
تنظم المادة الثانية عشرة من الميثاق وضع الأمانة العامة للجامعة التى أشير إلى أن يتم تشكيلها من أمين عام وأمناء مساعدين وعدد من الموظفين ، وأن مجلس الجامعة هو الذى يعين الأمين العام بأغلبية الثلثين ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، فيما يتولى الأمين العام- بموافقة المجلس-تعيين الأمناء المساعدين والموظفين الرئيسيين فى الجامعة. ولقد تعاقب على منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية ستة أمناء هم السادة : عبد الرحمن عزام ، ومحمد عبد الخالق حسونة ، ومحمود رياض ، والشاذلى القليبى ، ود. عصمت عبد المجيد ، وعمرو موسى الذى عين أميناً عاماً فى عام 2001. ويحدد النظام الأساسى مهام الأمين العام على النحو التالى :
-المهام الإدارية والفنية ، وتشمل متابعة تنفيذ قرارات مجلس الجامعة ولجانها ، وتحديد تاريخ دورات انعقاد مجلس الجامعة، و توجيه الدعوة لعقد اجتماعات مجلس الجامعة واللجان الدائمة ، وتنظيم أعمال السكرتارية ذات الصلة ، وإعداد ميزانية الجامعة.
-المهام السياسية ، وتتضمن حق حضور اجتماعات مجلس الجامعة والمشاركة فى مناقشة الموضوعات المعروضة عليه ، وحق تقديم تقارير أو بيانات شفوية ومكتوبة عن أية مسألة يبحثها المجلس ، وحق توجيه نظر المجلس أو الدول الأعضاء فى الجامعة إلى مسألة يقدر الأمين العام أهميتها ، وحق تمثيل الجامعة لدى المنظمات الدولية ، وحق التحدث باسم الجامعة والتوجه للرأى العام بالبيانات اللازمة.
والجدير بالذكر أن الشق السياسى من عمل الأمين العام قد تطور تطورا كبيرا مع اتساع أنشطة الجامعة وتعدد أبعاد تلك الانشطة ومجالاتها .
4 - الدور
تمكنت جامعة الدول العربية على امتداد تاريخها من القيام بأدوار أربعة رئيسية يمكن الإشارة إليها بإيجاز على النحو التالى :
أ - الإسهام فى حصول الدول العربية على استقلالها ، حيث برز دور الجامعة على سبيل المثال فى مجال دعم جهود التحرر فى دول مثل الجزائر ، وسلطنة عمان ، واليمن الجنوبى ( قبل وحدة شطرى اليمن) ، والسودان. ومثل هذا الدور كان هو السبب المباشر فى اتساع حجم عضوية الجامعة على ما تقدم ، لتشمل اثنتين وعشرين دولة عربية على حين لم يتعد عدد الدول الموقعة على الميثاق التأسيسى سبع دول.
ب - المشاركة فى تسوية بعض المنازعات العربية - العربية ، ومن نماذجها النزاع المصرى - السودانى عام 1958، والمغربى - الجزائرى عام 1963 ، واليمنى - اليمنى عام 1987. ويلاحظ أن قدرة الجامعة فى هذا المجال قد ارتبطت بدرجة قبول الأطراف المتنازعة لدورها ، وهى نقطة تبدو أهميتها على ضوء ما هو معروف من كون سلطة الجامعة لا تعلو فوق سلطات الأعضاء. كما أنشأت الجامعة قوة أمن مؤقتة بمناسبة النزاع الكويتى - العراقى عام 1961، وطورت دبلوماسية مؤتمرات القمة العربية.
ج - تشجيع التعاون العربى - العربى عبر مجموعة المنظمات المتخصصة التى تشكلت على مختلف المستويات داخل إطار الجامعة وخارجه . ففى إطار الجامعة ، تم إنشاء منظمات اتسع نشاطها ليشمل مسائل العمالة ، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، والشئون العلمية والثقافية ، ووسائل الاتصال والاعلام ، ولقد نهضت بعض المنظمات مثل منظمة العمل العربية ، والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى. والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، واتحاد إذاعات الدول العربية ، والاتحاد العربى للمواصلات السلكية واللاسلكية ، بالتعبير عن تلك الاهتمامات والنشاطات كافة. وخارج إطار الجامعة نشط العمل النقابى العربى بجهد لا يغفل من الجامعة وبتنسيق مستمر بين أجهزتها؛ ومن هنا جاء قيام اتحادات المحامين والاطباء والصحفيين والحقوقيين والعمال العرب... الخ.
د- تمثيل الدول العربية فى مختلف المحافل والمنظمات الدولية مثل الامم المتحدة ومنظماتها المتخصصة ومنظمة الوحدة الافريقية، والتعاون مع هذه الأخيرة على تكوين طائفة من المؤسسات المشتركة مثل المصرف العربى للتنمية فى افريقيا، والصندوق العربى للقروض، هذا إلى جانب دور الجامعة العربية كطرف فى الحوار مع أوروبا فى حقبة السبعينيات.
بروتوكول الاسكندرية
الموقعون على هذا رؤساء الوفود العربية في اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي العام وأعضاؤها وهم :
رئيس اللجنة التحضيرية
حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا رئيس مجلس وزراء مصر ووزير خارجيتها ورئيس الوفد المصري .
الوفد السوري
حضرة صاحب الدولة السيد سعد الله الجابري رئيس مجلس وزراء سوريا ورئيس الوفد السوري.
حضرة صاحب الدولة جميل مردم بك وزير الخارجية.
سعادة الدكتور نجيب الأرمنازي أمين سر العام لرياسة الجمهورية.
سعادة الأستاذ صبري العسلي نائب دمشق .
الوفد الأردني
حضرة صاحب الدولة توفيق أبو الهدى باشا رئيس مجلس وزراء شرق الاردن ووزير خارجيته ورئيس الوفد الأردني .
سعادة سليمان سكر بك سكرتير مالي وزارة الخارجية
الوفد العراقي
حضرة صاحب الدولة السيد حمدي الباجه جي رئيس مجلس وزراء العراق ورئيس الوفد العراقي.
حضرة صاحب المعالي السيد راشد العمري وزير الخارجية .
حضرة صاحب الدولة السيد نوري السعيد رئيس مجلس وزراء العراق سابقا.
حضرة صاحب السعادة السيد تحسين العسكري وزير العراق المفوض بمصر.
الوفد اللبناني
حضرة صاحب الدولة رياض الصلح بك رئيس مجلس وزراء لبنان ورئيس الوفد اللبناني.
حضرة صاحب المعالي سليم تقلا بك وزير الخارجية.
سعادة السيد موسى مبارك مدير غرفة حضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية.
الوفد المصري
حضرة صاحب المعالي أحمد نجيب الهلالي باشا وزير المعارف العمومية.
حضرة صاحب المعالي محمد صبري أبو علم باشا وزير العدل.
حضرة صاحب العزة محمد صلاح الدين بك وكيل وزارة الخارجية.
إثباتا للصلات الوثيقة والروابط العديدة التي تربط بين البلاد العربية جمعاء، وحرصا على توطيد هذه الروابط وتدعيمها وتوجيهها إلى ما فيه خير البلاد العربية قاطبة وصلاح أحوالها وتأمين مستقبلها وتحقيق أمانيها وآمالها، واستجابة للرأي العربي العام في جميع الأقطار العربية.
قد اجتمعوا بالاسكندرية بين يوم الاثنين 8 شوال سنة 1363 (الموافق 25 سبتمبر سنة 1944) ويوم السبت 20 شوال سنة 1363 (الموافق 7 أكتوبر سنة 1944) في هيئة لجنة تحضيرية للمؤتمر العربي العام وتم الاتفاق بينهم على ما يأتي:
يتبع...
ينص الميثاق فى المادة الرابعة على تشكيل عدد من اللجان الدائمة المعنية بمختلف مجالات التعاون فيما بين الدول الأعضاء ، وهى اللجان التى ظهرت فيما بعد إلى استحداث المزيد منها لمواجهة مستجدات العلاقات العربية-العربية كما كان الحال بالنسبة اللجنة السياسية التى أنشأتها الممارسة العملية ولم تنشأ بنص صريح من الميثاق. ويجرى التمثيل فى كل من اللجان الدائمة بمندوب واحد عن كل دولة ، ويكون له صوت واحد.
ويعين مجلس الجامعة رئيس كل لجنة لمدة عامين قابلين للتجديد. وتصدر قرارات اللجان بأغلبية أصوات الدول الاعضاء علما بأن اجتماعاتها لا تصح إلا بحضور اغلبية الدول الاعضاء منها وتتمتع هذه اللجان بحق تشكيل لجان فرعية تعنى بالشئون الفنية المتخصصة ، كما يحق لها أن توصى بدعوة خبراء من الدول الأعضاء فى الجامعة للإستفادة بخبراتهم عند الحاجة وفى مجال تقويم أداء هذه اللجان ، يمكن الاشارة إلى دورها فى إنجاز العديد من مشروعات الاتفاقيات التى أبرمتها الدول الأعضاء والتى تدخل فيها بخلاف اتفاقية الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى ، واتفاقية الاتحاد العربى ، واتفاقية تسليم المجرمين وبروتوكول معاملة الفلسطينيين فى الدول العربية.
ج - الأمانة العامة
تنظم المادة الثانية عشرة من الميثاق وضع الأمانة العامة للجامعة التى أشير إلى أن يتم تشكيلها من أمين عام وأمناء مساعدين وعدد من الموظفين ، وأن مجلس الجامعة هو الذى يعين الأمين العام بأغلبية الثلثين ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، فيما يتولى الأمين العام- بموافقة المجلس-تعيين الأمناء المساعدين والموظفين الرئيسيين فى الجامعة. ولقد تعاقب على منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية ستة أمناء هم السادة : عبد الرحمن عزام ، ومحمد عبد الخالق حسونة ، ومحمود رياض ، والشاذلى القليبى ، ود. عصمت عبد المجيد ، وعمرو موسى الذى عين أميناً عاماً فى عام 2001. ويحدد النظام الأساسى مهام الأمين العام على النحو التالى :
-المهام الإدارية والفنية ، وتشمل متابعة تنفيذ قرارات مجلس الجامعة ولجانها ، وتحديد تاريخ دورات انعقاد مجلس الجامعة، و توجيه الدعوة لعقد اجتماعات مجلس الجامعة واللجان الدائمة ، وتنظيم أعمال السكرتارية ذات الصلة ، وإعداد ميزانية الجامعة.
-المهام السياسية ، وتتضمن حق حضور اجتماعات مجلس الجامعة والمشاركة فى مناقشة الموضوعات المعروضة عليه ، وحق تقديم تقارير أو بيانات شفوية ومكتوبة عن أية مسألة يبحثها المجلس ، وحق توجيه نظر المجلس أو الدول الأعضاء فى الجامعة إلى مسألة يقدر الأمين العام أهميتها ، وحق تمثيل الجامعة لدى المنظمات الدولية ، وحق التحدث باسم الجامعة والتوجه للرأى العام بالبيانات اللازمة.
والجدير بالذكر أن الشق السياسى من عمل الأمين العام قد تطور تطورا كبيرا مع اتساع أنشطة الجامعة وتعدد أبعاد تلك الانشطة ومجالاتها .
4 - الدور
تمكنت جامعة الدول العربية على امتداد تاريخها من القيام بأدوار أربعة رئيسية يمكن الإشارة إليها بإيجاز على النحو التالى :
أ - الإسهام فى حصول الدول العربية على استقلالها ، حيث برز دور الجامعة على سبيل المثال فى مجال دعم جهود التحرر فى دول مثل الجزائر ، وسلطنة عمان ، واليمن الجنوبى ( قبل وحدة شطرى اليمن) ، والسودان. ومثل هذا الدور كان هو السبب المباشر فى اتساع حجم عضوية الجامعة على ما تقدم ، لتشمل اثنتين وعشرين دولة عربية على حين لم يتعد عدد الدول الموقعة على الميثاق التأسيسى سبع دول.
ب - المشاركة فى تسوية بعض المنازعات العربية - العربية ، ومن نماذجها النزاع المصرى - السودانى عام 1958، والمغربى - الجزائرى عام 1963 ، واليمنى - اليمنى عام 1987. ويلاحظ أن قدرة الجامعة فى هذا المجال قد ارتبطت بدرجة قبول الأطراف المتنازعة لدورها ، وهى نقطة تبدو أهميتها على ضوء ما هو معروف من كون سلطة الجامعة لا تعلو فوق سلطات الأعضاء. كما أنشأت الجامعة قوة أمن مؤقتة بمناسبة النزاع الكويتى - العراقى عام 1961، وطورت دبلوماسية مؤتمرات القمة العربية.
ج - تشجيع التعاون العربى - العربى عبر مجموعة المنظمات المتخصصة التى تشكلت على مختلف المستويات داخل إطار الجامعة وخارجه . ففى إطار الجامعة ، تم إنشاء منظمات اتسع نشاطها ليشمل مسائل العمالة ، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، والشئون العلمية والثقافية ، ووسائل الاتصال والاعلام ، ولقد نهضت بعض المنظمات مثل منظمة العمل العربية ، والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى. والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، واتحاد إذاعات الدول العربية ، والاتحاد العربى للمواصلات السلكية واللاسلكية ، بالتعبير عن تلك الاهتمامات والنشاطات كافة. وخارج إطار الجامعة نشط العمل النقابى العربى بجهد لا يغفل من الجامعة وبتنسيق مستمر بين أجهزتها؛ ومن هنا جاء قيام اتحادات المحامين والاطباء والصحفيين والحقوقيين والعمال العرب... الخ.
د- تمثيل الدول العربية فى مختلف المحافل والمنظمات الدولية مثل الامم المتحدة ومنظماتها المتخصصة ومنظمة الوحدة الافريقية، والتعاون مع هذه الأخيرة على تكوين طائفة من المؤسسات المشتركة مثل المصرف العربى للتنمية فى افريقيا، والصندوق العربى للقروض، هذا إلى جانب دور الجامعة العربية كطرف فى الحوار مع أوروبا فى حقبة السبعينيات.
بروتوكول الاسكندرية
الموقعون على هذا رؤساء الوفود العربية في اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي العام وأعضاؤها وهم :
رئيس اللجنة التحضيرية
حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا رئيس مجلس وزراء مصر ووزير خارجيتها ورئيس الوفد المصري .
الوفد السوري
حضرة صاحب الدولة السيد سعد الله الجابري رئيس مجلس وزراء سوريا ورئيس الوفد السوري.
حضرة صاحب الدولة جميل مردم بك وزير الخارجية.
سعادة الدكتور نجيب الأرمنازي أمين سر العام لرياسة الجمهورية.
سعادة الأستاذ صبري العسلي نائب دمشق .
الوفد الأردني
حضرة صاحب الدولة توفيق أبو الهدى باشا رئيس مجلس وزراء شرق الاردن ووزير خارجيته ورئيس الوفد الأردني .
سعادة سليمان سكر بك سكرتير مالي وزارة الخارجية
الوفد العراقي
حضرة صاحب الدولة السيد حمدي الباجه جي رئيس مجلس وزراء العراق ورئيس الوفد العراقي.
حضرة صاحب المعالي السيد راشد العمري وزير الخارجية .
حضرة صاحب الدولة السيد نوري السعيد رئيس مجلس وزراء العراق سابقا.
حضرة صاحب السعادة السيد تحسين العسكري وزير العراق المفوض بمصر.
الوفد اللبناني
حضرة صاحب الدولة رياض الصلح بك رئيس مجلس وزراء لبنان ورئيس الوفد اللبناني.
حضرة صاحب المعالي سليم تقلا بك وزير الخارجية.
سعادة السيد موسى مبارك مدير غرفة حضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية.
الوفد المصري
حضرة صاحب المعالي أحمد نجيب الهلالي باشا وزير المعارف العمومية.
حضرة صاحب المعالي محمد صبري أبو علم باشا وزير العدل.
حضرة صاحب العزة محمد صلاح الدين بك وكيل وزارة الخارجية.
إثباتا للصلات الوثيقة والروابط العديدة التي تربط بين البلاد العربية جمعاء، وحرصا على توطيد هذه الروابط وتدعيمها وتوجيهها إلى ما فيه خير البلاد العربية قاطبة وصلاح أحوالها وتأمين مستقبلها وتحقيق أمانيها وآمالها، واستجابة للرأي العربي العام في جميع الأقطار العربية.
قد اجتمعوا بالاسكندرية بين يوم الاثنين 8 شوال سنة 1363 (الموافق 25 سبتمبر سنة 1944) ويوم السبت 20 شوال سنة 1363 (الموافق 7 أكتوبر سنة 1944) في هيئة لجنة تحضيرية للمؤتمر العربي العام وتم الاتفاق بينهم على ما يأتي:
يتبع...
زائر- زائر
رد: الجامعة العربية
أولا : جامعة الدول العربية :
تؤلف "جامعة الدول العربية" من الدول العربية المستقلة التي تقبل الانضمام اليها.
ويكون لهذه الجامعة مجلس يسمى "مجلس جامعة الدول العربية" تمثل فيه الدول المشتركة في "الجامعة" على قدم المساواة.
وتكون مهمته مراعاة تنفيذ ما تبرمه هذه الدول فيما بينها من الاتفاقات وعقد اجتماعات دورية لتوثيق الصلات بينها وتنسيق خططها السياسية تحقيقا للتعاون بيها وصيانة لاستقلالها وسيادتها من كل اعتداء بالوسائل الممكنة وللنظر بصفة عامة في شؤون البلاد العربية ومصالحها.
وتكون قرارات هذا "المجلس " ملزمة لمن يقبلها فيما عدا الأحوال التي يقع فيها خلاف بين دولتين من أعضاء الجامعة، ويلجأ فيها الطرفان إلى المجلس لفض هذا الخلاف، ففي هذه الأحوال تكون قرارات "مجلس الجامعة" نافذة ملزمة .
ولا يجوز على كل حال الالتجاء إلى القوة لفض النزاعات بين دولتين من دول الجامعة، ولكل دولة أن تعقد مع دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها اتفاقات خاصة لا تتعارض مع نصوص هذه الاحكام أو روحها.
ولا يجوز في أية حال اتباع سياسة خارجية تضر بسياسة جامعة الدول العربية أو أية دولة منها. ويتوسط المجلس في الخلاف الذي يخشى منه وقوع حرب بين دولة من دول الجامعة وبين أية دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها للتوفيق بينهما.
ويتوسط المجلس في الخلاف الذي يخشى منه وقوع حرب بين دولة من دول الجامعة وبين أية دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها للتوفيق بينهما.
ثانيا : التعاون في الشئون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها :
1- تتعاون الدول العربية الممثلة في اللجنة تعاونا وثيقا في الشئون الآتية :
* الشئون الاقتصادية والمالية بما في ذلك التبادل التجاري والجمارك والعملة وأمور الزراعة والصناعة.
* شئون المواصلات بما في ذلك السكك الحديدية والطرق والطيران والملاحة والبرق والبريد.
* شئون الثقافة .
* شئون الجنسية والجوازات والتأشيرات وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين وما إلى ذلك.
* الشئون الاجتماعية.
o* الشئون الصحية.
2- تؤلف لجنة فرعية من الخبراء لكل طائفة من هذه الشؤون تمثل فيها الحكومات المشتركة في اللجنة التحضيرية وتكون مهمتها إعداد مشروع قواعد التعاون في الشؤون المذكورة ومداه وأداته.
3- تؤلف لجنة للتنسيق والتحرير تكون مهمتها مراقبة عمل اللجان الفرعية الاخرىوتنسيق ما يتم من أعمالها أولا فأول وصياغته في شكل مشروعات اتفاقات وعرضه على الحكومات المختلفة.
4- عندما تنتهي جميع اللجان الفرعية من أعمالها تجتمع اللجنة التحضيرية لتعرض عليها نتائج بحث هذه اللجان تمهيدا لعقد المؤتمر العربي العام.
ثالثا : تدعيم هذه الروابط في المستقبل :
مع الاغتباط بهذه الخطوة المباركة ترجو اللجنة أن توفق البلاد العربية في المستقبل إلى تدعيمها بخطوات أخرى وبخاصة إذا أسفرت الاوضاع العالمية بعد الحرب القائمة عن نظم تربط بين الدول العربية بروابط أمتن وأوثق.
رابعا : قرار خاص بلبنان :
تؤيد الدول العربية الممثلة في اللجنة التحضيرية مجتمعة احترامها لاستقلال لبنان وسيادته بحدوده الحاضرة وهو ما سبق لحكومات هذه الدول أن اعترفت به بعد أن انتهج سياسة استقلالية أعلنتها حكومته في بيانها الوزاري الذي نالت عليه موافقة المجلس النيابي اللبناني بالاجماع في 7 أكتوبر سنة 1943.
خامسا : قرار خاص بفلسطين :
1- ترى اللجنة أن فلسطين ركن مهم من أركان البلاد العربية وأن حقوق العرب لا يمكن المساس بها من غير إضرار بالسلم والاستقرار في العالم العربي.
كما ترى اللجنة أن التعهدات التي أرتبطت بها الدولة البريطانية والتي تقضي بوقف الهجرة اليهودية والمحافظة على الأراضي العربية والوصول إلى استقلال فلسطين هي من حقوق العرب الثابتة التي تكون المبادرة إلى تنفيذها خطوة نحو الهدف المطلوب ونحو استتباب السلم وتحقيق الاستقرار.
وتعلن اللجنة تأييدها لقضية عرب فلسطين بالعمل على تحقيق أمانيهم المشروعة وصون حقوقهم العادلة.
وتصرح اللجنة بأنها ليست أقل تألما من أحد لما أصاب اليهود في أوروبا من الويلات والآلام على يد بعض الدول الأوروبية الدكتاتورية، ولكن يجب أن لايخلط بين مسألة هؤلاء اليهود وبين الصهيونية . إذ ليس أشد ظلما وعدوانا من أن تحل مسألة يهود أوروبا بظلم آخر يقع على عرب فلسطين على اختلاف أديانهم ومذاهبهم.
2- يحال الاقتراح الخاص بمساهمة الحكومات والشعوب العربية في "صندوق الأمة العربية " لإنقاذ أراضي العرب في فلسطين إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لبحثه من جميع وجوهه وعرض نتيجة البحث على اللجنة التحضيرية في اجتماعها المقبل. وإثباتا لما تقدم وقع هذاالبروتوكول بادارة جامعة فاروق الاول بالأسكندرية في يوم السبت 20 شوال سنة 1363 ( الموافق 7 أكتوبر سنة 1944).
إمضـــاءات
مصطفى النحاس
توفيق أبو الهدى
جميل مردم
محمد صبري أبو علم
محمد صلاح الدين
حمدي الباجه جي
أرشد العمري
تحسين السكري
سعد الله الجابري
أحمد نجيب الهلالي
سليمان سكر
نجيب الأرمنازي
صبري العسلي
رياض الصلح
مويسى مبارك
يتبع >
ميثاق الجامعة
يتألف الميثاق من عشرين مادة، تتعلق بأغراض الجامعة، وأجهزتها، والعلاقات فيما بين الدول الأعضاء، وغير ذلك من الشؤون. ويتصف الميثاق بالشمولية والتنوع الواسع في تحديد مجالات العمل العربي المشترك، ويفتح الباب أمام الدول الراغبة فيما بينها، في تعاون أوثق، وروابط أقوى مما نص عليه الميثاق، أن تعقد بينها من الاتفاقات ما تشاء لتحقيق هذه الأغراض. ويجوز تعديل الميثاق بموافقة ثلثي الدول الأعضاء، وذلك لجعل العلاقات فيما بين الدول الأعضاء أوثق وأمتن، ولإنشاء محكمة عدل عربية، ولتنظيم العلاقات بين الجامعة والمنظمات الدولية التي تسعى لصون السلم والأمن الدوليين. ويردف الميثاق ويكمله وثيقتان رئيسيتان : معاهدة الدفاع العربي المشترك (إبريل 1950) وميثاق العمل الاقتصادي القومي (نوفمبر 1980).
مادة 1
تتألف جامعة الدول العربية من الدول العربية المستقلة الموقعة على هذا الميثاق.
و لكل دولة عربية مستقلة الحق فى أن تنضم الى الجامعة، فإذا رغبت فى الانضمام ، قدمت طلباً بذلك يودع لدى الأمانة العامة الدائمة، و يعرض على المجلس فى أول اجتماع يعقد بعد تقديم الطلب.
مادة 2
الغرض من الجامعة توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها، و تنسيق خططها السياسية، تحقيقاً للتعاون بينها و صيانة لاستقلالها و سيادتها، و النظر بصفة عامة فى شئون البلاد العربية و مصالحها.
كذلك من أغراضها تعاون الدول المشتركة فيها تعاوناً وثيقاً بحسب نظم كل دولة منها و أحوالها فى الشئون الآتية:
(1) الشئون الاقتصادية و المالية، و يدخل فى ذلك التبادل التجارى والجمارك، والعملة، وأمور الزراعة والصناعة.
(2) شئون المواصلات، و يدخل فى ذلك السكك الحديدية، و الطرق، و الطيران، و الملاحة، و البرق، و البريد.
(3) شئون الثقافة
(4) شئون الجنسية، و الجوازات، و التأشيرات، وتنفيذ الأحكام و تسليم المجرمين.
(5) الشئون الاجتماعية.
(6) الشئون الصحية.
مادة3
يكون للجامعة مجلس يتألف من ممثلى الدول المشتركة فى الجامعة ، و يكون لكل منها صوت واحد مهما يكن عدد ممثليها.
وتكون مهمته القيام على تحقيق أغراض الجامعة ، و مراعاة تنفيذ ماتبرمه الدول المشتركة فيها من اتفاقات فى الشؤون المشار اليها فى المادة السابقة،و فى غيرها
و يدخل فى مهمة المجلس كذلك، تقرير وسائل التعاون مع الهيئات الدولية التى قد تنشأ فى المستقبل لكفالة الأمن و السلام، و لتنظيم العلاقات الاقتصادية و الاجتماعية
مادة 4
تؤلف لكل من الشئون المبينة فى المادة الثانية لجنة خاصة تمثل فيها الدول المشتركة فى الجامعة. وتتولى هذه اللجان وضع قواعد التعاون ومداه، وصياغتها فى شكل مشروعات اتفاقات تعرض على المجلس للنظر فيها، تمهيداً لعرضها على الدول المذكورة.
ويجوز أن يشترك فى اللجان المتقدم ذكرها أعضاء يمثلون البلاد العربية الأخرى، ويحدد المجلس الأحوال التى يجوز فيها اشتراك اولئك الممثلين، وقواعد التمثيل.
مادة 5
لايجوز الالتجاء الى القوة لفض المنازعات بين دولتين أو أكثر من دول الجامعة، فإذا نشب بينهما خلاف لا يتعلق باستقلال الدولة أو سيادتها أو سلامة أراضيها، ولجأ المتنازعون الى المجلس لفض هذا الخلاف، كان قراره عندئذ نافذاً وملزماً.
وفى هذه الحالة لا يكون للدول التى وقع بينها الخلاف الاشتراك فى مداولات المجلس وقراراته.
ويتوسط المجلس فى الخلاف الذى يخشى منه وقوع حرب بين دولة من دول الجامعة، وبين أية دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها، للتوفيق بينهما.
وتصدر قرارات التحكيم والقرارات الخاصة بالتوسط بأغلبية الآراء.
مادة 6
إذا وقع اعتداء من دولة على دولة من أعضاء الجامعة، أو خشى وقوعه فللدولة المعتدى عليها، أو المهددة بالاعتداء، أن تطلب دعوة المجلس للانعقاد فوراً.
ويقرر المجلس التدابير اللازمة لدفع هذا الاعتداء ، ويصدر القرار بالإجماع، فإذا كان الاعتداء من إحدى دول الجامعة، لايدخل فى حساب الإجماع رأى الدولة المعتدية.
إذا وقع الاعتداء بحيث يجعل حكومة الدولة المعتدى عليها عاجزة عن الاتصال بالمجلس، فلممثل تلك الدولة فيه، أن يطلب انعقاده للغاية المبينة فىالفقرة السابقة. وإذا تعذر على الممثل الاتصال بمجلس الجامعة، حق لأى دولة من أعضائها أن تطلب انعقاده.
مادة 7
ما يقرره المجلس بالإجماع يكون ملزماً لجميع الدول المشتركة فى الجامعة، ومايقرره المجلس بالاكثرية يكون ملزماً لمن يقبله. وفى الحالتين تنفذ قرارات المجلس فى كل دولة وفقاً لنظمها الأساسية.
مادة 8
تحترم كل دولة من الدول المشتركة فى الجامعة نظام الحكم القائم فى دول الجامعة الأخرى، وتعتبره حقاً من حقوق تلك الدول، وتتعهد بأن لا تقوم بعمل يرمى الى تغيير ذلك النظام فيها.
مادة 9
لدول الجامعة العربية الراغبة فيما بينها فى تعاون أوثق، وروابط أقوى، ممانص عليه هذا الميثاق، أن تعقد بينها من الاتفاقات ما تشاء لتحقيق هذه الأغراض.
والمعاهدات والاتفاقات التى سبق أن عقدتها، أو التى تعقدها فيما بعد، دولة من دول الجامعة مع أية دولة اخرى، لاتلزم ولاتقيد الأعضاء الآخرين.
مادة 10
تكون القاهرة المقر الدائم لجامعة الدول العربية، ولمجلس الجامعة أن يجتمع فى أى مكان آخر يعينه.
مادة 11
ينعقد مجلس الجامعة انعقاداً عادياً مرتين فى العام، فى كل من شهرى مارس وسبتمبر، وينعقد بصفة غير عادية كلما دعت الحاجة الى ذلك بناء على طلب دولتين من دول الجامعة.
مادة 12
يكون للجامعة أمانة عامة دائمة تتألف من أمين عام وأمناء مساعدين، وعدد كاف من الموظفين.ويعين مجلس الجامعة بأكثرية ثلثى دول الجامعة، الأمين العام، ويعين الأمين العام، بموافقة المجلس، الأمناء المساعدين والموظفين الرئيسيين فى الجامعة.
ويضع مجلس الجامعة نظاماً داخلياً لأعمال الأمانة العامة وشئون الموظفين.
ويكون الأمين العام فى درجة سفير، والأمناء المساعدون فى درجة وزراء مفوضين، ويعين فى ملحق لهذا الميثاق أول أمين عام للجامعة.
مادة 13
يعد الأمين العام مشروع ميزانية الجامعة، ويعرضه على المجلس للموافقة عليه قبل بدء كل سنة مالية.
ويحدد المجلس نصيب كل دولة من دول الجامعة فى النفقات، ويجوز أن يعيد النظر فيه عند الاقتضاء.
مادة 14
يتمتع أعضاء مجلس الجامعة، وأعضاء لجانها وموظفوها اللذين ينص عليهم فى النظام الداخلى، بالامتيازات وبالحصانة الدبلوماسية أثناء قيامهم بعملهم.
وتكون مصونة حرمة المبانى التى تشغلها هيئات الجامعة.
مادة 15
ينعقد المجلس للمرة الأولىبدعوة من رئيس الحكومة المصرية، وبعد ذلك بدعوة من الأمين العام. ويتناوب ممثلو دول الجامعة رئاسة المجلس فى كل انعقاد عادى.
مادة 16
فيما عدا الاحوال المنصوص عليها فى هذا الميثاق، يكتفى بأغلبية الآراء لاتخاذ المجلس قرارات نافذة فى الشئون الآتية:
أ - شئون الموظفين.
ب - إقرار ميزانية الجامعة .
ج- وضع نظام داخلى لكل من المجلس ، واللجان،والأمانة العامة.
د- تقرير فض أدوار الاجتماع.
مادة17
تودع الدول المشتركة فى الجامعة، الأمانة العامة نسخاً من جميع المعاهدات والاتفاقات التى عقدتها أو تعقدها مع أية دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها
مادة 18
إذا رأت إحدى دول الجامعة أن تنسحب منها، أبلغت المجلس عزمها على الانسحاب قبل تنفيذه بسنة.
ولمجلس الجامعة أن يعتبر أية دولة لاتقوم بواجبات هذا الميثاق منفصلة عن الجامعة، وذلك بقرار يصدره بإجماع الدول عدا الدولة المشار اليها.
مادة 19
يجوز بموافقة ثلثى دول الجامعة تعديل هذا الميثاق. وعلى الخصوص لجعل الروابط بينها أمتن وأوثق ولإنشاء محكمة عدل عربية ولتنظيم صلات الجامعة بالهيئات الدولية التى قد تنشأ فى المستقبل لكفالة الأمن و السلام.
ولا يبت فى التعديل إلا فى دور الانعقاد التالى للدور الذى يقدم فيه الطلب. وللدولة التى لا تقبل التعديل أن تنسحب عند تنفيذه، دون التقيد بأحكام المادة السابقة.
مادة 20
يصدق على هذا الميثاق وملاحقه، وفقاً للنظم الأساسية المرعية فى كل من الدول المتعاقدة، وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة، ويصبح الميثاق نافذً قِبَلَ من صدق عليه بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الأمين العام وثائق التصديق من اربع دول.
حرر هذا الميثاق باللغة العربية فى القاهرة بتاريخ 8 ربيع الثانى سنة 1364هـ (22مارس سنة1945) من نسخة واحدة تحفظ فى الأمانة العامة.
وتسلم صورة منها مطابقة للأصل لكل دولة من دول الجامعة.
تؤلف "جامعة الدول العربية" من الدول العربية المستقلة التي تقبل الانضمام اليها.
ويكون لهذه الجامعة مجلس يسمى "مجلس جامعة الدول العربية" تمثل فيه الدول المشتركة في "الجامعة" على قدم المساواة.
وتكون مهمته مراعاة تنفيذ ما تبرمه هذه الدول فيما بينها من الاتفاقات وعقد اجتماعات دورية لتوثيق الصلات بينها وتنسيق خططها السياسية تحقيقا للتعاون بيها وصيانة لاستقلالها وسيادتها من كل اعتداء بالوسائل الممكنة وللنظر بصفة عامة في شؤون البلاد العربية ومصالحها.
وتكون قرارات هذا "المجلس " ملزمة لمن يقبلها فيما عدا الأحوال التي يقع فيها خلاف بين دولتين من أعضاء الجامعة، ويلجأ فيها الطرفان إلى المجلس لفض هذا الخلاف، ففي هذه الأحوال تكون قرارات "مجلس الجامعة" نافذة ملزمة .
ولا يجوز على كل حال الالتجاء إلى القوة لفض النزاعات بين دولتين من دول الجامعة، ولكل دولة أن تعقد مع دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها اتفاقات خاصة لا تتعارض مع نصوص هذه الاحكام أو روحها.
ولا يجوز في أية حال اتباع سياسة خارجية تضر بسياسة جامعة الدول العربية أو أية دولة منها. ويتوسط المجلس في الخلاف الذي يخشى منه وقوع حرب بين دولة من دول الجامعة وبين أية دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها للتوفيق بينهما.
ويتوسط المجلس في الخلاف الذي يخشى منه وقوع حرب بين دولة من دول الجامعة وبين أية دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها للتوفيق بينهما.
ثانيا : التعاون في الشئون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها :
1- تتعاون الدول العربية الممثلة في اللجنة تعاونا وثيقا في الشئون الآتية :
* الشئون الاقتصادية والمالية بما في ذلك التبادل التجاري والجمارك والعملة وأمور الزراعة والصناعة.
* شئون المواصلات بما في ذلك السكك الحديدية والطرق والطيران والملاحة والبرق والبريد.
* شئون الثقافة .
* شئون الجنسية والجوازات والتأشيرات وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين وما إلى ذلك.
* الشئون الاجتماعية.
o* الشئون الصحية.
2- تؤلف لجنة فرعية من الخبراء لكل طائفة من هذه الشؤون تمثل فيها الحكومات المشتركة في اللجنة التحضيرية وتكون مهمتها إعداد مشروع قواعد التعاون في الشؤون المذكورة ومداه وأداته.
3- تؤلف لجنة للتنسيق والتحرير تكون مهمتها مراقبة عمل اللجان الفرعية الاخرىوتنسيق ما يتم من أعمالها أولا فأول وصياغته في شكل مشروعات اتفاقات وعرضه على الحكومات المختلفة.
4- عندما تنتهي جميع اللجان الفرعية من أعمالها تجتمع اللجنة التحضيرية لتعرض عليها نتائج بحث هذه اللجان تمهيدا لعقد المؤتمر العربي العام.
ثالثا : تدعيم هذه الروابط في المستقبل :
مع الاغتباط بهذه الخطوة المباركة ترجو اللجنة أن توفق البلاد العربية في المستقبل إلى تدعيمها بخطوات أخرى وبخاصة إذا أسفرت الاوضاع العالمية بعد الحرب القائمة عن نظم تربط بين الدول العربية بروابط أمتن وأوثق.
رابعا : قرار خاص بلبنان :
تؤيد الدول العربية الممثلة في اللجنة التحضيرية مجتمعة احترامها لاستقلال لبنان وسيادته بحدوده الحاضرة وهو ما سبق لحكومات هذه الدول أن اعترفت به بعد أن انتهج سياسة استقلالية أعلنتها حكومته في بيانها الوزاري الذي نالت عليه موافقة المجلس النيابي اللبناني بالاجماع في 7 أكتوبر سنة 1943.
خامسا : قرار خاص بفلسطين :
1- ترى اللجنة أن فلسطين ركن مهم من أركان البلاد العربية وأن حقوق العرب لا يمكن المساس بها من غير إضرار بالسلم والاستقرار في العالم العربي.
كما ترى اللجنة أن التعهدات التي أرتبطت بها الدولة البريطانية والتي تقضي بوقف الهجرة اليهودية والمحافظة على الأراضي العربية والوصول إلى استقلال فلسطين هي من حقوق العرب الثابتة التي تكون المبادرة إلى تنفيذها خطوة نحو الهدف المطلوب ونحو استتباب السلم وتحقيق الاستقرار.
وتعلن اللجنة تأييدها لقضية عرب فلسطين بالعمل على تحقيق أمانيهم المشروعة وصون حقوقهم العادلة.
وتصرح اللجنة بأنها ليست أقل تألما من أحد لما أصاب اليهود في أوروبا من الويلات والآلام على يد بعض الدول الأوروبية الدكتاتورية، ولكن يجب أن لايخلط بين مسألة هؤلاء اليهود وبين الصهيونية . إذ ليس أشد ظلما وعدوانا من أن تحل مسألة يهود أوروبا بظلم آخر يقع على عرب فلسطين على اختلاف أديانهم ومذاهبهم.
2- يحال الاقتراح الخاص بمساهمة الحكومات والشعوب العربية في "صندوق الأمة العربية " لإنقاذ أراضي العرب في فلسطين إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لبحثه من جميع وجوهه وعرض نتيجة البحث على اللجنة التحضيرية في اجتماعها المقبل. وإثباتا لما تقدم وقع هذاالبروتوكول بادارة جامعة فاروق الاول بالأسكندرية في يوم السبت 20 شوال سنة 1363 ( الموافق 7 أكتوبر سنة 1944).
إمضـــاءات
مصطفى النحاس
توفيق أبو الهدى
جميل مردم
محمد صبري أبو علم
محمد صلاح الدين
حمدي الباجه جي
أرشد العمري
تحسين السكري
سعد الله الجابري
أحمد نجيب الهلالي
سليمان سكر
نجيب الأرمنازي
صبري العسلي
رياض الصلح
مويسى مبارك
يتبع >
ميثاق الجامعة
يتألف الميثاق من عشرين مادة، تتعلق بأغراض الجامعة، وأجهزتها، والعلاقات فيما بين الدول الأعضاء، وغير ذلك من الشؤون. ويتصف الميثاق بالشمولية والتنوع الواسع في تحديد مجالات العمل العربي المشترك، ويفتح الباب أمام الدول الراغبة فيما بينها، في تعاون أوثق، وروابط أقوى مما نص عليه الميثاق، أن تعقد بينها من الاتفاقات ما تشاء لتحقيق هذه الأغراض. ويجوز تعديل الميثاق بموافقة ثلثي الدول الأعضاء، وذلك لجعل العلاقات فيما بين الدول الأعضاء أوثق وأمتن، ولإنشاء محكمة عدل عربية، ولتنظيم العلاقات بين الجامعة والمنظمات الدولية التي تسعى لصون السلم والأمن الدوليين. ويردف الميثاق ويكمله وثيقتان رئيسيتان : معاهدة الدفاع العربي المشترك (إبريل 1950) وميثاق العمل الاقتصادي القومي (نوفمبر 1980).
مادة 1
تتألف جامعة الدول العربية من الدول العربية المستقلة الموقعة على هذا الميثاق.
و لكل دولة عربية مستقلة الحق فى أن تنضم الى الجامعة، فإذا رغبت فى الانضمام ، قدمت طلباً بذلك يودع لدى الأمانة العامة الدائمة، و يعرض على المجلس فى أول اجتماع يعقد بعد تقديم الطلب.
مادة 2
الغرض من الجامعة توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها، و تنسيق خططها السياسية، تحقيقاً للتعاون بينها و صيانة لاستقلالها و سيادتها، و النظر بصفة عامة فى شئون البلاد العربية و مصالحها.
كذلك من أغراضها تعاون الدول المشتركة فيها تعاوناً وثيقاً بحسب نظم كل دولة منها و أحوالها فى الشئون الآتية:
(1) الشئون الاقتصادية و المالية، و يدخل فى ذلك التبادل التجارى والجمارك، والعملة، وأمور الزراعة والصناعة.
(2) شئون المواصلات، و يدخل فى ذلك السكك الحديدية، و الطرق، و الطيران، و الملاحة، و البرق، و البريد.
(3) شئون الثقافة
(4) شئون الجنسية، و الجوازات، و التأشيرات، وتنفيذ الأحكام و تسليم المجرمين.
(5) الشئون الاجتماعية.
(6) الشئون الصحية.
مادة3
يكون للجامعة مجلس يتألف من ممثلى الدول المشتركة فى الجامعة ، و يكون لكل منها صوت واحد مهما يكن عدد ممثليها.
وتكون مهمته القيام على تحقيق أغراض الجامعة ، و مراعاة تنفيذ ماتبرمه الدول المشتركة فيها من اتفاقات فى الشؤون المشار اليها فى المادة السابقة،و فى غيرها
و يدخل فى مهمة المجلس كذلك، تقرير وسائل التعاون مع الهيئات الدولية التى قد تنشأ فى المستقبل لكفالة الأمن و السلام، و لتنظيم العلاقات الاقتصادية و الاجتماعية
مادة 4
تؤلف لكل من الشئون المبينة فى المادة الثانية لجنة خاصة تمثل فيها الدول المشتركة فى الجامعة. وتتولى هذه اللجان وضع قواعد التعاون ومداه، وصياغتها فى شكل مشروعات اتفاقات تعرض على المجلس للنظر فيها، تمهيداً لعرضها على الدول المذكورة.
ويجوز أن يشترك فى اللجان المتقدم ذكرها أعضاء يمثلون البلاد العربية الأخرى، ويحدد المجلس الأحوال التى يجوز فيها اشتراك اولئك الممثلين، وقواعد التمثيل.
مادة 5
لايجوز الالتجاء الى القوة لفض المنازعات بين دولتين أو أكثر من دول الجامعة، فإذا نشب بينهما خلاف لا يتعلق باستقلال الدولة أو سيادتها أو سلامة أراضيها، ولجأ المتنازعون الى المجلس لفض هذا الخلاف، كان قراره عندئذ نافذاً وملزماً.
وفى هذه الحالة لا يكون للدول التى وقع بينها الخلاف الاشتراك فى مداولات المجلس وقراراته.
ويتوسط المجلس فى الخلاف الذى يخشى منه وقوع حرب بين دولة من دول الجامعة، وبين أية دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها، للتوفيق بينهما.
وتصدر قرارات التحكيم والقرارات الخاصة بالتوسط بأغلبية الآراء.
مادة 6
إذا وقع اعتداء من دولة على دولة من أعضاء الجامعة، أو خشى وقوعه فللدولة المعتدى عليها، أو المهددة بالاعتداء، أن تطلب دعوة المجلس للانعقاد فوراً.
ويقرر المجلس التدابير اللازمة لدفع هذا الاعتداء ، ويصدر القرار بالإجماع، فإذا كان الاعتداء من إحدى دول الجامعة، لايدخل فى حساب الإجماع رأى الدولة المعتدية.
إذا وقع الاعتداء بحيث يجعل حكومة الدولة المعتدى عليها عاجزة عن الاتصال بالمجلس، فلممثل تلك الدولة فيه، أن يطلب انعقاده للغاية المبينة فىالفقرة السابقة. وإذا تعذر على الممثل الاتصال بمجلس الجامعة، حق لأى دولة من أعضائها أن تطلب انعقاده.
مادة 7
ما يقرره المجلس بالإجماع يكون ملزماً لجميع الدول المشتركة فى الجامعة، ومايقرره المجلس بالاكثرية يكون ملزماً لمن يقبله. وفى الحالتين تنفذ قرارات المجلس فى كل دولة وفقاً لنظمها الأساسية.
مادة 8
تحترم كل دولة من الدول المشتركة فى الجامعة نظام الحكم القائم فى دول الجامعة الأخرى، وتعتبره حقاً من حقوق تلك الدول، وتتعهد بأن لا تقوم بعمل يرمى الى تغيير ذلك النظام فيها.
مادة 9
لدول الجامعة العربية الراغبة فيما بينها فى تعاون أوثق، وروابط أقوى، ممانص عليه هذا الميثاق، أن تعقد بينها من الاتفاقات ما تشاء لتحقيق هذه الأغراض.
والمعاهدات والاتفاقات التى سبق أن عقدتها، أو التى تعقدها فيما بعد، دولة من دول الجامعة مع أية دولة اخرى، لاتلزم ولاتقيد الأعضاء الآخرين.
مادة 10
تكون القاهرة المقر الدائم لجامعة الدول العربية، ولمجلس الجامعة أن يجتمع فى أى مكان آخر يعينه.
مادة 11
ينعقد مجلس الجامعة انعقاداً عادياً مرتين فى العام، فى كل من شهرى مارس وسبتمبر، وينعقد بصفة غير عادية كلما دعت الحاجة الى ذلك بناء على طلب دولتين من دول الجامعة.
مادة 12
يكون للجامعة أمانة عامة دائمة تتألف من أمين عام وأمناء مساعدين، وعدد كاف من الموظفين.ويعين مجلس الجامعة بأكثرية ثلثى دول الجامعة، الأمين العام، ويعين الأمين العام، بموافقة المجلس، الأمناء المساعدين والموظفين الرئيسيين فى الجامعة.
ويضع مجلس الجامعة نظاماً داخلياً لأعمال الأمانة العامة وشئون الموظفين.
ويكون الأمين العام فى درجة سفير، والأمناء المساعدون فى درجة وزراء مفوضين، ويعين فى ملحق لهذا الميثاق أول أمين عام للجامعة.
مادة 13
يعد الأمين العام مشروع ميزانية الجامعة، ويعرضه على المجلس للموافقة عليه قبل بدء كل سنة مالية.
ويحدد المجلس نصيب كل دولة من دول الجامعة فى النفقات، ويجوز أن يعيد النظر فيه عند الاقتضاء.
مادة 14
يتمتع أعضاء مجلس الجامعة، وأعضاء لجانها وموظفوها اللذين ينص عليهم فى النظام الداخلى، بالامتيازات وبالحصانة الدبلوماسية أثناء قيامهم بعملهم.
وتكون مصونة حرمة المبانى التى تشغلها هيئات الجامعة.
مادة 15
ينعقد المجلس للمرة الأولىبدعوة من رئيس الحكومة المصرية، وبعد ذلك بدعوة من الأمين العام. ويتناوب ممثلو دول الجامعة رئاسة المجلس فى كل انعقاد عادى.
مادة 16
فيما عدا الاحوال المنصوص عليها فى هذا الميثاق، يكتفى بأغلبية الآراء لاتخاذ المجلس قرارات نافذة فى الشئون الآتية:
أ - شئون الموظفين.
ب - إقرار ميزانية الجامعة .
ج- وضع نظام داخلى لكل من المجلس ، واللجان،والأمانة العامة.
د- تقرير فض أدوار الاجتماع.
مادة17
تودع الدول المشتركة فى الجامعة، الأمانة العامة نسخاً من جميع المعاهدات والاتفاقات التى عقدتها أو تعقدها مع أية دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها
مادة 18
إذا رأت إحدى دول الجامعة أن تنسحب منها، أبلغت المجلس عزمها على الانسحاب قبل تنفيذه بسنة.
ولمجلس الجامعة أن يعتبر أية دولة لاتقوم بواجبات هذا الميثاق منفصلة عن الجامعة، وذلك بقرار يصدره بإجماع الدول عدا الدولة المشار اليها.
مادة 19
يجوز بموافقة ثلثى دول الجامعة تعديل هذا الميثاق. وعلى الخصوص لجعل الروابط بينها أمتن وأوثق ولإنشاء محكمة عدل عربية ولتنظيم صلات الجامعة بالهيئات الدولية التى قد تنشأ فى المستقبل لكفالة الأمن و السلام.
ولا يبت فى التعديل إلا فى دور الانعقاد التالى للدور الذى يقدم فيه الطلب. وللدولة التى لا تقبل التعديل أن تنسحب عند تنفيذه، دون التقيد بأحكام المادة السابقة.
مادة 20
يصدق على هذا الميثاق وملاحقه، وفقاً للنظم الأساسية المرعية فى كل من الدول المتعاقدة، وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة، ويصبح الميثاق نافذً قِبَلَ من صدق عليه بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الأمين العام وثائق التصديق من اربع دول.
حرر هذا الميثاق باللغة العربية فى القاهرة بتاريخ 8 ربيع الثانى سنة 1364هـ (22مارس سنة1945) من نسخة واحدة تحفظ فى الأمانة العامة.
وتسلم صورة منها مطابقة للأصل لكل دولة من دول الجامعة.
يتبع...
زائر- زائر
رد: الجامعة العربية
الملحق الخاص بالانعقاد الدورى لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة عام 2000
نص قرار مؤتمر القمة العربى غير العادى - القاهرة - جمهورية مصر العربية 23-24 رجب 1421 هـ 21-22 أكتوبر 2000م
(إضافة ملحق بميثاق جامعة الدول العربية حول الانعقاد الدورى لمجلس الجامعة على مستوى القمة).
-إن مؤتمر القمة العربى غير العادى المنعقد بالقاهرة يومى 23-24 رجب 1421 هـ الموافق لـ 21-22 أكتوبر 2000م.
-بعد اطلاعه على:
قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 6007 د.ع (114) بتاريخ 4/9/2001، بالموافقة على أن يكون الملحق المتعلق بالانعقاد الدورى المنتظم لمجلس الجامعة على مستوى القمة مكملاً لميثاق الجامعة العربية.
تقرير اجتماع وزراء الخارجية التحضيرى لمؤتمر القمة العربى غير العادى المتضمن الموافقة على أن يكون الملحق المتعلق بالانعقاد الدورى المنتظم لمجلس الجامعة على مستوى القمة مكملا لميثاق الجامعة العربية.
واستنادا إلى مبادئ وأهداف ميثاق الجامعة وعملا فى إطاره
وسعيا نحو تطوير وتحديث أساليب وآليات العمل العربى المشترك
ورغبة فى تمكين العمل العربى المشترك واجهزته من التعامل مع كل التحديات التى تواجهها الأمة العربية للحفاظ على مصالحها العليا وتحقيق طموحاتها.
وتأكيداً لقراراته السابقة المتعلقة بدورية انعقاد مؤتمرات القمة العربية لمعالجة الوضع العربى ، وتعزيزا للتضامن العربى ورسم الخطط الكفيلة بتدعيم قدرات الأمة العربية فى مختلف المجالات.
يقرر:
1-الموافقة على ملحق ميثاق جامعة الدول العربية المرفوع من وزراء الخارجية العرب حول الانعقاد الدورى لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة (مرفق)
2-الموافقة على إضافة الملحق إلى ميثاق جامعة الدول العربية واعتباره جزءا مكملا للميثاق.
3-عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بصفة منتظمة فى دورة عادية مرة كل عام فى شهر مارس، اعتبارا من عام 2001.
4-توزع نفقات إقامة القمة إذا عقدت فى مقر جامعة الدول العربية على الدول الأعضاء وفقا لأنصبتها فى موازنة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
(ق.ق : 198 د.غ.ع - 22/10/2000)
ملحق خاص بشأن الانعقاد الدورى لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة
إن القادة العرب، إنطلاقا من الايمان بمبادئ واهداف ميثاق جامعة الدول العربة وقرارات القمة العربية ، وسعيا نحو تطوير وتحديث أساليب آليات العمل العربى المشترك، فقد أقروا ملحقاً ضمن ميثاق جامعة الدول العربية حول الانعقاد الدورى المنتظم لمجلس الجامعة على مستوى القمة بصفته أعلى سلطة فيها، كالتالى:
مادة (1)
ينعقد مجلس جامعة الدول العربية على المستويات التالية:
أ-ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية أو من يمثلهم على مستوى القمة
ب-وزراء الخارجية أو من ينوب عنهم
ج- المندوبون الدائمون
مادة (2)
يقوم مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بالنظر فى القضايا المتعلقة باستراتيجيات الأمن القومى العربى بكافة جوانبه، وتنسيق السياسات العليا للدول العربية تجاه القضايا ذات الاهمية الاقليمية والدولية ، وعلى الخصوص النظر فى التوصيات والتقارير والمشاريع المشتركة التى يرفعها إليه مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، وتعيين الأمين العام وتعديل ميثاق جامعة الدول العربية.
مادة (3)
ينعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بصفة منتظمة، فى دورة عادية مرة فى السنة فى شهر مارس، وله عند الضرورة او بروز مستجدات تتصل بسلامة الأمن القومى العربى ، عقد دورات غير عادية إذا تقدمت إحدى الدول الأعضاء ، او الأمين العام يطلب ذلك ووافق على عقدها ثلثا الدول الأعضاء.
مادة (4) :
أ- تعقد الدورات العادية للمجلس على مستوى القمة فى مقر الجامعة بالقاهرة ، ويجوز للدولة التى ترأس القمة أن تدعو إلى استضافتها إذا رغبت فى ذلك ، ويتناوب أعضاء المجلس على الرئاسة حسب الترتيب الهجائى لأسماء الدول الأعضاء .
ب- يجوز عقد الدورات غير العادية للمجلس خارج مقر الجامعة بموافقة الدول الأعضاء ، على ان تكون الرئاسة للدولة التى ترأس القمة.
ج- تقتصر رئاسة المجلس على ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية.
مادة (5)
تصدر قرارات المجلس على مستوى القمة بتوافق الآراء.
مادة (6)
يقوم مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية ، فى دورة مارس بالتحضير لمجلس الجامعة على مستوى القمة، بالإضافة إلى مهامه الأصلية.
مادة (7)
يقوم المجلس على مستوى وزراء الخارجية والأمين العام للجامعة بالتنسيق مع الدولة التى ترأس مجلس الجامعة الدول العربية على مستوى القمة، بمتابعة تنفيذ قرارات القمة وإعداد التقارير الدورية بشأنها ، والتحضير للقمة التالية.
مادة (
أ- يعتبر هذا الملحق نافذا بعد إقراره من قبل القادة العرب ، ويصدق عليه بصفة نهائية من الدول الأعضاء وفق أنظمتها الدستورية.
ب- يعتبر هذا الملحق جزءاً مكملاً لميثاق جامعة الدول العربية.
حرر هذا الملحق بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 24 رجب 1421هـ الموافق اكتوبر 2000م من أصل واحد يحفظ لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، وتسلم صورة مطابقة للأصل بكل دولة من الدول الموقعة على هذا الملحق او المنضمة إليه.
يتبع >
معاهدة الدفاع العربى المشترك والتعاون الاقتصادى
الملحق العسكرى
البند 1
تختص اللجنة العسكرية الدائمة المنصوص عليها فى المادة الخامسة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية بالأمور الآتية:-
(أ) إعداد الخطط العسكرية لمواجهة جميع الأخطار المتوقعة أو أى اعتداء مسلح يمكن أن يقع على دولة أو أكثر من الدول المتعاقدة أو على قواتها وتستند فى إعداد هذه الخطط على الأسس التى يقررها مجلس الدفاع المشترك.
(ب) تقديم المقترحات لتنظيم قوات الدول المتعاقدة ولتعيين الحد الأدنى لقوات كل منها حسبما تمليه المقتضيات الحربية وتساعد عليه إمكانيات كل دولة.
(ج) تقديم المقترحات لاستثمار موارد الدول المتعاقدة الطبيعية والصناعية والزراعية وغيرها وتنسيقها لصالح المجهود الحربى والدفاع المشترك.
(هـ) تنظيم تبادل البعثات التدريبية وتهيئة الخطط للتمارين والمناورات المشتركة بين قوات الدول المتعاقدة وحضور هذه التمارين والمناورات ودراسة نتائجها بقصد اقتراح ما يلزم لتحسين وسائل التعاون فى الميدان بين هذه القوات والبلوغ بكفايتها إلى أعلى درجة.
(و) إعداد المعلومات والإحصائيات اللازمة عن موارد الدول المتعاقدة وإمكانيات الحربية ومقدرة قواتها فى المجهود الحربى المشترك.
(ز) بحث التسهيلات والمساعدات المختلفة التى يمكن أن يطلب إلى كل من الدول المتعاقدة أن تقدمها وقت الحرب إلى جيوش الدول المتعاقدة الأخرى العاملة فى أراضيها تنفيذاً لاحكام هذه المعاهدة.
البند 2
يحوز للجنة العسكرية الدائمة تشكيل لجان فرعية دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها لبحث اى موضوع من الموضوعات الداخلة فى نطاق اختصاصاتها ولها ان تستعين بالأخصائيين فى اى موضوع من هذه الموضوعات ترى ضرورة الاستعانة بخبراتهم أو برأيهم فيه.
البند 3
ترفع اللجنة العسكرية الدائمة تقارير مفصلة عن نتيجة بحوثها وأعمالها الى مجلس الدفاع المشترك المنصوص عليه فى المادة السادسة من هذه المعاهدة كما ترفع إليه تقارير سنوية ما أنجزته خلال العام من هذه البحوث والأعمال.
البند 4
تكون القاهرة مقراً للجنة العسكرية الدائمة وللجنة مع ذلك ان تعقد اجتماعاتها فى اى مكان آخر تعينه وننتخب اللجنة رئيسها من بين أعضائها لمدة عامين ويمكن تجديد انتخابه ويشترط فى الرئيس ان يكون على الأصل من الضباط القادة من الضباط العظام.
ومن المتفق عليه أن يكون جميع أعضاء هذه اللجنة من ذوى الجنسية الأصلية لاحدى الدول المتعاقدة.
البند 5
تكون القيادة العامة لجميع القوات العاملة فى الميدان من حق الدولة التى تكون قواتها المشتركة فى العمليات اكثر إعدادا وعدة من كل من قوات الدول الأخرى إلا إذا تم اختيار القائد العام على وجه آخر بإجماع آراء حكومات الدول المتعاقدة.
ويعاون القائد العام فى إدارة العمليات الحربية هيئة أركان مشتركة.
إمضاءات
عن المملكة الأردنية الهاشمية (عونى عبد الهادى )
عن الجمهورية السورية ( ناظم القدسى )
عن المملكة العراقية (نورى السعيد )
عن المملكة العربية السعودية (يوسف ياسين )
عن الجمهورية اللبنانية (رياض الصلح )
عن المملكة المصرية (مصطفى النحاس) (محمد صلاح الدين )
عن المملكة اليمنية (السيد على المؤيد)
بروتوكول اضافى1 لمعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى بين دول الجامعة العربية وملحقها العسكرى
تؤلف هيئة استشارية عسكرية من رؤساء أركان حرب جيوش الدول المتعاقدة للإشراف على اللجنة العسكرية الدائمة المنصوص عليها فى المادة الخامسة من المعاهدة ولتوجيهها فى جميع اختصاصاتها المبينة فى البند الاول من الملحق العسكرى.
وتعرض عليها تقارير اللجنة العسكرية الدائمة ومقترحاتها لاقرارها قبل رفعها الى مجلس الدفاع المشترك المنصوص عليه فى المادة السادسة من المعاهدة.
وتقوم الهيئة الاستشارية العسكرية برفع تقاريرها ومقترحاتها عن جميع وظائفها الى مجلس الدفاع المشترك للنظر فيها واقرارها ما يقتضى الحال اقراره منها.
ويكون لهذا البروتوكول قبل الدول الموقعة عليه نفس القوة والاثر اللذين للمعاهدة وملحقها وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ احكام المادتين الخامسة والسادسة من المعاهدة والبند الثالث من ملحقها العسكرى.
امضاءات
المملكة الاردنية الهاشمية (عونى عبدالهادى)
الجمهورية السورية (ناظم القدسى)
المملكة العراقية (نورى السعيد)
المملكة العربية السعودية (الفيصل)
الجمهورية اللبنانية (رياض الصلح)
المملكة المصرية (مصطفى النحاس) (محمد صلاح الدين)
المملكة المتوكلية اليمنية (السيد على المؤيد)
معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الإقتصادي
إن حكومات
حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية
حضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السورية
حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العراقية
حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية
حضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية
حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة المصرية
حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة المتوكلية اليمنية
رغبة منها في تقوية وتوثيق التعاون بين دول الجامعة العربية حرصا على استقلالها ومحافظة على تراثها المشترك. واستجابة لرغبة شعوبها في ضم الصفوف لتحقيق الدفاع المشترك عن كيانها وصيانه الأمن والسلام وفقا لمبادئ ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة ولأهدافها وتعزيزا للاستقرار والطمأنينة وتوفير أسباب الرفاهية والعمران في بلادها.
قد اتفقت على عقد معاهدة لهذه الغاية وأنابت عنها المفوضين الآتية أسماؤهم
عن المملكة الأردنية الهاشمية
عن الجمهورية السورية
حضرة صاحب الدولة الدكتور ناظم القدسى بك رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
عن المملكة العراقية
حضرة صاحب الفخامة السيد نورى السعيد رئيس مجلس الوزراء
عن المملكة العربية السعودية
حضرة صاحب المعالى الشيخ يوسف ياسين وزير الدولة ووزير الخارجية بالنيابة
عن الجمهورية اللبنانية
حضرة صاحب صاحب الدولة رياض بك الصلح رئيس مجلس الوزراء
عن المملكة المصرية
حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا رئيس مجلس الوزراء
وحضرة صاحب المعالى الدكتور محمد صلاح الدين بك وزير الخارجية
عن المملكة المتوكلية اليمنية
حضرة صاحب السعادة السيد على المؤبد المندوب ادائم لدى الدول العربية
الذين بعد تبادل وثائق التفويض التى تخولهم سلطة كاملة والتى وجدت صحيحة ومستوفاة الشكل
قد اتفقوا على ما يأتى:
المادة 1
تؤكد الدول المتعاقدة، حرصا على دوام الأمن والسلام واستقراهما وعزمها على فض جميع منازعاتها الدولية بالطرق السلمية: سواء في علاقاتها المتبادلة فيما بينهما أو في علاقاتها مع الدول الأخرى.
المادة 2
وتطبيقا لأحكام المادة السادسة من ميثاق جامعة الدول العربية والمادة الحادية والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة. يخطر على الفور مجلس الجامعة ومجلس الأمن بوقوع الاعتداء وما اتخذ في صدده من تدابير واجراءات.
المادة 3
تتشاور الدول المتعاقدة فيما بينها، بناء على طلب إحداها كلما هددت سلامة أراضى أيه واحدة منها أو استقلالها أو أمنها. وفي حالة خطر حرب داهم أو قيام حالة دولية مفاجئة يخشى خطرها، تبادر الدول المتعاقدة على الفور إلى توحيد خططها ومساعيها في اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية التى يقتضيها الموقف.
المادة 4
رغبة في تنفيذ الالتزامات السالفة الذكر على أكمل وجه تتعاون الدول المتعاقدة فيما بينها لدعم مقوماتها العسكرية وتعزيزها. وتشترك، بحسب مواردها وحاجاتها، في تهيئة وسائلها الدفاعية الخاصة والجماعية لمقاومة أى اعتداء مسلح.
المادة 5
تؤلف لجنة عسكرية دائمة من ممثلى هيئة أركان حرب جيوش الدول المتعاقدة لتنظيم خطط الدفاع المشترك وتهيئة وسائله وأساليبه. وتحدد في ملحق هذه المعاهدة اختصاصات هذه اللجنة الدائمة بما في ذلك وضع التقارير اللازمة المتضمنة عناصر التعاون والاشتراك المشار إليهما في المادة الرابعة.
وترفع هذه اللجنة الدائمة تقاريرها عما يدخل في دائرة أعمالها إلى مجلس الدفاع المشترك المنصوص عنه في المادة التالية.
المادة 6
يؤلف، تحت إشراف مجلس الجامعة مجلس للدفاع المشترك يختص بجميع الشئون المتعلقة بتنفيذ أحكام المواد 2،3،4،5 من المعاهدة ويستعين على ذلك باللجنة العسكرية الدائمة المشار إليها في المادة السابقة.
ويتكون مجلس الدفاع المشترك المشار إليه من وزراء الخارجية والدفاع الوطنى للدول المتعاقدة أو من ينوبون عنهم. وما يقرره المجلس بأكثرية ثلثى الدول يكون ملزما لجميع الدول المتعاقدة.
المادة 7
استكمالا لأغراض هذه المعاهدة وما ترمى إليه من إشاعرة الطمأنينة وتوفير الرفاهية في البلاد العربية ورفع مستوى المعيشة فيها، تتعاون الدول المتعاقدة على النهوض باقتصاديات بلادها واستثمار مرافقها الطبيعية وتسهيل تبادل منتجاتها الوطنية، والزراعية والصناعية، وبوجه عام على تنظم نشاطها الاقتصادى وتنسيقه وإبرام ما تقتضيه الحال من اتفاقات خاصة لتحقيق هذه الأهداف.
المادة 8
ينشأ مجلس اقتصادى من وزراء الدول المتعاقدة المختصين بالشئون الاقتصادية، أو من يمثلونهم عند الضرورة لكى يقترح على حكومات تلك الدول ما يراه كفيلا بتحقيق الأغراض المبنية في المادة السابقة.
وللمجلس المذكور أن يستعين في أعماله بلحنة الشئون الاقتصادية والمالية المشار إليها في المادة الرابعة من ميثاق جامعة الدول العربية.
المادة 9
يعتبر الملحق المرفق بهذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ منها.
المادة 10
تتعهد كل من الدول المتعاقدة بأن لا تعقد أى اتفاق دولى يناقض هذه المعاهدة.
وبأن لا تسلك في علاقاتها مع الدولية مع الول الأخرى مسلكا يتنافى مع أغراض هذه المعاهدة.
المادة 11
ليس في أحكام هذه المعاهدة ما يمس أو يقصد به أن يمس بأيه حال من الأحوال، الحقوق والالتزامات المترتبة، أو التى قد تترتب للدول الأطراف فيها بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة أو المسئوليات التى يضطلع بها مجلس الأمن في المحافظة على السلام والأمن الدولى.
المادة 12
يجوز لأيه دولة من الدول المتعاقدة، بعد مرور عشر سنوات من نفاذ هذه المعاهدة، أن تنسحب منها في نهاية سنة من تاريخ إعلان إنسحابها إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وتتولى الأمانة العامة إبلاغ هذا الإعلان إلى الدول المتعاقدة الأخرى.
المادة 13
يصدق على هذه المعاهدة وفقا للأوضاع الدستورية المرعية في كل من الدول المتعاقدة.
وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وتصبح المعاهدة نافذة قبل من صدق عليها بعد إنقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الأمانة العامة وثائق تصديق أربع دول على الأقل.
حررت هذا العاهدة باللغة العربية في الاسكندرية بتارخ 2 رمضان سنة 1369 الموافق 17 يونية سنة 1950 من نسخة واحدة تحفظ في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة منها مطابقة للأصل لكل دولى من الدول المتعاقدة.
عن المملكة الأردنية الهاشمية
(إمضاء) ( عونى عبد الهادى)
عن الجمهورية السورية
(إمضاء) (ناظم القدسى)
عن المملكة العراقية
(إمضاء) (نورى السعيد)
عن المملكة العربية السعودية
(إمضاء) (يوسف ياسين)
عن الجمهورية اللبنانية
(إمضاء) (رياض الصلح)
عن المملكة المصرية
(إمضاء) (مصطفى النحاس ، محمد صلاح الدين)
عن المملكة المتوكلية اليمنية - أوافق على هذه المعاهدة مع ملحقها على ما في كتابى لسعادة الأمين العام الموضح في المحضر اليوم.
(إمضاء) (السيد على المؤبد)
يتبع...
نص قرار مؤتمر القمة العربى غير العادى - القاهرة - جمهورية مصر العربية 23-24 رجب 1421 هـ 21-22 أكتوبر 2000م
(إضافة ملحق بميثاق جامعة الدول العربية حول الانعقاد الدورى لمجلس الجامعة على مستوى القمة).
-إن مؤتمر القمة العربى غير العادى المنعقد بالقاهرة يومى 23-24 رجب 1421 هـ الموافق لـ 21-22 أكتوبر 2000م.
-بعد اطلاعه على:
قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 6007 د.ع (114) بتاريخ 4/9/2001، بالموافقة على أن يكون الملحق المتعلق بالانعقاد الدورى المنتظم لمجلس الجامعة على مستوى القمة مكملاً لميثاق الجامعة العربية.
تقرير اجتماع وزراء الخارجية التحضيرى لمؤتمر القمة العربى غير العادى المتضمن الموافقة على أن يكون الملحق المتعلق بالانعقاد الدورى المنتظم لمجلس الجامعة على مستوى القمة مكملا لميثاق الجامعة العربية.
واستنادا إلى مبادئ وأهداف ميثاق الجامعة وعملا فى إطاره
وسعيا نحو تطوير وتحديث أساليب وآليات العمل العربى المشترك
ورغبة فى تمكين العمل العربى المشترك واجهزته من التعامل مع كل التحديات التى تواجهها الأمة العربية للحفاظ على مصالحها العليا وتحقيق طموحاتها.
وتأكيداً لقراراته السابقة المتعلقة بدورية انعقاد مؤتمرات القمة العربية لمعالجة الوضع العربى ، وتعزيزا للتضامن العربى ورسم الخطط الكفيلة بتدعيم قدرات الأمة العربية فى مختلف المجالات.
يقرر:
1-الموافقة على ملحق ميثاق جامعة الدول العربية المرفوع من وزراء الخارجية العرب حول الانعقاد الدورى لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة (مرفق)
2-الموافقة على إضافة الملحق إلى ميثاق جامعة الدول العربية واعتباره جزءا مكملا للميثاق.
3-عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بصفة منتظمة فى دورة عادية مرة كل عام فى شهر مارس، اعتبارا من عام 2001.
4-توزع نفقات إقامة القمة إذا عقدت فى مقر جامعة الدول العربية على الدول الأعضاء وفقا لأنصبتها فى موازنة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
(ق.ق : 198 د.غ.ع - 22/10/2000)
ملحق خاص بشأن الانعقاد الدورى لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة
إن القادة العرب، إنطلاقا من الايمان بمبادئ واهداف ميثاق جامعة الدول العربة وقرارات القمة العربية ، وسعيا نحو تطوير وتحديث أساليب آليات العمل العربى المشترك، فقد أقروا ملحقاً ضمن ميثاق جامعة الدول العربية حول الانعقاد الدورى المنتظم لمجلس الجامعة على مستوى القمة بصفته أعلى سلطة فيها، كالتالى:
مادة (1)
ينعقد مجلس جامعة الدول العربية على المستويات التالية:
أ-ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية أو من يمثلهم على مستوى القمة
ب-وزراء الخارجية أو من ينوب عنهم
ج- المندوبون الدائمون
مادة (2)
يقوم مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بالنظر فى القضايا المتعلقة باستراتيجيات الأمن القومى العربى بكافة جوانبه، وتنسيق السياسات العليا للدول العربية تجاه القضايا ذات الاهمية الاقليمية والدولية ، وعلى الخصوص النظر فى التوصيات والتقارير والمشاريع المشتركة التى يرفعها إليه مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، وتعيين الأمين العام وتعديل ميثاق جامعة الدول العربية.
مادة (3)
ينعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بصفة منتظمة، فى دورة عادية مرة فى السنة فى شهر مارس، وله عند الضرورة او بروز مستجدات تتصل بسلامة الأمن القومى العربى ، عقد دورات غير عادية إذا تقدمت إحدى الدول الأعضاء ، او الأمين العام يطلب ذلك ووافق على عقدها ثلثا الدول الأعضاء.
مادة (4) :
أ- تعقد الدورات العادية للمجلس على مستوى القمة فى مقر الجامعة بالقاهرة ، ويجوز للدولة التى ترأس القمة أن تدعو إلى استضافتها إذا رغبت فى ذلك ، ويتناوب أعضاء المجلس على الرئاسة حسب الترتيب الهجائى لأسماء الدول الأعضاء .
ب- يجوز عقد الدورات غير العادية للمجلس خارج مقر الجامعة بموافقة الدول الأعضاء ، على ان تكون الرئاسة للدولة التى ترأس القمة.
ج- تقتصر رئاسة المجلس على ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية.
مادة (5)
تصدر قرارات المجلس على مستوى القمة بتوافق الآراء.
مادة (6)
يقوم مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية ، فى دورة مارس بالتحضير لمجلس الجامعة على مستوى القمة، بالإضافة إلى مهامه الأصلية.
مادة (7)
يقوم المجلس على مستوى وزراء الخارجية والأمين العام للجامعة بالتنسيق مع الدولة التى ترأس مجلس الجامعة الدول العربية على مستوى القمة، بمتابعة تنفيذ قرارات القمة وإعداد التقارير الدورية بشأنها ، والتحضير للقمة التالية.
مادة (
أ- يعتبر هذا الملحق نافذا بعد إقراره من قبل القادة العرب ، ويصدق عليه بصفة نهائية من الدول الأعضاء وفق أنظمتها الدستورية.
ب- يعتبر هذا الملحق جزءاً مكملاً لميثاق جامعة الدول العربية.
حرر هذا الملحق بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 24 رجب 1421هـ الموافق اكتوبر 2000م من أصل واحد يحفظ لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، وتسلم صورة مطابقة للأصل بكل دولة من الدول الموقعة على هذا الملحق او المنضمة إليه.
يتبع >
معاهدة الدفاع العربى المشترك والتعاون الاقتصادى
الملحق العسكرى
البند 1
تختص اللجنة العسكرية الدائمة المنصوص عليها فى المادة الخامسة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية بالأمور الآتية:-
(أ) إعداد الخطط العسكرية لمواجهة جميع الأخطار المتوقعة أو أى اعتداء مسلح يمكن أن يقع على دولة أو أكثر من الدول المتعاقدة أو على قواتها وتستند فى إعداد هذه الخطط على الأسس التى يقررها مجلس الدفاع المشترك.
(ب) تقديم المقترحات لتنظيم قوات الدول المتعاقدة ولتعيين الحد الأدنى لقوات كل منها حسبما تمليه المقتضيات الحربية وتساعد عليه إمكانيات كل دولة.
(ج) تقديم المقترحات لاستثمار موارد الدول المتعاقدة الطبيعية والصناعية والزراعية وغيرها وتنسيقها لصالح المجهود الحربى والدفاع المشترك.
(هـ) تنظيم تبادل البعثات التدريبية وتهيئة الخطط للتمارين والمناورات المشتركة بين قوات الدول المتعاقدة وحضور هذه التمارين والمناورات ودراسة نتائجها بقصد اقتراح ما يلزم لتحسين وسائل التعاون فى الميدان بين هذه القوات والبلوغ بكفايتها إلى أعلى درجة.
(و) إعداد المعلومات والإحصائيات اللازمة عن موارد الدول المتعاقدة وإمكانيات الحربية ومقدرة قواتها فى المجهود الحربى المشترك.
(ز) بحث التسهيلات والمساعدات المختلفة التى يمكن أن يطلب إلى كل من الدول المتعاقدة أن تقدمها وقت الحرب إلى جيوش الدول المتعاقدة الأخرى العاملة فى أراضيها تنفيذاً لاحكام هذه المعاهدة.
البند 2
يحوز للجنة العسكرية الدائمة تشكيل لجان فرعية دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها لبحث اى موضوع من الموضوعات الداخلة فى نطاق اختصاصاتها ولها ان تستعين بالأخصائيين فى اى موضوع من هذه الموضوعات ترى ضرورة الاستعانة بخبراتهم أو برأيهم فيه.
البند 3
ترفع اللجنة العسكرية الدائمة تقارير مفصلة عن نتيجة بحوثها وأعمالها الى مجلس الدفاع المشترك المنصوص عليه فى المادة السادسة من هذه المعاهدة كما ترفع إليه تقارير سنوية ما أنجزته خلال العام من هذه البحوث والأعمال.
البند 4
تكون القاهرة مقراً للجنة العسكرية الدائمة وللجنة مع ذلك ان تعقد اجتماعاتها فى اى مكان آخر تعينه وننتخب اللجنة رئيسها من بين أعضائها لمدة عامين ويمكن تجديد انتخابه ويشترط فى الرئيس ان يكون على الأصل من الضباط القادة من الضباط العظام.
ومن المتفق عليه أن يكون جميع أعضاء هذه اللجنة من ذوى الجنسية الأصلية لاحدى الدول المتعاقدة.
البند 5
تكون القيادة العامة لجميع القوات العاملة فى الميدان من حق الدولة التى تكون قواتها المشتركة فى العمليات اكثر إعدادا وعدة من كل من قوات الدول الأخرى إلا إذا تم اختيار القائد العام على وجه آخر بإجماع آراء حكومات الدول المتعاقدة.
ويعاون القائد العام فى إدارة العمليات الحربية هيئة أركان مشتركة.
إمضاءات
عن المملكة الأردنية الهاشمية (عونى عبد الهادى )
عن الجمهورية السورية ( ناظم القدسى )
عن المملكة العراقية (نورى السعيد )
عن المملكة العربية السعودية (يوسف ياسين )
عن الجمهورية اللبنانية (رياض الصلح )
عن المملكة المصرية (مصطفى النحاس) (محمد صلاح الدين )
عن المملكة اليمنية (السيد على المؤيد)
بروتوكول اضافى1 لمعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى بين دول الجامعة العربية وملحقها العسكرى
تؤلف هيئة استشارية عسكرية من رؤساء أركان حرب جيوش الدول المتعاقدة للإشراف على اللجنة العسكرية الدائمة المنصوص عليها فى المادة الخامسة من المعاهدة ولتوجيهها فى جميع اختصاصاتها المبينة فى البند الاول من الملحق العسكرى.
وتعرض عليها تقارير اللجنة العسكرية الدائمة ومقترحاتها لاقرارها قبل رفعها الى مجلس الدفاع المشترك المنصوص عليه فى المادة السادسة من المعاهدة.
وتقوم الهيئة الاستشارية العسكرية برفع تقاريرها ومقترحاتها عن جميع وظائفها الى مجلس الدفاع المشترك للنظر فيها واقرارها ما يقتضى الحال اقراره منها.
ويكون لهذا البروتوكول قبل الدول الموقعة عليه نفس القوة والاثر اللذين للمعاهدة وملحقها وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ احكام المادتين الخامسة والسادسة من المعاهدة والبند الثالث من ملحقها العسكرى.
امضاءات
المملكة الاردنية الهاشمية (عونى عبدالهادى)
الجمهورية السورية (ناظم القدسى)
المملكة العراقية (نورى السعيد)
المملكة العربية السعودية (الفيصل)
الجمهورية اللبنانية (رياض الصلح)
المملكة المصرية (مصطفى النحاس) (محمد صلاح الدين)
المملكة المتوكلية اليمنية (السيد على المؤيد)
معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الإقتصادي
إن حكومات
حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية
حضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السورية
حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العراقية
حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية
حضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية
حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة المصرية
حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة المتوكلية اليمنية
رغبة منها في تقوية وتوثيق التعاون بين دول الجامعة العربية حرصا على استقلالها ومحافظة على تراثها المشترك. واستجابة لرغبة شعوبها في ضم الصفوف لتحقيق الدفاع المشترك عن كيانها وصيانه الأمن والسلام وفقا لمبادئ ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة ولأهدافها وتعزيزا للاستقرار والطمأنينة وتوفير أسباب الرفاهية والعمران في بلادها.
قد اتفقت على عقد معاهدة لهذه الغاية وأنابت عنها المفوضين الآتية أسماؤهم
عن المملكة الأردنية الهاشمية
عن الجمهورية السورية
حضرة صاحب الدولة الدكتور ناظم القدسى بك رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
عن المملكة العراقية
حضرة صاحب الفخامة السيد نورى السعيد رئيس مجلس الوزراء
عن المملكة العربية السعودية
حضرة صاحب المعالى الشيخ يوسف ياسين وزير الدولة ووزير الخارجية بالنيابة
عن الجمهورية اللبنانية
حضرة صاحب صاحب الدولة رياض بك الصلح رئيس مجلس الوزراء
عن المملكة المصرية
حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا رئيس مجلس الوزراء
وحضرة صاحب المعالى الدكتور محمد صلاح الدين بك وزير الخارجية
عن المملكة المتوكلية اليمنية
حضرة صاحب السعادة السيد على المؤبد المندوب ادائم لدى الدول العربية
الذين بعد تبادل وثائق التفويض التى تخولهم سلطة كاملة والتى وجدت صحيحة ومستوفاة الشكل
قد اتفقوا على ما يأتى:
المادة 1
تؤكد الدول المتعاقدة، حرصا على دوام الأمن والسلام واستقراهما وعزمها على فض جميع منازعاتها الدولية بالطرق السلمية: سواء في علاقاتها المتبادلة فيما بينهما أو في علاقاتها مع الدول الأخرى.
المادة 2
وتطبيقا لأحكام المادة السادسة من ميثاق جامعة الدول العربية والمادة الحادية والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة. يخطر على الفور مجلس الجامعة ومجلس الأمن بوقوع الاعتداء وما اتخذ في صدده من تدابير واجراءات.
المادة 3
تتشاور الدول المتعاقدة فيما بينها، بناء على طلب إحداها كلما هددت سلامة أراضى أيه واحدة منها أو استقلالها أو أمنها. وفي حالة خطر حرب داهم أو قيام حالة دولية مفاجئة يخشى خطرها، تبادر الدول المتعاقدة على الفور إلى توحيد خططها ومساعيها في اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية التى يقتضيها الموقف.
المادة 4
رغبة في تنفيذ الالتزامات السالفة الذكر على أكمل وجه تتعاون الدول المتعاقدة فيما بينها لدعم مقوماتها العسكرية وتعزيزها. وتشترك، بحسب مواردها وحاجاتها، في تهيئة وسائلها الدفاعية الخاصة والجماعية لمقاومة أى اعتداء مسلح.
المادة 5
تؤلف لجنة عسكرية دائمة من ممثلى هيئة أركان حرب جيوش الدول المتعاقدة لتنظيم خطط الدفاع المشترك وتهيئة وسائله وأساليبه. وتحدد في ملحق هذه المعاهدة اختصاصات هذه اللجنة الدائمة بما في ذلك وضع التقارير اللازمة المتضمنة عناصر التعاون والاشتراك المشار إليهما في المادة الرابعة.
وترفع هذه اللجنة الدائمة تقاريرها عما يدخل في دائرة أعمالها إلى مجلس الدفاع المشترك المنصوص عنه في المادة التالية.
المادة 6
يؤلف، تحت إشراف مجلس الجامعة مجلس للدفاع المشترك يختص بجميع الشئون المتعلقة بتنفيذ أحكام المواد 2،3،4،5 من المعاهدة ويستعين على ذلك باللجنة العسكرية الدائمة المشار إليها في المادة السابقة.
ويتكون مجلس الدفاع المشترك المشار إليه من وزراء الخارجية والدفاع الوطنى للدول المتعاقدة أو من ينوبون عنهم. وما يقرره المجلس بأكثرية ثلثى الدول يكون ملزما لجميع الدول المتعاقدة.
المادة 7
استكمالا لأغراض هذه المعاهدة وما ترمى إليه من إشاعرة الطمأنينة وتوفير الرفاهية في البلاد العربية ورفع مستوى المعيشة فيها، تتعاون الدول المتعاقدة على النهوض باقتصاديات بلادها واستثمار مرافقها الطبيعية وتسهيل تبادل منتجاتها الوطنية، والزراعية والصناعية، وبوجه عام على تنظم نشاطها الاقتصادى وتنسيقه وإبرام ما تقتضيه الحال من اتفاقات خاصة لتحقيق هذه الأهداف.
المادة 8
ينشأ مجلس اقتصادى من وزراء الدول المتعاقدة المختصين بالشئون الاقتصادية، أو من يمثلونهم عند الضرورة لكى يقترح على حكومات تلك الدول ما يراه كفيلا بتحقيق الأغراض المبنية في المادة السابقة.
وللمجلس المذكور أن يستعين في أعماله بلحنة الشئون الاقتصادية والمالية المشار إليها في المادة الرابعة من ميثاق جامعة الدول العربية.
المادة 9
يعتبر الملحق المرفق بهذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ منها.
المادة 10
تتعهد كل من الدول المتعاقدة بأن لا تعقد أى اتفاق دولى يناقض هذه المعاهدة.
وبأن لا تسلك في علاقاتها مع الدولية مع الول الأخرى مسلكا يتنافى مع أغراض هذه المعاهدة.
المادة 11
ليس في أحكام هذه المعاهدة ما يمس أو يقصد به أن يمس بأيه حال من الأحوال، الحقوق والالتزامات المترتبة، أو التى قد تترتب للدول الأطراف فيها بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة أو المسئوليات التى يضطلع بها مجلس الأمن في المحافظة على السلام والأمن الدولى.
المادة 12
يجوز لأيه دولة من الدول المتعاقدة، بعد مرور عشر سنوات من نفاذ هذه المعاهدة، أن تنسحب منها في نهاية سنة من تاريخ إعلان إنسحابها إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وتتولى الأمانة العامة إبلاغ هذا الإعلان إلى الدول المتعاقدة الأخرى.
المادة 13
يصدق على هذه المعاهدة وفقا للأوضاع الدستورية المرعية في كل من الدول المتعاقدة.
وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وتصبح المعاهدة نافذة قبل من صدق عليها بعد إنقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الأمانة العامة وثائق تصديق أربع دول على الأقل.
حررت هذا العاهدة باللغة العربية في الاسكندرية بتارخ 2 رمضان سنة 1369 الموافق 17 يونية سنة 1950 من نسخة واحدة تحفظ في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة منها مطابقة للأصل لكل دولى من الدول المتعاقدة.
عن المملكة الأردنية الهاشمية
(إمضاء) ( عونى عبد الهادى)
عن الجمهورية السورية
(إمضاء) (ناظم القدسى)
عن المملكة العراقية
(إمضاء) (نورى السعيد)
عن المملكة العربية السعودية
(إمضاء) (يوسف ياسين)
عن الجمهورية اللبنانية
(إمضاء) (رياض الصلح)
عن المملكة المصرية
(إمضاء) (مصطفى النحاس ، محمد صلاح الدين)
عن المملكة المتوكلية اليمنية - أوافق على هذه المعاهدة مع ملحقها على ما في كتابى لسعادة الأمين العام الموضح في المحضر اليوم.
(إمضاء) (السيد على المؤبد)
يتبع...
زائر- زائر
رد: الجامعة العربية
آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها عام 2000
مشروع آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها بين الدول العربية
إن مجلس الجامعة،
-بعد إطلاعه:
على مذكرة الأمانة العامة ،
وعلى مذكرة المندوبية الدائمة للجمهورية التونسية رقم 259 بتاريخ 26/2/2000،
وعلى توصية اللجنة القانونية الدائمة ،
وعلى توصية لجنة الشئون السياسية ،
وعلى الصياغة التوفيقية لمشروع آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها التى أعدتها اللجنة المختصة المكلفة من مجلس الجامعة بدراسة هذا المشروع،
-واستناداً إلى المبادئ والأهداف التى يحددها ميثاق الجامعة والمواثيق ذات الصلة،
-واستجابة لما أبداه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية من حرص على تطوير دور جامعة الدول العربية ، وتنشيط العمل العربى المشترك،
-وتنفيذاً لقرار مؤتمر القمة غير العادى رقم (196) بتاريخ 23/6/1996، القاضى بالموافقة من حيث المبدأ على إنشاء "آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها بين الدول العربية"، وتكليف وزراء الخارجية باستكمال الصيغة النهائية للمشروع،
-وبالإشارة إلى خطاب فخامة الرئيس زين العابدين بن على أمام مؤتمر القمة العربى المشار إليه،
-وتقديراً للظروف التى تمر بها الأمة العربية ، والتطورات والمتغيرات التى استجدت فى المجالات الاقليمية والدولية، والتحديات التى تواجه العمل العربى المشترك واجهزته،
-ورغبة منه فى تعزيز العلاقات العربية وتنميتها ، وتطوير آلياتها،
-وتنفيذا لقراراته السابقة، وآخرها القرار رقم 5852 بتاريخ 18/3/1999،
يقـــرر
الموافقة على "آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها بين الدول العربية " بالصيغة المرفقة .
(ق : رقم 5962- د.ع (113) - ج5 - 28/3/2001)
آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها
إنطلاقا من علاقات الأخوة والتضامن التى تجمع بين الدول العربية، وسعياً إلى ترسيخ مبادئها بما يعزز العلاقات بينها، ويزيل ما قد يطرأ من أسباب الفرقة ، وتجنب استفحال بعض النزاعات التى قد تنشأ وتؤول إلى أوضاع يصعب التحكم فيها، وتلحق الضرر بالمصالح العربية العليا، وتعرقل مسيرة العمل العربى المشترك،
وتماشياً مع روح ميثاق جامعة الدول العربية، ومعاهدة الدفاع العربى المشترك والتعاون الاقتصادى بين الدول الأعضاء،
واستخلاصا للعبرة من المحن التى مرت بها الأمة العربية، وسعياً لتعزيز قدرتها فى مواجهة التحديات والمتغيرات الكبرى فى الساحة الدولية،
واعتباراً للدور الأساسى الذى أصبحت تضطلع به المنظمات الاقليمية ، فى الإسهام فى منع النزاعات قبل نشوبها، وإيجاد الصيغ الملائمة للوقاية منها وتسويتها بالطرق السلمية، دعما لحفظ الأمن والسلم الدوليين وفقا لميثاق الأمم المتحدة ،
وبناء على أن وحدة الصف العربى هى مسئولية كل العرب ، والهدف السامى الذى أنشئت من اجله جامعة الدول العربية، والذى يتعين الحفاظ عليه بوصف المكسب الأساسى الذى لابد ان يسمو فوق كل الخلافات والنزاعات مهما كان نوعها،
ودعما للجهود الرامية إلى جعل الأمة العربية تضطلع بدورها فى تحقيق الأمن والاستقرار على الساحة العربية، واكتساب الوزن النوعى على الساحة الدولية ، بما يمكنها من الإسهام فى اتخاذ القرار الذى يؤمن مصالح الدول العربية،
وفى نطاق العمل من أجل تنشيط دور جامعة الدول العربية، وإكسابه النجاعة اللازمة فى مجال تحقيق الأمن والاستقرار ، وتوفير المناخ السليم للتعاون والتنمية فى الدول العربية،
وانطلاقا من التزام الدول العربية من ميثاق الجامعة لعدم اللجوء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين أو أكثر من دول الجامعة وتسوية هذه المنازعات بالطرق السلمية.
اتفق مجلس جامعة الدول العربية على ما يلى :
1-إنشاء آلية تسمى "آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها" ، تعمل تحت إشراف مجلس الجامعة، وفى إطار مباشرته لمهام التسوية السلمية للمنازعات ووفقاً لتوجيهاته.
2-تهدف هذه الآلية فى الوقاية من النزاعات بين الدول العربية . وفى حال حدوث مثل هذه النزاعات، تعمل على تطويقها والحد من آثارها وتسويتها، والتعاون مع المنظمات الاقليمية والدولية عند الاقتضاء.
3-التزام الآلية بالمبادئ المنصوص عليها فى ميثاق جامعة الدول العربية، ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى بين دول الجامعة العربية ، وبصفة خاصة مبادئ احترام سيادة جميع الدول الأعضاء وسلامة أراضيها، وعدم التدخل فى شئونها الداخلية، وحل النزاعات بالطرق السلمية.
4-تتكون الآلية من :
أ-الجهاز المركزى (وهو الجهاز الرئيسى).
ب- بنك المعلومات .
ج- نظام الانذار المبكر
د- هيئة الحكماء .
5-الجهاز المركزى :
ان الجهاز المركزى هو الجهاز الرئيسى الذى يضطلع بإدارة الآلية.
5/1 يتكون الجهاز المركزى من :
خمسة ممثلين للدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية، على النحو التالى : الدولة التى تباشر رئاسة مجلس الجامعة ، والدولتان اللتان اضطلعتا برئاسة الدورتين السابقتين للمجلس، والدولتان اللتان ستؤول إليهما رئاسة الدورتين اللاحقتين للمجلس ، وبحضور الأمين العام وللجهاز المركزى أن يدعو أياً من الدول الأعضاء - حسب مقتضيات كل حالة - لمساعدته على أداء مهامه.
5/2 يرأس الجهاز المركزى وزير خارجية الدول التى تباشر رئاسة الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية.
وإذا كان رئيس الجلسة او احد اعضائها او كلاهما او عضوان من ضمن الأعضاء احد أطراف النزاع فإنه يتبع ما يلى - مع مراعاة مع ما تنص عليها لفقرة (5/1) بشأن عدد أعضاء الجهاز المركزى :-
أ-توكل رئاسة الجلسة التى يتولاها طرف النزاع إلى رئيس الدورة اللاحقة ليترأس الجهاز المركزى .
ب- يعوض نقص أحد الأصوات إذا كان طرفا فى النزاع بصوت رئيس الدورة اللاحقة للدورتين اللاحقتين الممثلتين فى الجهاز فى دورته الحالية.
ج- إذا كان طرفا النزاع ممثلين فى الجهاز فإن عضوية الجهاز المركزى توكل إلى رؤساء الدورات اللاحقة للدورتين اللاحقتين الممثلتين فى الجهاز فى دورته الحالية.
5/3 يحق لممثل الدولة العضو فى الجهاز المركزى حضور أعمال الجهاز، لشرح وجهة نظرها ، إذا كانت هذه الدولة طرفا فى النزاع المعروض عليه.
5/4 يعقد الجهاز المركزى اجتماعاته مرتين فى السنة، على المستوى الوزارى، خلال انعقاد دورتى مجلس الجامعة الجامعة، او كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك ، بطلب من احدى الدول الاعضاء فى الجامعة ، أو من رئيس الجهاز المركزى ، او من الأمين العام.
5/5 تتم دعوة كل دولة طرف فى النزاع لحضور اجتماعات الجهاز المركزى ، لعرض وجهة نظرها .
5/6 أن يتبع الجهاز المركزى ، الطرق والوسائل السلمية التى يراها مناسبة ، وهى : التفاوض والمساعى الحميدة والوساطة والتوفيق بين الأطراف المتنازعة، بهدف الوقاية من النزاعات والحد من تفاقمها . ويرفع تقريراً بذلك إلى مجلس الجامعة فى أول دور لانعقاده.
5/7 يقدم الجهاز المركزى ، فى حال تفاقم النزاع، المقترحات الكفيلة بإيقاف النزاع والفصل بين الأطراف المتنازعة، وفقاً لميثاق جامعة الدول العربية، ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى بين دول الجامعة العربية ، وميثاق الأمم المتحدة.
6-الأمين العام
يقوم الأمين العام بإشراف الجهاز المركزى باتخاذ كافة التدابير والمبادرات اللازمة ، لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن الجهاز المركزى، الرامية إلى الوقاية من النزاعات وتسويتها.
7-بنك المعلومات
يتولى الأمين العام إنشاء بنك المعلومات، فى إطار مركز التوثيق والمعلومات بالأمانة العامة، يدار من قبل المختصين العاملين بالمركز، لجمع المعلومات التى تزوده بها الدول الأعضاء والمنظمات والهيئات الاقليمية والدولية، قصد تمكين الآلية من تقويم الأوضاع والقيام بمهامها على الوجه الأكمل.
8-نظام الانذار المبكر
يتولى الأمين العام اعداد " نظام للانذار المبكر" ، بالاستعانة بفريق من الخبراء المختصين العاملين بالأمانة العامة، بما يكفل تحليل المعطيات والمعلومات المتوافرة أولا بأول، ورصد العوامل المؤدية إلى النزاعات، وتقديم تقارير على أساسها إلى الجهاز المركزى ، مشفوعة بتقويم شامل لاحتمالات النزاعات، قصد اتخاذ ما يستلزمه الوضع لاتقائه.
9-هيئة الحكماء
يشكل الجهاز المركزى هيئة الحكماء تضم شخصيات عربية بارزة، تتمتع بالتقدير والاحترام والاشعاع الدولى ويختار رئيس الجهاز المركزى والأمين العام من بين أعضاء الهيئة من يكلف بمهام الوساطة او التوفيق او المساعى الحميدة بين الطرفين او الأطراف المتنازعة.
كما يمكن، عند الاقتضاء، لرئيس الجهاز بالتنسيق مع الأمين العام، تكليف أحد أو بعض أعضاء هذه الهيئة بالتوجه إلى مناطق النزاع، بطلب من الدولة المعنية وبموافقتها، لمعاينة الأوضاع وتقويمها وتقديم اقتراحات وتوصيات تسهل عمل الجهاز المركزى، وعرض ذلك على الجهاز فى كل الاحوال.
10-عمليات حفظ السلام
لمجلس الجامعة ان يكلف الجهاز المركزى باتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلام وإقرار الأمن فى مناطق التوتر او النزاعات القائمة.
وتتم تدخلات الآلية بموافقة من الأطراف المعنية، وبقرار من مجلس الجامعة، وذلك بايفاد بعثات مراقبين مدنيين او عسكريين محددة المهمة والعدة والمدة.
11-تمويل استخدام الآلية
يتولى الأمين العام بالتشاور مع الجهاز المركزى للآلية والدول الأعضاء، توفير التمويل المالى اللازم لعمل الآلية فى المرحلة الوقائية، على أن تتحمل الدول الأطراف فى النزاع نفقات العمليات التى يتطلبها فض النزاع، أو من خلال التبرعات التى تقدمها الدول الاعضاء لهذا الغرض .
ميثاق التضامن العربى
الذى وافق عليه مؤتمر القمة العربية الثالث فى الدار البيضاء بتاريخ 19 من جمادى الاول لعام 1385هـ الموافق 15/9/1965
ايمانا بضرورة التضامن بين الدول العربية ودعم الصف العربى لمناهضة المؤامرات الاستعمارية الصهيونية التى تهدد الكيان العربى , ويقينا منا بالحاجات القصوى لتوفير الطاقات العربية تمهيدا لتعبئة القوى لمعركة الكفاح لتحرير فلسطين وايمانا بالحاجة الى الانسجام والوفاق بين الدول العربية لكى يتسنى لها ان تلعب دورا فعالا فى اقرار السلام ورغبة منا فى توفير جو تسوده روح الود والاخاء بين البلاد العربية حتى لا يتمكن الاعداء من ان يفتوا فى عضد الامة العربية , فقد التزمنا نحن ملوك ورؤساء الدول العربية فى مؤتمر القمة المنعقد بالدار البيضاء بين 17.13/9/ 1965بما يلى:
1 - العمل على تحقيق التضامن فى معالجة القضايا العربية وخاصة قضية تحرير فلسطين.
2 - احترام سيادة كل من الدول العربية ومراعاة النظم السائدة فيها وفقا لدساتيرها وقوانينها وعدم التدخل فى شئونها الداخلية .
3 - مراعاة قواعد اللجوء السياسى وآدابه وفقا لمبادئ القانون والعرف الدولى .
4 - استخدام الصحف والاذاعات وغيرها من وسائل النشر والاعلام لخدمة القضية العربية.
5 - مراعاة حدود النقاش الموضوعى والنقد البانى فى معالجة القضايا العربية ووقف حملات التشكيك والمهاترة عن طريق الصحافة والاذاعة وغيرها من وسائل النشر .
6 - مراجعة قوانين الصحافة فى كل بلد عربى بغرض سن التشريعات اللازمة لتجريم اى قول او عمل يخرج عن حدود النقاش الموضوعى والنقد البانى، من شأنه الاساءة الى العلاقات بين الدول العربية او التعرض بطريق مباشر او غير مباشر بالتجريح لرؤساء الدول العربية.
ميثاق العمل الاقتصادى القومى
1-انطلاقا من الايمان بالانتماء القومى للأمة العربية وبتراثها الحضارى ومصيرها المشترك وحتمية تضامنها فى وجه التحديات دفاعا عن وجودها ومستقبلها .
2-وتعبيرا عن المسئولية القومية لتحقيق وتأمين التنمية المتوازنة والامن القومى والتحرر والاصالة فى كامل الوطن العربى .
3-واعترافا بأن العمل الاقتصادى يمثل عنصرا رئيسيا فى العمل العربى المشترك وقاعدة راسخة ومنطلقا ماديا له وبأنه يشكل الارضية الصلبة للأمن القومى الذى يتعزز بالتنمية المستقلة الشاملة وبأن جدوى العمل المشترك تتجاوز الجمع الآلى للعمل القمطرى.
4-وادراكا لضرورة تهيئة الاقتصاد العربى بحيث يكون مهيئا للمعركة المصيرية ضد التخلف والتبعية وأن يعبأ فى مواجهة العدوان الصهيونى والقوى المساندة له .
5-والتزاما بمبادئ التكامل الاقتصادى القومى والاعتماد الجماعى على الذات.
6-وباعتبار أن من الضرورى تنسيق السياسات الاقتصادية والمالية فى الاقطار العربية بشكل فعال من أجل القضاء على اسباب التجزئة فيما بينها ومن أجل ترسيخ سبل التضامن بينها وبين الدول الاسلامية والافريقية وبقية بلدان العالم الثالث فى سياق الجهود الرامية الى اقامة نظام اقتصادى عالمى جديد .
7-وحفاظا على الثروات العربية القابلة للنضوب وعلى عوائدها التى أصبحت معرضة للعديد من المخاطر وبالنظر للدور الاساسى لهذه الثروات ولعوائدها فى تحقيق اهداف الوطن العربى فى التحرير والامن والنهضة العلمية والتكنولوجية .
8-وايمانا بأن الانسان العربى هو صانع التنمية العربية وينبغى ان يكون هدفها ومن أجل تنمية وتوفير فرص التعليم والتدريب له وحرصا على تسهيل انتقال العمالة والكفاءات داخل الوطن العربى وضبط هجرتها للخارج واستعادة الموجود منها فى الخارج الى الوطن العربى او تعظيم الاستفادة منه فى موقعه.
قرروا
التزامهم الكامل بهذا الميثاق وحشد جهودهم وطاقاتهم ومواردهم لتنفيذه اقتناعا منهم بأن ذلك هو ضرورة حتمية لتعزيز القدرة العربية الذاتية التى تكفل للوطن والمواطن العربى حريته وكرامته وذلك على النحو التالى:
مشروع آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها بين الدول العربية
إن مجلس الجامعة،
-بعد إطلاعه:
على مذكرة الأمانة العامة ،
وعلى مذكرة المندوبية الدائمة للجمهورية التونسية رقم 259 بتاريخ 26/2/2000،
وعلى توصية اللجنة القانونية الدائمة ،
وعلى توصية لجنة الشئون السياسية ،
وعلى الصياغة التوفيقية لمشروع آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها التى أعدتها اللجنة المختصة المكلفة من مجلس الجامعة بدراسة هذا المشروع،
-واستناداً إلى المبادئ والأهداف التى يحددها ميثاق الجامعة والمواثيق ذات الصلة،
-واستجابة لما أبداه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية من حرص على تطوير دور جامعة الدول العربية ، وتنشيط العمل العربى المشترك،
-وتنفيذاً لقرار مؤتمر القمة غير العادى رقم (196) بتاريخ 23/6/1996، القاضى بالموافقة من حيث المبدأ على إنشاء "آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها بين الدول العربية"، وتكليف وزراء الخارجية باستكمال الصيغة النهائية للمشروع،
-وبالإشارة إلى خطاب فخامة الرئيس زين العابدين بن على أمام مؤتمر القمة العربى المشار إليه،
-وتقديراً للظروف التى تمر بها الأمة العربية ، والتطورات والمتغيرات التى استجدت فى المجالات الاقليمية والدولية، والتحديات التى تواجه العمل العربى المشترك واجهزته،
-ورغبة منه فى تعزيز العلاقات العربية وتنميتها ، وتطوير آلياتها،
-وتنفيذا لقراراته السابقة، وآخرها القرار رقم 5852 بتاريخ 18/3/1999،
يقـــرر
الموافقة على "آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها بين الدول العربية " بالصيغة المرفقة .
(ق : رقم 5962- د.ع (113) - ج5 - 28/3/2001)
آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها
إنطلاقا من علاقات الأخوة والتضامن التى تجمع بين الدول العربية، وسعياً إلى ترسيخ مبادئها بما يعزز العلاقات بينها، ويزيل ما قد يطرأ من أسباب الفرقة ، وتجنب استفحال بعض النزاعات التى قد تنشأ وتؤول إلى أوضاع يصعب التحكم فيها، وتلحق الضرر بالمصالح العربية العليا، وتعرقل مسيرة العمل العربى المشترك،
وتماشياً مع روح ميثاق جامعة الدول العربية، ومعاهدة الدفاع العربى المشترك والتعاون الاقتصادى بين الدول الأعضاء،
واستخلاصا للعبرة من المحن التى مرت بها الأمة العربية، وسعياً لتعزيز قدرتها فى مواجهة التحديات والمتغيرات الكبرى فى الساحة الدولية،
واعتباراً للدور الأساسى الذى أصبحت تضطلع به المنظمات الاقليمية ، فى الإسهام فى منع النزاعات قبل نشوبها، وإيجاد الصيغ الملائمة للوقاية منها وتسويتها بالطرق السلمية، دعما لحفظ الأمن والسلم الدوليين وفقا لميثاق الأمم المتحدة ،
وبناء على أن وحدة الصف العربى هى مسئولية كل العرب ، والهدف السامى الذى أنشئت من اجله جامعة الدول العربية، والذى يتعين الحفاظ عليه بوصف المكسب الأساسى الذى لابد ان يسمو فوق كل الخلافات والنزاعات مهما كان نوعها،
ودعما للجهود الرامية إلى جعل الأمة العربية تضطلع بدورها فى تحقيق الأمن والاستقرار على الساحة العربية، واكتساب الوزن النوعى على الساحة الدولية ، بما يمكنها من الإسهام فى اتخاذ القرار الذى يؤمن مصالح الدول العربية،
وفى نطاق العمل من أجل تنشيط دور جامعة الدول العربية، وإكسابه النجاعة اللازمة فى مجال تحقيق الأمن والاستقرار ، وتوفير المناخ السليم للتعاون والتنمية فى الدول العربية،
وانطلاقا من التزام الدول العربية من ميثاق الجامعة لعدم اللجوء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين أو أكثر من دول الجامعة وتسوية هذه المنازعات بالطرق السلمية.
اتفق مجلس جامعة الدول العربية على ما يلى :
1-إنشاء آلية تسمى "آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها" ، تعمل تحت إشراف مجلس الجامعة، وفى إطار مباشرته لمهام التسوية السلمية للمنازعات ووفقاً لتوجيهاته.
2-تهدف هذه الآلية فى الوقاية من النزاعات بين الدول العربية . وفى حال حدوث مثل هذه النزاعات، تعمل على تطويقها والحد من آثارها وتسويتها، والتعاون مع المنظمات الاقليمية والدولية عند الاقتضاء.
3-التزام الآلية بالمبادئ المنصوص عليها فى ميثاق جامعة الدول العربية، ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى بين دول الجامعة العربية ، وبصفة خاصة مبادئ احترام سيادة جميع الدول الأعضاء وسلامة أراضيها، وعدم التدخل فى شئونها الداخلية، وحل النزاعات بالطرق السلمية.
4-تتكون الآلية من :
أ-الجهاز المركزى (وهو الجهاز الرئيسى).
ب- بنك المعلومات .
ج- نظام الانذار المبكر
د- هيئة الحكماء .
5-الجهاز المركزى :
ان الجهاز المركزى هو الجهاز الرئيسى الذى يضطلع بإدارة الآلية.
5/1 يتكون الجهاز المركزى من :
خمسة ممثلين للدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية، على النحو التالى : الدولة التى تباشر رئاسة مجلس الجامعة ، والدولتان اللتان اضطلعتا برئاسة الدورتين السابقتين للمجلس، والدولتان اللتان ستؤول إليهما رئاسة الدورتين اللاحقتين للمجلس ، وبحضور الأمين العام وللجهاز المركزى أن يدعو أياً من الدول الأعضاء - حسب مقتضيات كل حالة - لمساعدته على أداء مهامه.
5/2 يرأس الجهاز المركزى وزير خارجية الدول التى تباشر رئاسة الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية.
وإذا كان رئيس الجلسة او احد اعضائها او كلاهما او عضوان من ضمن الأعضاء احد أطراف النزاع فإنه يتبع ما يلى - مع مراعاة مع ما تنص عليها لفقرة (5/1) بشأن عدد أعضاء الجهاز المركزى :-
أ-توكل رئاسة الجلسة التى يتولاها طرف النزاع إلى رئيس الدورة اللاحقة ليترأس الجهاز المركزى .
ب- يعوض نقص أحد الأصوات إذا كان طرفا فى النزاع بصوت رئيس الدورة اللاحقة للدورتين اللاحقتين الممثلتين فى الجهاز فى دورته الحالية.
ج- إذا كان طرفا النزاع ممثلين فى الجهاز فإن عضوية الجهاز المركزى توكل إلى رؤساء الدورات اللاحقة للدورتين اللاحقتين الممثلتين فى الجهاز فى دورته الحالية.
5/3 يحق لممثل الدولة العضو فى الجهاز المركزى حضور أعمال الجهاز، لشرح وجهة نظرها ، إذا كانت هذه الدولة طرفا فى النزاع المعروض عليه.
5/4 يعقد الجهاز المركزى اجتماعاته مرتين فى السنة، على المستوى الوزارى، خلال انعقاد دورتى مجلس الجامعة الجامعة، او كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك ، بطلب من احدى الدول الاعضاء فى الجامعة ، أو من رئيس الجهاز المركزى ، او من الأمين العام.
5/5 تتم دعوة كل دولة طرف فى النزاع لحضور اجتماعات الجهاز المركزى ، لعرض وجهة نظرها .
5/6 أن يتبع الجهاز المركزى ، الطرق والوسائل السلمية التى يراها مناسبة ، وهى : التفاوض والمساعى الحميدة والوساطة والتوفيق بين الأطراف المتنازعة، بهدف الوقاية من النزاعات والحد من تفاقمها . ويرفع تقريراً بذلك إلى مجلس الجامعة فى أول دور لانعقاده.
5/7 يقدم الجهاز المركزى ، فى حال تفاقم النزاع، المقترحات الكفيلة بإيقاف النزاع والفصل بين الأطراف المتنازعة، وفقاً لميثاق جامعة الدول العربية، ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى بين دول الجامعة العربية ، وميثاق الأمم المتحدة.
6-الأمين العام
يقوم الأمين العام بإشراف الجهاز المركزى باتخاذ كافة التدابير والمبادرات اللازمة ، لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن الجهاز المركزى، الرامية إلى الوقاية من النزاعات وتسويتها.
7-بنك المعلومات
يتولى الأمين العام إنشاء بنك المعلومات، فى إطار مركز التوثيق والمعلومات بالأمانة العامة، يدار من قبل المختصين العاملين بالمركز، لجمع المعلومات التى تزوده بها الدول الأعضاء والمنظمات والهيئات الاقليمية والدولية، قصد تمكين الآلية من تقويم الأوضاع والقيام بمهامها على الوجه الأكمل.
8-نظام الانذار المبكر
يتولى الأمين العام اعداد " نظام للانذار المبكر" ، بالاستعانة بفريق من الخبراء المختصين العاملين بالأمانة العامة، بما يكفل تحليل المعطيات والمعلومات المتوافرة أولا بأول، ورصد العوامل المؤدية إلى النزاعات، وتقديم تقارير على أساسها إلى الجهاز المركزى ، مشفوعة بتقويم شامل لاحتمالات النزاعات، قصد اتخاذ ما يستلزمه الوضع لاتقائه.
9-هيئة الحكماء
يشكل الجهاز المركزى هيئة الحكماء تضم شخصيات عربية بارزة، تتمتع بالتقدير والاحترام والاشعاع الدولى ويختار رئيس الجهاز المركزى والأمين العام من بين أعضاء الهيئة من يكلف بمهام الوساطة او التوفيق او المساعى الحميدة بين الطرفين او الأطراف المتنازعة.
كما يمكن، عند الاقتضاء، لرئيس الجهاز بالتنسيق مع الأمين العام، تكليف أحد أو بعض أعضاء هذه الهيئة بالتوجه إلى مناطق النزاع، بطلب من الدولة المعنية وبموافقتها، لمعاينة الأوضاع وتقويمها وتقديم اقتراحات وتوصيات تسهل عمل الجهاز المركزى، وعرض ذلك على الجهاز فى كل الاحوال.
10-عمليات حفظ السلام
لمجلس الجامعة ان يكلف الجهاز المركزى باتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلام وإقرار الأمن فى مناطق التوتر او النزاعات القائمة.
وتتم تدخلات الآلية بموافقة من الأطراف المعنية، وبقرار من مجلس الجامعة، وذلك بايفاد بعثات مراقبين مدنيين او عسكريين محددة المهمة والعدة والمدة.
11-تمويل استخدام الآلية
يتولى الأمين العام بالتشاور مع الجهاز المركزى للآلية والدول الأعضاء، توفير التمويل المالى اللازم لعمل الآلية فى المرحلة الوقائية، على أن تتحمل الدول الأطراف فى النزاع نفقات العمليات التى يتطلبها فض النزاع، أو من خلال التبرعات التى تقدمها الدول الاعضاء لهذا الغرض .
ميثاق التضامن العربى
الذى وافق عليه مؤتمر القمة العربية الثالث فى الدار البيضاء بتاريخ 19 من جمادى الاول لعام 1385هـ الموافق 15/9/1965
ايمانا بضرورة التضامن بين الدول العربية ودعم الصف العربى لمناهضة المؤامرات الاستعمارية الصهيونية التى تهدد الكيان العربى , ويقينا منا بالحاجات القصوى لتوفير الطاقات العربية تمهيدا لتعبئة القوى لمعركة الكفاح لتحرير فلسطين وايمانا بالحاجة الى الانسجام والوفاق بين الدول العربية لكى يتسنى لها ان تلعب دورا فعالا فى اقرار السلام ورغبة منا فى توفير جو تسوده روح الود والاخاء بين البلاد العربية حتى لا يتمكن الاعداء من ان يفتوا فى عضد الامة العربية , فقد التزمنا نحن ملوك ورؤساء الدول العربية فى مؤتمر القمة المنعقد بالدار البيضاء بين 17.13/9/ 1965بما يلى:
1 - العمل على تحقيق التضامن فى معالجة القضايا العربية وخاصة قضية تحرير فلسطين.
2 - احترام سيادة كل من الدول العربية ومراعاة النظم السائدة فيها وفقا لدساتيرها وقوانينها وعدم التدخل فى شئونها الداخلية .
3 - مراعاة قواعد اللجوء السياسى وآدابه وفقا لمبادئ القانون والعرف الدولى .
4 - استخدام الصحف والاذاعات وغيرها من وسائل النشر والاعلام لخدمة القضية العربية.
5 - مراعاة حدود النقاش الموضوعى والنقد البانى فى معالجة القضايا العربية ووقف حملات التشكيك والمهاترة عن طريق الصحافة والاذاعة وغيرها من وسائل النشر .
6 - مراجعة قوانين الصحافة فى كل بلد عربى بغرض سن التشريعات اللازمة لتجريم اى قول او عمل يخرج عن حدود النقاش الموضوعى والنقد البانى، من شأنه الاساءة الى العلاقات بين الدول العربية او التعرض بطريق مباشر او غير مباشر بالتجريح لرؤساء الدول العربية.
ميثاق العمل الاقتصادى القومى
1-انطلاقا من الايمان بالانتماء القومى للأمة العربية وبتراثها الحضارى ومصيرها المشترك وحتمية تضامنها فى وجه التحديات دفاعا عن وجودها ومستقبلها .
2-وتعبيرا عن المسئولية القومية لتحقيق وتأمين التنمية المتوازنة والامن القومى والتحرر والاصالة فى كامل الوطن العربى .
3-واعترافا بأن العمل الاقتصادى يمثل عنصرا رئيسيا فى العمل العربى المشترك وقاعدة راسخة ومنطلقا ماديا له وبأنه يشكل الارضية الصلبة للأمن القومى الذى يتعزز بالتنمية المستقلة الشاملة وبأن جدوى العمل المشترك تتجاوز الجمع الآلى للعمل القمطرى.
4-وادراكا لضرورة تهيئة الاقتصاد العربى بحيث يكون مهيئا للمعركة المصيرية ضد التخلف والتبعية وأن يعبأ فى مواجهة العدوان الصهيونى والقوى المساندة له .
5-والتزاما بمبادئ التكامل الاقتصادى القومى والاعتماد الجماعى على الذات.
6-وباعتبار أن من الضرورى تنسيق السياسات الاقتصادية والمالية فى الاقطار العربية بشكل فعال من أجل القضاء على اسباب التجزئة فيما بينها ومن أجل ترسيخ سبل التضامن بينها وبين الدول الاسلامية والافريقية وبقية بلدان العالم الثالث فى سياق الجهود الرامية الى اقامة نظام اقتصادى عالمى جديد .
7-وحفاظا على الثروات العربية القابلة للنضوب وعلى عوائدها التى أصبحت معرضة للعديد من المخاطر وبالنظر للدور الاساسى لهذه الثروات ولعوائدها فى تحقيق اهداف الوطن العربى فى التحرير والامن والنهضة العلمية والتكنولوجية .
8-وايمانا بأن الانسان العربى هو صانع التنمية العربية وينبغى ان يكون هدفها ومن أجل تنمية وتوفير فرص التعليم والتدريب له وحرصا على تسهيل انتقال العمالة والكفاءات داخل الوطن العربى وضبط هجرتها للخارج واستعادة الموجود منها فى الخارج الى الوطن العربى او تعظيم الاستفادة منه فى موقعه.
قرروا
التزامهم الكامل بهذا الميثاق وحشد جهودهم وطاقاتهم ومواردهم لتنفيذه اقتناعا منهم بأن ذلك هو ضرورة حتمية لتعزيز القدرة العربية الذاتية التى تكفل للوطن والمواطن العربى حريته وكرامته وذلك على النحو التالى:
يتبع...
زائر- زائر
رد: الجامعة العربية
الباب 1 : العلاقات العربية
1 تحييد العمل الاقتصادى
تلتزم الدول العربية بتحييد العمل الاقتصادى العربى المشترك عن الخلافات العربية وابعاده عن الهزات والخلافات السياسية الطارئة باعتباره الارضية المشتركة لبناء التضامن العربى عن طريق المصالح المتبادلة ونسج الصلات العضوية والوشائج التى تحقق المنافع المتوازنة ,
وتتعهد جميع الاقطار العربية بالسعى لتحقيق أقصى حد من الاستقرار والتطوير للعلاقات الاقتصادية العربية او تقليصها الا بقرار من المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى وعند الضرورات القصوى المرتبطة بالمصالح القومية العليا المشتركة.
2 التعامل التفضيلى المتبادل
أ-تلتزم الدول العربية بأولوية علاقاتها ومعاملاتها الاقتصادية بالنسبة لعلاقاتها مع العالم الخارجى.
ب- وتتكفل بمبدأ التعامل التفضيلى الكامل للسلع والخدمات وعناصر الانتاج العربية ذات الهوية العربية المؤكدة "ملكية وانتاجا وإدارة وعملا"
جـ - منح المعاملة التفضيلية التامة للمشروعات العربية المشتركة ذات الطبيعة الانتاجية والتكاملية.
3 الالتزام بمبدأ المواطنة الاقتصادية العربية
أ-معاملة رأس المال والعمل العربى بما لايقل عن معاملة مثيليهما من أصل وطنى فى كل قطر عربى وبما يحقق الضمانات اللازمة والحوافز المناسبة لهما.
ب- تحقيق التوازن فى الحقوق والامتيازات والتسهيلات التى تمنح لعناصر الانتاج العربية المساهمة فى التنمية العربية .
جـ- تحرير تنقل الأيدى العاملة العربية وضمان حقوقها وإعطائها التسهيلات اللازمة والمساعدات لتطويرها.
4 العمل من أجل التقليص السريع والفعال للفجوة التنموية والدخلية فيما بين الاقطار العربية وداخل كل قطر منها بما يكفل تحقيق الاستقرار والانسجام الاقتصادى والاجتماعى والعدالة الاجتماعية القومية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية الفعالة فى عملية التنمية العربية لتعزيز وتصحيح مسيرتها.
5 اعتماد مبدأ التخطيط القومى للمشاريع العربية المشتركة كأسلوب لتوجيه وتنظيم وتطوير العمل العربى المشترك على النحو التالى:-
أ-الإلتزام باستراتيجية العمل العربى الاقتصادى المشترك وعقود التنمية العربية المشتركة والخطط القومية المنبثقة عنها.
ب-الإلتزام بأن تضمن كل خطة قطرية بالاضافة الى عناصرها القطرية توجها قوميا يتمثل فى تخصيص نسبة معينة من الموارد لتمويل مشروعات الخطة القومية .
6 التزاما بمبدأ التكافل الاقتصادى القومى ينبغى
أ-تكافل الدول العربية كل بقدر طاقتها ووفقا لما يقرره المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى فى تمويل الحاجات العربية المشتركة ويشمل ذلك بشكل خاص احتياجات الأمن القومى وتنمية الموارد والطاقات البشرية ومشروعات البنى الاساسية.
ب-التزام الأقطار العربية بالدعم الكامل لأى قطر عربى يتعرض لعدوان أجنبى او لإجراءات اقتصادية مضادة بسبب ممارسته حقوق السيادة الوطنية او لكوارث طبيعية وفقا لما يقرره المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى.
7 الاتفاقيات الجماعية
اعادة النظر فى الاتفاقيات الجماعية المنعقدة فى اطار جامعة الدول العربية بهدف تقييمها وتطويرها فى ضوء المتغيرات العربية والدولية المستجدة على النحو الذى يحقق المزيد من الفاعلية لها لتحقيق اهدافها القومية وفى ضوء تجارب تطبيقاتها.
8 فى المال والنقد
أ-التعجيل باتخاذ الاجراءات الكفيلة بإطلاق حرية المعاملات الجارية العربية وفق احكام اتفاقية صندوق النقد العربى.
ب-التوضيح التدريجى فى استخدام الدينار العربى الحسابى وتهيئة الظروف الاقتصادية لخلق منطقة نقدية عربية.
جـ- ربط رأس المال العربى داخل الوطن العربى بالهدف التنموى التكاملى .
9 فى التبادل التجارى
أ-تحرير التبادل التجارى المباشر بين الدول العربية على أن يكون ذلك فى إطار جهد تنموى تكاملى يعزز القاعدة الإنتاجية وينوعها.
ب-منح المشروعات العربية التكاملية المشتركة معاملة تفضيلية تجاه المشروعات الأجنبية فى الاقطار العربية ولاسيما من حيث التمويل والتسويق وفق قواعد يضعها المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى .
جـ- التنسيق المسبق فى دخول الاسواق الدولية لضمان الحصول على أفضل العروض للسلع الأساسية التى يقررها المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى وفق استراتيجية عربية جماعية للتفاوض.
د- وضع سياسة عربية للتخزين الاستراتيجى السلعى بالنسبة لمجموعة من السلع الرئيسية المنتجة والمستوردة التى يحددها المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى.
10 المنظمات العربية المتخصصة
تطوير الهيكل التنظيمى لمؤسسات العمل العربى الاقتصادى المشترك وأجهزته الشمولية منها والقطاعية وتقييم أدائها بهدف زيادة فاعليتها وتعزيز التعاون وأحكام التنسيق فيما بينها وإزالة أية ازدواجية ضارة وتحديد دور كل منها فى إطار استراتيجية العمل العربى الاقتصادى المشترك والخطط القومية التى توضع لتنفيذها واتخاذ كافة الوسائل لدعم دورها فى تحقيق المهام الموكلة اليها .
11 تعمل الاقطار العربية على ان يكون الهدف النهائى لأى تعاون وتكامل اقتصادى عربى الوصول باقتصاديات الأقطار العربية الى وحدة اقتصادية عربية.
الباب 2 : العلاقات الدولية
12 وضع المصالح الاقتصادية فى خدمة القضايا القومية.
ضرورة الالتزام العربى باستثمار القوة الاقتصادية العربية لصالح قضايانا القومية العربية وعلى الأخص منها القضية الفلسطينية وذلك وفقا للسياسات والإجراءات التى يقررها مجلس الجامعة العربية والمجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى.
13 التعاون مع الدول النامية
ضرورة تعزيز التعاون العربى مع الدول النامية على أسس من التضامن وعلى نحو يدعم مجهوداتها التنموية ويعزز استقلالها الاقتصادى.
14 النظام الاقتصادى الدولى الجديد
أ-الإسهام العربى الفعال من أجل اقامة نظام اقتصادى دولى جديد بهدف إقامة علاقات اقتصادية متكافئة وعادلة ومعمقة بين أطرافه وإلقاء التبعية ووقف استنزاف موارد العالم الثالث.
ب-اتخاذ كافة الإجراءات الفعالة لمنع التسلل الإسرائيلى الى الاقتصاديات العربية.
جـ- الوقوف بحزم فى مواجهة الدول المساندة للعدو الصهيونى.
د- دعم دول المواجهة ومنظمة التحرير الفلسطينية ودعم صمود الشعب العربى فى الأراضى المحتلة.
(حرر هذا الميثاق بمدينة عمان فى يوم الأربعاء الثامن عشر من شهر محرم سنة 1401 هجرية , الموافق للسادس والعشرين من شهر تشرين ثانى نوفمبر سنة 1980 ميلادية من اصل واحد يحفظ لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة على الميثاق او المنضمة اليه.)
معاهدة الدفاع العربى المشترك والتعاون الاقتصادى
الملحق العسكرى
البند 1
تختص اللجنة العسكرية الدائمة المنصوص عليها فى المادة الخامسة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية بالأمور الآتية:-
(أ) إعداد الخطط العسكرية لمواجهة جميع الأخطار المتوقعة أو أى اعتداء مسلح يمكن أن يقع على دولة أو أكثر من الدول المتعاقدة أو على قواتها وتستند فى إعداد هذه الخطط على الأسس التى يقررها مجلس الدفاع المشترك.
(ب) تقديم المقترحات لتنظيم قوات الدول المتعاقدة ولتعيين الحد الأدنى لقوات كل منها حسبما تمليه المقتضيات الحربية وتساعد عليه إمكانيات كل دولة.
(ج) تقديم المقترحات لاستثمار موارد الدول المتعاقدة الطبيعية والصناعية والزراعية وغيرها وتنسيقها لصالح المجهود الحربى والدفاع المشترك.
(هـ) تنظيم تبادل البعثات التدريبية وتهيئة الخطط للتمارين والمناورات المشتركة بين قوات الدول المتعاقدة وحضور هذه التمارين والمناورات ودراسة نتائجها بقصد اقتراح ما يلزم لتحسين وسائل التعاون فى الميدان بين هذه القوات والبلوغ بكفايتها إلى أعلى درجة.
(و) إعداد المعلومات والإحصائيات اللازمة عن موارد الدول المتعاقدة وإمكانيات الحربية ومقدرة قواتها فى المجهود الحربى المشترك.
(ز) بحث التسهيلات والمساعدات المختلفة التى يمكن أن يطلب إلى كل من الدول المتعاقدة أن تقدمها وقت الحرب إلى جيوش الدول المتعاقدة الأخرى العاملة فى أراضيها تنفيذاً لاحكام هذه المعاهدة.
البند 2
يحوز للجنة العسكرية الدائمة تشكيل لجان فرعية دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها لبحث اى موضوع من الموضوعات الداخلة فى نطاق اختصاصاتها ولها ان تستعين بالأخصائيين فى اى موضوع من هذه الموضوعات ترى ضرورة الاستعانة بخبراتهم أو برأيهم فيه.
البند 3
ترفع اللجنة العسكرية الدائمة تقارير مفصلة عن نتيجة بحوثها وأعمالها الى مجلس الدفاع المشترك المنصوص عليه فى المادة السادسة من هذه المعاهدة كما ترفع إليه تقارير سنوية ما أنجزته خلال العام من هذه البحوث والأعمال.
البند 4
تكون القاهرة مقراً للجنة العسكرية الدائمة وللجنة مع ذلك ان تعقد اجتماعاتها فى اى مكان آخر تعينه وننتخب اللجنة رئيسها من بين أعضائها لمدة عامين ويمكن تجديد انتخابه ويشترط فى الرئيس ان يكون على الأصل من الضباط القادة من الضباط العظام.
ومن المتفق عليه أن يكون جميع أعضاء هذه اللجنة من ذوى الجنسية الأصلية لاحدى الدول المتعاقدة.
البند 5
تكون القيادة العامة لجميع القوات العاملة فى الميدان من حق الدولة التى تكون قواتها المشتركة فى العمليات اكثر إعدادا وعدة من كل من قوات الدول الأخرى إلا إذا تم اختيار القائد العام على وجه آخر بإجماع آراء حكومات الدول المتعاقدة.
ويعاون القائد العام فى إدارة العمليات الحربية هيئة أركان مشتركة.
يتبع...
1 تحييد العمل الاقتصادى
تلتزم الدول العربية بتحييد العمل الاقتصادى العربى المشترك عن الخلافات العربية وابعاده عن الهزات والخلافات السياسية الطارئة باعتباره الارضية المشتركة لبناء التضامن العربى عن طريق المصالح المتبادلة ونسج الصلات العضوية والوشائج التى تحقق المنافع المتوازنة ,
وتتعهد جميع الاقطار العربية بالسعى لتحقيق أقصى حد من الاستقرار والتطوير للعلاقات الاقتصادية العربية او تقليصها الا بقرار من المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى وعند الضرورات القصوى المرتبطة بالمصالح القومية العليا المشتركة.
2 التعامل التفضيلى المتبادل
أ-تلتزم الدول العربية بأولوية علاقاتها ومعاملاتها الاقتصادية بالنسبة لعلاقاتها مع العالم الخارجى.
ب- وتتكفل بمبدأ التعامل التفضيلى الكامل للسلع والخدمات وعناصر الانتاج العربية ذات الهوية العربية المؤكدة "ملكية وانتاجا وإدارة وعملا"
جـ - منح المعاملة التفضيلية التامة للمشروعات العربية المشتركة ذات الطبيعة الانتاجية والتكاملية.
3 الالتزام بمبدأ المواطنة الاقتصادية العربية
أ-معاملة رأس المال والعمل العربى بما لايقل عن معاملة مثيليهما من أصل وطنى فى كل قطر عربى وبما يحقق الضمانات اللازمة والحوافز المناسبة لهما.
ب- تحقيق التوازن فى الحقوق والامتيازات والتسهيلات التى تمنح لعناصر الانتاج العربية المساهمة فى التنمية العربية .
جـ- تحرير تنقل الأيدى العاملة العربية وضمان حقوقها وإعطائها التسهيلات اللازمة والمساعدات لتطويرها.
4 العمل من أجل التقليص السريع والفعال للفجوة التنموية والدخلية فيما بين الاقطار العربية وداخل كل قطر منها بما يكفل تحقيق الاستقرار والانسجام الاقتصادى والاجتماعى والعدالة الاجتماعية القومية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية الفعالة فى عملية التنمية العربية لتعزيز وتصحيح مسيرتها.
5 اعتماد مبدأ التخطيط القومى للمشاريع العربية المشتركة كأسلوب لتوجيه وتنظيم وتطوير العمل العربى المشترك على النحو التالى:-
أ-الإلتزام باستراتيجية العمل العربى الاقتصادى المشترك وعقود التنمية العربية المشتركة والخطط القومية المنبثقة عنها.
ب-الإلتزام بأن تضمن كل خطة قطرية بالاضافة الى عناصرها القطرية توجها قوميا يتمثل فى تخصيص نسبة معينة من الموارد لتمويل مشروعات الخطة القومية .
6 التزاما بمبدأ التكافل الاقتصادى القومى ينبغى
أ-تكافل الدول العربية كل بقدر طاقتها ووفقا لما يقرره المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى فى تمويل الحاجات العربية المشتركة ويشمل ذلك بشكل خاص احتياجات الأمن القومى وتنمية الموارد والطاقات البشرية ومشروعات البنى الاساسية.
ب-التزام الأقطار العربية بالدعم الكامل لأى قطر عربى يتعرض لعدوان أجنبى او لإجراءات اقتصادية مضادة بسبب ممارسته حقوق السيادة الوطنية او لكوارث طبيعية وفقا لما يقرره المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى.
7 الاتفاقيات الجماعية
اعادة النظر فى الاتفاقيات الجماعية المنعقدة فى اطار جامعة الدول العربية بهدف تقييمها وتطويرها فى ضوء المتغيرات العربية والدولية المستجدة على النحو الذى يحقق المزيد من الفاعلية لها لتحقيق اهدافها القومية وفى ضوء تجارب تطبيقاتها.
8 فى المال والنقد
أ-التعجيل باتخاذ الاجراءات الكفيلة بإطلاق حرية المعاملات الجارية العربية وفق احكام اتفاقية صندوق النقد العربى.
ب-التوضيح التدريجى فى استخدام الدينار العربى الحسابى وتهيئة الظروف الاقتصادية لخلق منطقة نقدية عربية.
جـ- ربط رأس المال العربى داخل الوطن العربى بالهدف التنموى التكاملى .
9 فى التبادل التجارى
أ-تحرير التبادل التجارى المباشر بين الدول العربية على أن يكون ذلك فى إطار جهد تنموى تكاملى يعزز القاعدة الإنتاجية وينوعها.
ب-منح المشروعات العربية التكاملية المشتركة معاملة تفضيلية تجاه المشروعات الأجنبية فى الاقطار العربية ولاسيما من حيث التمويل والتسويق وفق قواعد يضعها المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى .
جـ- التنسيق المسبق فى دخول الاسواق الدولية لضمان الحصول على أفضل العروض للسلع الأساسية التى يقررها المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى وفق استراتيجية عربية جماعية للتفاوض.
د- وضع سياسة عربية للتخزين الاستراتيجى السلعى بالنسبة لمجموعة من السلع الرئيسية المنتجة والمستوردة التى يحددها المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى.
10 المنظمات العربية المتخصصة
تطوير الهيكل التنظيمى لمؤسسات العمل العربى الاقتصادى المشترك وأجهزته الشمولية منها والقطاعية وتقييم أدائها بهدف زيادة فاعليتها وتعزيز التعاون وأحكام التنسيق فيما بينها وإزالة أية ازدواجية ضارة وتحديد دور كل منها فى إطار استراتيجية العمل العربى الاقتصادى المشترك والخطط القومية التى توضع لتنفيذها واتخاذ كافة الوسائل لدعم دورها فى تحقيق المهام الموكلة اليها .
11 تعمل الاقطار العربية على ان يكون الهدف النهائى لأى تعاون وتكامل اقتصادى عربى الوصول باقتصاديات الأقطار العربية الى وحدة اقتصادية عربية.
الباب 2 : العلاقات الدولية
12 وضع المصالح الاقتصادية فى خدمة القضايا القومية.
ضرورة الالتزام العربى باستثمار القوة الاقتصادية العربية لصالح قضايانا القومية العربية وعلى الأخص منها القضية الفلسطينية وذلك وفقا للسياسات والإجراءات التى يقررها مجلس الجامعة العربية والمجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى.
13 التعاون مع الدول النامية
ضرورة تعزيز التعاون العربى مع الدول النامية على أسس من التضامن وعلى نحو يدعم مجهوداتها التنموية ويعزز استقلالها الاقتصادى.
14 النظام الاقتصادى الدولى الجديد
أ-الإسهام العربى الفعال من أجل اقامة نظام اقتصادى دولى جديد بهدف إقامة علاقات اقتصادية متكافئة وعادلة ومعمقة بين أطرافه وإلقاء التبعية ووقف استنزاف موارد العالم الثالث.
ب-اتخاذ كافة الإجراءات الفعالة لمنع التسلل الإسرائيلى الى الاقتصاديات العربية.
جـ- الوقوف بحزم فى مواجهة الدول المساندة للعدو الصهيونى.
د- دعم دول المواجهة ومنظمة التحرير الفلسطينية ودعم صمود الشعب العربى فى الأراضى المحتلة.
(حرر هذا الميثاق بمدينة عمان فى يوم الأربعاء الثامن عشر من شهر محرم سنة 1401 هجرية , الموافق للسادس والعشرين من شهر تشرين ثانى نوفمبر سنة 1980 ميلادية من اصل واحد يحفظ لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة على الميثاق او المنضمة اليه.)
معاهدة الدفاع العربى المشترك والتعاون الاقتصادى
الملحق العسكرى
البند 1
تختص اللجنة العسكرية الدائمة المنصوص عليها فى المادة الخامسة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية بالأمور الآتية:-
(أ) إعداد الخطط العسكرية لمواجهة جميع الأخطار المتوقعة أو أى اعتداء مسلح يمكن أن يقع على دولة أو أكثر من الدول المتعاقدة أو على قواتها وتستند فى إعداد هذه الخطط على الأسس التى يقررها مجلس الدفاع المشترك.
(ب) تقديم المقترحات لتنظيم قوات الدول المتعاقدة ولتعيين الحد الأدنى لقوات كل منها حسبما تمليه المقتضيات الحربية وتساعد عليه إمكانيات كل دولة.
(ج) تقديم المقترحات لاستثمار موارد الدول المتعاقدة الطبيعية والصناعية والزراعية وغيرها وتنسيقها لصالح المجهود الحربى والدفاع المشترك.
(هـ) تنظيم تبادل البعثات التدريبية وتهيئة الخطط للتمارين والمناورات المشتركة بين قوات الدول المتعاقدة وحضور هذه التمارين والمناورات ودراسة نتائجها بقصد اقتراح ما يلزم لتحسين وسائل التعاون فى الميدان بين هذه القوات والبلوغ بكفايتها إلى أعلى درجة.
(و) إعداد المعلومات والإحصائيات اللازمة عن موارد الدول المتعاقدة وإمكانيات الحربية ومقدرة قواتها فى المجهود الحربى المشترك.
(ز) بحث التسهيلات والمساعدات المختلفة التى يمكن أن يطلب إلى كل من الدول المتعاقدة أن تقدمها وقت الحرب إلى جيوش الدول المتعاقدة الأخرى العاملة فى أراضيها تنفيذاً لاحكام هذه المعاهدة.
البند 2
يحوز للجنة العسكرية الدائمة تشكيل لجان فرعية دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها لبحث اى موضوع من الموضوعات الداخلة فى نطاق اختصاصاتها ولها ان تستعين بالأخصائيين فى اى موضوع من هذه الموضوعات ترى ضرورة الاستعانة بخبراتهم أو برأيهم فيه.
البند 3
ترفع اللجنة العسكرية الدائمة تقارير مفصلة عن نتيجة بحوثها وأعمالها الى مجلس الدفاع المشترك المنصوص عليه فى المادة السادسة من هذه المعاهدة كما ترفع إليه تقارير سنوية ما أنجزته خلال العام من هذه البحوث والأعمال.
البند 4
تكون القاهرة مقراً للجنة العسكرية الدائمة وللجنة مع ذلك ان تعقد اجتماعاتها فى اى مكان آخر تعينه وننتخب اللجنة رئيسها من بين أعضائها لمدة عامين ويمكن تجديد انتخابه ويشترط فى الرئيس ان يكون على الأصل من الضباط القادة من الضباط العظام.
ومن المتفق عليه أن يكون جميع أعضاء هذه اللجنة من ذوى الجنسية الأصلية لاحدى الدول المتعاقدة.
البند 5
تكون القيادة العامة لجميع القوات العاملة فى الميدان من حق الدولة التى تكون قواتها المشتركة فى العمليات اكثر إعدادا وعدة من كل من قوات الدول الأخرى إلا إذا تم اختيار القائد العام على وجه آخر بإجماع آراء حكومات الدول المتعاقدة.
ويعاون القائد العام فى إدارة العمليات الحربية هيئة أركان مشتركة.
يتبع...
زائر- زائر
رد: الجامعة العربية
إمضاءات
عن المملكة الأردنية الهاشمية (عونى عبد الهادى )
عن الجمهورية السورية ( ناظم القدسى )
عن المملكة العراقية (نورى السعيد )
عن المملكة العربية السعودية (يوسف ياسين )
عن الجمهورية اللبنانية (رياض الصلح )
عن المملكة المصرية (مصطفى النحاس) (محمد صلاح الدين )
عن المملكة اليمنية (السيد على المؤيد)
بروتوكول اضافى1 لمعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى بين دول الجامعة العربية وملحقها العسكرى
تؤلف هيئة استشارية عسكرية من رؤساء أركان حرب جيوش الدول المتعاقدة للإشراف على اللجنة العسكرية الدائمة المنصوص عليها فى المادة الخامسة من المعاهدة ولتوجيهها فى جميع اختصاصاتها المبينة فى البند الاول من الملحق العسكرى.
وتعرض عليها تقارير اللجنة العسكرية الدائمة ومقترحاتها لاقرارها قبل رفعها الى مجلس الدفاع المشترك المنصوص عليه فى المادة السادسة من المعاهدة.
وتقوم الهيئة الاستشارية العسكرية برفع تقاريرها ومقترحاتها عن جميع وظائفها الى مجلس الدفاع المشترك للنظر فيها واقرارها ما يقتضى الحال اقراره منها.
ويكون لهذا البروتوكول قبل الدول الموقعة عليه نفس القوة والاثر اللذين للمعاهدة وملحقها وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ احكام المادتين الخامسة والسادسة من المعاهدة والبند الثالث من ملحقها العسكرى.
امضاءات
المملكة الاردنية الهاشمية (عونى عبدالهادى)
الجمهورية السورية (ناظم القدسى)
المملكة العراقية (نورى السعيد)
المملكة العربية السعودية (الفيصل)
الجمهورية اللبنانية (رياض الصلح)
المملكة المصرية (مصطفى النحاس) (محمد صلاح الدين)
المملكة المتوكلية اليمنية (السيد على المؤيد)
معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الإقتصادي
إن حكومات
حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية
حضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السورية
حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العراقية
حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية
حضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية
حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة المصرية
حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة المتوكلية اليمنية
رغبة منها في تقوية وتوثيق التعاون بين دول الجامعة العربية حرصا على استقلالها ومحافظة على تراثها المشترك. واستجابة لرغبة شعوبها في ضم الصفوف لتحقيق الدفاع المشترك عن كيانها وصيانه الأمن والسلام وفقا لمبادئ ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة ولأهدافها وتعزيزا للاستقرار والطمأنينة وتوفير أسباب الرفاهية والعمران في بلادها.
قد اتفقت على عقد معاهدة لهذه الغاية وأنابت عنها المفوضين الآتية أسماؤهم
عن المملكة الأردنية الهاشمية
عن الجمهورية السورية
حضرة صاحب الدولة الدكتور ناظم القدسى بك رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
عن المملكة العراقية
حضرة صاحب الفخامة السيد نورى السعيد رئيس مجلس الوزراء
عن المملكة العربية السعودية
حضرة صاحب المعالى الشيخ يوسف ياسين وزير الدولة ووزير الخارجية بالنيابة
عن الجمهورية اللبنانية
حضرة صاحب صاحب الدولة رياض بك الصلح رئيس مجلس الوزراء
عن المملكة المصرية
حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا رئيس مجلس الوزراء
وحضرة صاحب المعالى الدكتور محمد صلاح الدين بك وزير الخارجية
عن المملكة المتوكلية اليمنية
حضرة صاحب السعادة السيد على المؤبد المندوب ادائم لدى الدول العربية
الذين بعد تبادل وثائق التفويض التى تخولهم سلطة كاملة والتى وجدت صحيحة ومستوفاة الشكل
قد اتفقوا على ما يأتى:
المادة 1
تؤكد الدول المتعاقدة، حرصا على دوام الأمن والسلام واستقراهما وعزمها على فض جميع منازعاتها الدولية بالطرق السلمية: سواء في علاقاتها المتبادلة فيما بينهما أو في علاقاتها مع الدول الأخرى.
المادة 2
وتطبيقا لأحكام المادة السادسة من ميثاق جامعة الدول العربية والمادة الحادية والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة. يخطر على الفور مجلس الجامعة ومجلس الأمن بوقوع الاعتداء وما اتخذ في صدده من تدابير واجراءات.
المادة 3
تتشاور الدول المتعاقدة فيما بينها، بناء على طلب إحداها كلما هددت سلامة أراضى أيه واحدة منها أو استقلالها أو أمنها. وفي حالة خطر حرب داهم أو قيام حالة دولية مفاجئة يخشى خطرها، تبادر الدول المتعاقدة على الفور إلى توحيد خططها ومساعيها في اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية التى يقتضيها الموقف.
المادة 4
رغبة في تنفيذ الالتزامات السالفة الذكر على أكمل وجه تتعاون الدول المتعاقدة فيما بينها لدعم مقوماتها العسكرية وتعزيزها. وتشترك، بحسب مواردها وحاجاتها، في تهيئة وسائلها الدفاعية الخاصة والجماعية لمقاومة أى اعتداء مسلح.
المادة 5
تؤلف لجنة عسكرية دائمة من ممثلى هيئة أركان حرب جيوش الدول المتعاقدة لتنظيم خطط الدفاع المشترك وتهيئة وسائله وأساليبه. وتحدد في ملحق هذه المعاهدة اختصاصات هذه اللجنة الدائمة بما في ذلك وضع التقارير اللازمة المتضمنة عناصر التعاون والاشتراك المشار إليهما في المادة الرابعة.
وترفع هذه اللجنة الدائمة تقاريرها عما يدخل في دائرة أعمالها إلى مجلس الدفاع المشترك المنصوص عنه في المادة التالية.
المادة 6
يؤلف، تحت إشراف مجلس الجامعة مجلس للدفاع المشترك يختص بجميع الشئون المتعلقة بتنفيذ أحكام المواد 2،3،4،5 من المعاهدة ويستعين على ذلك باللجنة العسكرية الدائمة المشار إليها في المادة السابقة.
ويتكون مجلس الدفاع المشترك المشار إليه من وزراء الخارجية والدفاع الوطنى للدول المتعاقدة أو من ينوبون عنهم. وما يقرره المجلس بأكثرية ثلثى الدول يكون ملزما لجميع الدول المتعاقدة.
المادة 7
استكمالا لأغراض هذه المعاهدة وما ترمى إليه من إشاعرة الطمأنينة وتوفير الرفاهية في البلاد العربية ورفع مستوى المعيشة فيها، تتعاون الدول المتعاقدة على النهوض باقتصاديات بلادها واستثمار مرافقها الطبيعية وتسهيل تبادل منتجاتها الوطنية، والزراعية والصناعية، وبوجه عام على تنظم نشاطها الاقتصادى وتنسيقه وإبرام ما تقتضيه الحال من اتفاقات خاصة لتحقيق هذه الأهداف.
المادة 8
ينشأ مجلس اقتصادى من وزراء الدول المتعاقدة المختصين بالشئون الاقتصادية، أو من يمثلونهم عند الضرورة لكى يقترح على حكومات تلك الدول ما يراه كفيلا بتحقيق الأغراض المبنية في المادة السابقة.
وللمجلس المذكور أن يستعين في أعماله بلحنة الشئون الاقتصادية والمالية المشار إليها في المادة الرابعة من ميثاق جامعة الدول العربية.
المادة 9
يعتبر الملحق المرفق بهذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ منها.
المادة 10
تتعهد كل من الدول المتعاقدة بأن لا تعقد أى اتفاق دولى يناقض هذه المعاهدة.
وبأن لا تسلك في علاقاتها مع الدولية مع الول الأخرى مسلكا يتنافى مع أغراض هذه المعاهدة.
المادة 11
ليس في أحكام هذه المعاهدة ما يمس أو يقصد به أن يمس بأيه حال من الأحوال، الحقوق والالتزامات المترتبة، أو التى قد تترتب للدول الأطراف فيها بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة أو المسئوليات التى يضطلع بها مجلس الأمن في المحافظة على السلام والأمن الدولى.
المادة 12
يجوز لأيه دولة من الدول المتعاقدة، بعد مرور عشر سنوات من نفاذ هذه المعاهدة، أن تنسحب منها في نهاية سنة من تاريخ إعلان إنسحابها إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وتتولى الأمانة العامة إبلاغ هذا الإعلان إلى الدول المتعاقدة الأخرى.
المادة 13
يصدق على هذه المعاهدة وفقا للأوضاع الدستورية المرعية في كل من الدول المتعاقدة.
وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وتصبح المعاهدة نافذة قبل من صدق عليها بعد إنقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الأمانة العامة وثائق تصديق أربع دول على الأقل.
حررت هذا العاهدة باللغة العربية في الاسكندرية بتارخ 2 رمضان سنة 1369 الموافق 17 يونية سنة 1950 من نسخة واحدة تحفظ في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة منها مطابقة للأصل لكل دولى من الدول المتعاقدة.
عن المملكة الأردنية الهاشمية
(إمضاء) ( عونى عبد الهادى)
عن الجمهورية السورية
(إمضاء) (ناظم القدسى)
عن المملكة العراقية
(إمضاء) (نورى السعيد)
عن المملكة العربية السعودية
(إمضاء) (يوسف ياسين)
عن الجمهورية اللبنانية
(إمضاء) (رياض الصلح)
عن المملكة المصرية
(إمضاء) (مصطفى النحاس ، محمد صلاح الدين)
عن المملكة المتوكلية اليمنية - أوافق على هذه المعاهدة مع ملحقها على ما في كتابى لسعادة الأمين العام الموضح في المحضر اليوم.
(إمضاء) (السيد على المؤبد)
يتبع....
عن المملكة الأردنية الهاشمية (عونى عبد الهادى )
عن الجمهورية السورية ( ناظم القدسى )
عن المملكة العراقية (نورى السعيد )
عن المملكة العربية السعودية (يوسف ياسين )
عن الجمهورية اللبنانية (رياض الصلح )
عن المملكة المصرية (مصطفى النحاس) (محمد صلاح الدين )
عن المملكة اليمنية (السيد على المؤيد)
بروتوكول اضافى1 لمعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى بين دول الجامعة العربية وملحقها العسكرى
تؤلف هيئة استشارية عسكرية من رؤساء أركان حرب جيوش الدول المتعاقدة للإشراف على اللجنة العسكرية الدائمة المنصوص عليها فى المادة الخامسة من المعاهدة ولتوجيهها فى جميع اختصاصاتها المبينة فى البند الاول من الملحق العسكرى.
وتعرض عليها تقارير اللجنة العسكرية الدائمة ومقترحاتها لاقرارها قبل رفعها الى مجلس الدفاع المشترك المنصوص عليه فى المادة السادسة من المعاهدة.
وتقوم الهيئة الاستشارية العسكرية برفع تقاريرها ومقترحاتها عن جميع وظائفها الى مجلس الدفاع المشترك للنظر فيها واقرارها ما يقتضى الحال اقراره منها.
ويكون لهذا البروتوكول قبل الدول الموقعة عليه نفس القوة والاثر اللذين للمعاهدة وملحقها وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ احكام المادتين الخامسة والسادسة من المعاهدة والبند الثالث من ملحقها العسكرى.
امضاءات
المملكة الاردنية الهاشمية (عونى عبدالهادى)
الجمهورية السورية (ناظم القدسى)
المملكة العراقية (نورى السعيد)
المملكة العربية السعودية (الفيصل)
الجمهورية اللبنانية (رياض الصلح)
المملكة المصرية (مصطفى النحاس) (محمد صلاح الدين)
المملكة المتوكلية اليمنية (السيد على المؤيد)
معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الإقتصادي
إن حكومات
حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية
حضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السورية
حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العراقية
حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية
حضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية
حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة المصرية
حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة المتوكلية اليمنية
رغبة منها في تقوية وتوثيق التعاون بين دول الجامعة العربية حرصا على استقلالها ومحافظة على تراثها المشترك. واستجابة لرغبة شعوبها في ضم الصفوف لتحقيق الدفاع المشترك عن كيانها وصيانه الأمن والسلام وفقا لمبادئ ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة ولأهدافها وتعزيزا للاستقرار والطمأنينة وتوفير أسباب الرفاهية والعمران في بلادها.
قد اتفقت على عقد معاهدة لهذه الغاية وأنابت عنها المفوضين الآتية أسماؤهم
عن المملكة الأردنية الهاشمية
عن الجمهورية السورية
حضرة صاحب الدولة الدكتور ناظم القدسى بك رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
عن المملكة العراقية
حضرة صاحب الفخامة السيد نورى السعيد رئيس مجلس الوزراء
عن المملكة العربية السعودية
حضرة صاحب المعالى الشيخ يوسف ياسين وزير الدولة ووزير الخارجية بالنيابة
عن الجمهورية اللبنانية
حضرة صاحب صاحب الدولة رياض بك الصلح رئيس مجلس الوزراء
عن المملكة المصرية
حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا رئيس مجلس الوزراء
وحضرة صاحب المعالى الدكتور محمد صلاح الدين بك وزير الخارجية
عن المملكة المتوكلية اليمنية
حضرة صاحب السعادة السيد على المؤبد المندوب ادائم لدى الدول العربية
الذين بعد تبادل وثائق التفويض التى تخولهم سلطة كاملة والتى وجدت صحيحة ومستوفاة الشكل
قد اتفقوا على ما يأتى:
المادة 1
تؤكد الدول المتعاقدة، حرصا على دوام الأمن والسلام واستقراهما وعزمها على فض جميع منازعاتها الدولية بالطرق السلمية: سواء في علاقاتها المتبادلة فيما بينهما أو في علاقاتها مع الدول الأخرى.
المادة 2
وتطبيقا لأحكام المادة السادسة من ميثاق جامعة الدول العربية والمادة الحادية والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة. يخطر على الفور مجلس الجامعة ومجلس الأمن بوقوع الاعتداء وما اتخذ في صدده من تدابير واجراءات.
المادة 3
تتشاور الدول المتعاقدة فيما بينها، بناء على طلب إحداها كلما هددت سلامة أراضى أيه واحدة منها أو استقلالها أو أمنها. وفي حالة خطر حرب داهم أو قيام حالة دولية مفاجئة يخشى خطرها، تبادر الدول المتعاقدة على الفور إلى توحيد خططها ومساعيها في اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية التى يقتضيها الموقف.
المادة 4
رغبة في تنفيذ الالتزامات السالفة الذكر على أكمل وجه تتعاون الدول المتعاقدة فيما بينها لدعم مقوماتها العسكرية وتعزيزها. وتشترك، بحسب مواردها وحاجاتها، في تهيئة وسائلها الدفاعية الخاصة والجماعية لمقاومة أى اعتداء مسلح.
المادة 5
تؤلف لجنة عسكرية دائمة من ممثلى هيئة أركان حرب جيوش الدول المتعاقدة لتنظيم خطط الدفاع المشترك وتهيئة وسائله وأساليبه. وتحدد في ملحق هذه المعاهدة اختصاصات هذه اللجنة الدائمة بما في ذلك وضع التقارير اللازمة المتضمنة عناصر التعاون والاشتراك المشار إليهما في المادة الرابعة.
وترفع هذه اللجنة الدائمة تقاريرها عما يدخل في دائرة أعمالها إلى مجلس الدفاع المشترك المنصوص عنه في المادة التالية.
المادة 6
يؤلف، تحت إشراف مجلس الجامعة مجلس للدفاع المشترك يختص بجميع الشئون المتعلقة بتنفيذ أحكام المواد 2،3،4،5 من المعاهدة ويستعين على ذلك باللجنة العسكرية الدائمة المشار إليها في المادة السابقة.
ويتكون مجلس الدفاع المشترك المشار إليه من وزراء الخارجية والدفاع الوطنى للدول المتعاقدة أو من ينوبون عنهم. وما يقرره المجلس بأكثرية ثلثى الدول يكون ملزما لجميع الدول المتعاقدة.
المادة 7
استكمالا لأغراض هذه المعاهدة وما ترمى إليه من إشاعرة الطمأنينة وتوفير الرفاهية في البلاد العربية ورفع مستوى المعيشة فيها، تتعاون الدول المتعاقدة على النهوض باقتصاديات بلادها واستثمار مرافقها الطبيعية وتسهيل تبادل منتجاتها الوطنية، والزراعية والصناعية، وبوجه عام على تنظم نشاطها الاقتصادى وتنسيقه وإبرام ما تقتضيه الحال من اتفاقات خاصة لتحقيق هذه الأهداف.
المادة 8
ينشأ مجلس اقتصادى من وزراء الدول المتعاقدة المختصين بالشئون الاقتصادية، أو من يمثلونهم عند الضرورة لكى يقترح على حكومات تلك الدول ما يراه كفيلا بتحقيق الأغراض المبنية في المادة السابقة.
وللمجلس المذكور أن يستعين في أعماله بلحنة الشئون الاقتصادية والمالية المشار إليها في المادة الرابعة من ميثاق جامعة الدول العربية.
المادة 9
يعتبر الملحق المرفق بهذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ منها.
المادة 10
تتعهد كل من الدول المتعاقدة بأن لا تعقد أى اتفاق دولى يناقض هذه المعاهدة.
وبأن لا تسلك في علاقاتها مع الدولية مع الول الأخرى مسلكا يتنافى مع أغراض هذه المعاهدة.
المادة 11
ليس في أحكام هذه المعاهدة ما يمس أو يقصد به أن يمس بأيه حال من الأحوال، الحقوق والالتزامات المترتبة، أو التى قد تترتب للدول الأطراف فيها بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة أو المسئوليات التى يضطلع بها مجلس الأمن في المحافظة على السلام والأمن الدولى.
المادة 12
يجوز لأيه دولة من الدول المتعاقدة، بعد مرور عشر سنوات من نفاذ هذه المعاهدة، أن تنسحب منها في نهاية سنة من تاريخ إعلان إنسحابها إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وتتولى الأمانة العامة إبلاغ هذا الإعلان إلى الدول المتعاقدة الأخرى.
المادة 13
يصدق على هذه المعاهدة وفقا للأوضاع الدستورية المرعية في كل من الدول المتعاقدة.
وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وتصبح المعاهدة نافذة قبل من صدق عليها بعد إنقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الأمانة العامة وثائق تصديق أربع دول على الأقل.
حررت هذا العاهدة باللغة العربية في الاسكندرية بتارخ 2 رمضان سنة 1369 الموافق 17 يونية سنة 1950 من نسخة واحدة تحفظ في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة منها مطابقة للأصل لكل دولى من الدول المتعاقدة.
عن المملكة الأردنية الهاشمية
(إمضاء) ( عونى عبد الهادى)
عن الجمهورية السورية
(إمضاء) (ناظم القدسى)
عن المملكة العراقية
(إمضاء) (نورى السعيد)
عن المملكة العربية السعودية
(إمضاء) (يوسف ياسين)
عن الجمهورية اللبنانية
(إمضاء) (رياض الصلح)
عن المملكة المصرية
(إمضاء) (مصطفى النحاس ، محمد صلاح الدين)
عن المملكة المتوكلية اليمنية - أوافق على هذه المعاهدة مع ملحقها على ما في كتابى لسعادة الأمين العام الموضح في المحضر اليوم.
(إمضاء) (السيد على المؤبد)
يتبع....
زائر- زائر
رد: الجامعة العربية
آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها عام 2000
مشروع آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها بين الدول العربية
إن مجلس الجامعة،
-بعد إطلاعه:
على مذكرة الأمانة العامة ،
وعلى مذكرة المندوبية الدائمة للجمهورية التونسية رقم 259 بتاريخ 26/2/2000،
وعلى توصية اللجنة القانونية الدائمة ،
وعلى توصية لجنة الشئون السياسية ،
وعلى الصياغة التوفيقية لمشروع آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها التى أعدتها اللجنة المختصة المكلفة من مجلس الجامعة بدراسة هذا المشروع،
-واستناداً إلى المبادئ والأهداف التى يحددها ميثاق الجامعة والمواثيق ذات الصلة،
-واستجابة لما أبداه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية من حرص على تطوير دور جامعة الدول العربية ، وتنشيط العمل العربى المشترك،
-وتنفيذاً لقرار مؤتمر القمة غير العادى رقم (196) بتاريخ 23/6/1996، القاضى بالموافقة من حيث المبدأ على إنشاء "آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها بين الدول العربية"، وتكليف وزراء الخارجية باستكمال الصيغة النهائية للمشروع،
-وبالإشارة إلى خطاب فخامة الرئيس زين العابدين بن على أمام مؤتمر القمة العربى المشار إليه،
-وتقديراً للظروف التى تمر بها الأمة العربية ، والتطورات والمتغيرات التى استجدت فى المجالات الاقليمية والدولية، والتحديات التى تواجه العمل العربى المشترك واجهزته،
-ورغبة منه فى تعزيز العلاقات العربية وتنميتها ، وتطوير آلياتها،
-وتنفيذا لقراراته السابقة، وآخرها القرار رقم 5852 بتاريخ 18/3/1999،
يقـــرر
الموافقة على "آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها بين الدول العربية " بالصيغة المرفقة .
(ق : رقم 5962- د.ع (113) - ج5 - 28/3/2001)
آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها
إنطلاقا من علاقات الأخوة والتضامن التى تجمع بين الدول العربية، وسعياً إلى ترسيخ مبادئها بما يعزز العلاقات بينها، ويزيل ما قد يطرأ من أسباب الفرقة ، وتجنب استفحال بعض النزاعات التى قد تنشأ وتؤول إلى أوضاع يصعب التحكم فيها، وتلحق الضرر بالمصالح العربية العليا، وتعرقل مسيرة العمل العربى المشترك،
وتماشياً مع روح ميثاق جامعة الدول العربية، ومعاهدة الدفاع العربى المشترك والتعاون الاقتصادى بين الدول الأعضاء،
واستخلاصا للعبرة من المحن التى مرت بها الأمة العربية، وسعياً لتعزيز قدرتها فى مواجهة التحديات والمتغيرات الكبرى فى الساحة الدولية،
واعتباراً للدور الأساسى الذى أصبحت تضطلع به المنظمات الاقليمية ، فى الإسهام فى منع النزاعات قبل نشوبها، وإيجاد الصيغ الملائمة للوقاية منها وتسويتها بالطرق السلمية، دعما لحفظ الأمن والسلم الدوليين وفقا لميثاق الأمم المتحدة ،
وبناء على أن وحدة الصف العربى هى مسئولية كل العرب ، والهدف السامى الذى أنشئت من اجله جامعة الدول العربية، والذى يتعين الحفاظ عليه بوصف المكسب الأساسى الذى لابد ان يسمو فوق كل الخلافات والنزاعات مهما كان نوعها،
ودعما للجهود الرامية إلى جعل الأمة العربية تضطلع بدورها فى تحقيق الأمن والاستقرار على الساحة العربية، واكتساب الوزن النوعى على الساحة الدولية ، بما يمكنها من الإسهام فى اتخاذ القرار الذى يؤمن مصالح الدول العربية،
وفى نطاق العمل من أجل تنشيط دور جامعة الدول العربية، وإكسابه النجاعة اللازمة فى مجال تحقيق الأمن والاستقرار ، وتوفير المناخ السليم للتعاون والتنمية فى الدول العربية،
وانطلاقا من التزام الدول العربية من ميثاق الجامعة لعدم اللجوء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين أو أكثر من دول الجامعة وتسوية هذه المنازعات بالطرق السلمية.
اتفق مجلس جامعة الدول العربية على ما يلى :
1-إنشاء آلية تسمى "آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها" ، تعمل تحت إشراف مجلس الجامعة، وفى إطار مباشرته لمهام التسوية السلمية للمنازعات ووفقاً لتوجيهاته.
2-تهدف هذه الآلية فى الوقاية من النزاعات بين الدول العربية . وفى حال حدوث مثل هذه النزاعات، تعمل على تطويقها والحد من آثارها وتسويتها، والتعاون مع المنظمات الاقليمية والدولية عند الاقتضاء.
3-التزام الآلية بالمبادئ المنصوص عليها فى ميثاق جامعة الدول العربية، ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى بين دول الجامعة العربية ، وبصفة خاصة مبادئ احترام سيادة جميع الدول الأعضاء وسلامة أراضيها، وعدم التدخل فى شئونها الداخلية، وحل النزاعات بالطرق السلمية.
4-تتكون الآلية من :
أ-الجهاز المركزى (وهو الجهاز الرئيسى).
ب- بنك المعلومات .
ج- نظام الانذار المبكر
د- هيئة الحكماء .
5-الجهاز المركزى :
ان الجهاز المركزى هو الجهاز الرئيسى الذى يضطلع بإدارة الآلية.
5/1 يتكون الجهاز المركزى من :
خمسة ممثلين للدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية، على النحو التالى : الدولة التى تباشر رئاسة مجلس الجامعة ، والدولتان اللتان اضطلعتا برئاسة الدورتين السابقتين للمجلس، والدولتان اللتان ستؤول إليهما رئاسة الدورتين اللاحقتين للمجلس ، وبحضور الأمين العام وللجهاز المركزى أن يدعو أياً من الدول الأعضاء - حسب مقتضيات كل حالة - لمساعدته على أداء مهامه.
5/2 يرأس الجهاز المركزى وزير خارجية الدول التى تباشر رئاسة الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية.
وإذا كان رئيس الجلسة او احد اعضائها او كلاهما او عضوان من ضمن الأعضاء احد أطراف النزاع فإنه يتبع ما يلى - مع مراعاة مع ما تنص عليها لفقرة (5/1) بشأن عدد أعضاء الجهاز المركزى :-
أ-توكل رئاسة الجلسة التى يتولاها طرف النزاع إلى رئيس الدورة اللاحقة ليترأس الجهاز المركزى .
ب- يعوض نقص أحد الأصوات إذا كان طرفا فى النزاع بصوت رئيس الدورة اللاحقة للدورتين اللاحقتين الممثلتين فى الجهاز فى دورته الحالية.
ج- إذا كان طرفا النزاع ممثلين فى الجهاز فإن عضوية الجهاز المركزى توكل إلى رؤساء الدورات اللاحقة للدورتين اللاحقتين الممثلتين فى الجهاز فى دورته الحالية.
5/3 يحق لممثل الدولة العضو فى الجهاز المركزى حضور أعمال الجهاز، لشرح وجهة نظرها ، إذا كانت هذه الدولة طرفا فى النزاع المعروض عليه.
5/4 يعقد الجهاز المركزى اجتماعاته مرتين فى السنة، على المستوى الوزارى، خلال انعقاد دورتى مجلس الجامعة الجامعة، او كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك ، بطلب من احدى الدول الاعضاء فى الجامعة ، أو من رئيس الجهاز المركزى ، او من الأمين العام.
5/5 تتم دعوة كل دولة طرف فى النزاع لحضور اجتماعات الجهاز المركزى ، لعرض وجهة نظرها .
5/6 أن يتبع الجهاز المركزى ، الطرق والوسائل السلمية التى يراها مناسبة ، وهى : التفاوض والمساعى الحميدة والوساطة والتوفيق بين الأطراف المتنازعة، بهدف الوقاية من النزاعات والحد من تفاقمها . ويرفع تقريراً بذلك إلى مجلس الجامعة فى أول دور لانعقاده.
5/7 يقدم الجهاز المركزى ، فى حال تفاقم النزاع، المقترحات الكفيلة بإيقاف النزاع والفصل بين الأطراف المتنازعة، وفقاً لميثاق جامعة الدول العربية، ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى بين دول الجامعة العربية ، وميثاق الأمم المتحدة.
6-الأمين العام
يقوم الأمين العام بإشراف الجهاز المركزى باتخاذ كافة التدابير والمبادرات اللازمة ، لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن الجهاز المركزى، الرامية إلى الوقاية من النزاعات وتسويتها.
7-بنك المعلومات
يتولى الأمين العام إنشاء بنك المعلومات، فى إطار مركز التوثيق والمعلومات بالأمانة العامة، يدار من قبل المختصين العاملين بالمركز، لجمع المعلومات التى تزوده بها الدول الأعضاء والمنظمات والهيئات الاقليمية والدولية، قصد تمكين الآلية من تقويم الأوضاع والقيام بمهامها على الوجه الأكمل.
8-نظام الانذار المبكر
يتولى الأمين العام اعداد " نظام للانذار المبكر" ، بالاستعانة بفريق من الخبراء المختصين العاملين بالأمانة العامة، بما يكفل تحليل المعطيات والمعلومات المتوافرة أولا بأول، ورصد العوامل المؤدية إلى النزاعات، وتقديم تقارير على أساسها إلى الجهاز المركزى ، مشفوعة بتقويم شامل لاحتمالات النزاعات، قصد اتخاذ ما يستلزمه الوضع لاتقائه.
9-هيئة الحكماء
يشكل الجهاز المركزى هيئة الحكماء تضم شخصيات عربية بارزة، تتمتع بالتقدير والاحترام والاشعاع الدولى ويختار رئيس الجهاز المركزى والأمين العام من بين أعضاء الهيئة من يكلف بمهام الوساطة او التوفيق او المساعى الحميدة بين الطرفين او الأطراف المتنازعة.
كما يمكن، عند الاقتضاء، لرئيس الجهاز بالتنسيق مع الأمين العام، تكليف أحد أو بعض أعضاء هذه الهيئة بالتوجه إلى مناطق النزاع، بطلب من الدولة المعنية وبموافقتها، لمعاينة الأوضاع وتقويمها وتقديم اقتراحات وتوصيات تسهل عمل الجهاز المركزى، وعرض ذلك على الجهاز فى كل الاحوال.
10-عمليات حفظ السلام
لمجلس الجامعة ان يكلف الجهاز المركزى باتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلام وإقرار الأمن فى مناطق التوتر او النزاعات القائمة.
وتتم تدخلات الآلية بموافقة من الأطراف المعنية، وبقرار من مجلس الجامعة، وذلك بايفاد بعثات مراقبين مدنيين او عسكريين محددة المهمة والعدة والمدة.
11-تمويل استخدام الآلية
يتولى الأمين العام بالتشاور مع الجهاز المركزى للآلية والدول الأعضاء، توفير التمويل المالى اللازم لعمل الآلية فى المرحلة الوقائية، على أن تتحمل الدول الأطراف فى النزاع نفقات العمليات التى يتطلبها فض النزاع، أو من خلال التبرعات التى تقدمها الدول الاعضاء لهذا الغرض .
يتبع...
مشروع آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها بين الدول العربية
إن مجلس الجامعة،
-بعد إطلاعه:
على مذكرة الأمانة العامة ،
وعلى مذكرة المندوبية الدائمة للجمهورية التونسية رقم 259 بتاريخ 26/2/2000،
وعلى توصية اللجنة القانونية الدائمة ،
وعلى توصية لجنة الشئون السياسية ،
وعلى الصياغة التوفيقية لمشروع آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها التى أعدتها اللجنة المختصة المكلفة من مجلس الجامعة بدراسة هذا المشروع،
-واستناداً إلى المبادئ والأهداف التى يحددها ميثاق الجامعة والمواثيق ذات الصلة،
-واستجابة لما أبداه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية من حرص على تطوير دور جامعة الدول العربية ، وتنشيط العمل العربى المشترك،
-وتنفيذاً لقرار مؤتمر القمة غير العادى رقم (196) بتاريخ 23/6/1996، القاضى بالموافقة من حيث المبدأ على إنشاء "آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها بين الدول العربية"، وتكليف وزراء الخارجية باستكمال الصيغة النهائية للمشروع،
-وبالإشارة إلى خطاب فخامة الرئيس زين العابدين بن على أمام مؤتمر القمة العربى المشار إليه،
-وتقديراً للظروف التى تمر بها الأمة العربية ، والتطورات والمتغيرات التى استجدت فى المجالات الاقليمية والدولية، والتحديات التى تواجه العمل العربى المشترك واجهزته،
-ورغبة منه فى تعزيز العلاقات العربية وتنميتها ، وتطوير آلياتها،
-وتنفيذا لقراراته السابقة، وآخرها القرار رقم 5852 بتاريخ 18/3/1999،
يقـــرر
الموافقة على "آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها بين الدول العربية " بالصيغة المرفقة .
(ق : رقم 5962- د.ع (113) - ج5 - 28/3/2001)
آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها
إنطلاقا من علاقات الأخوة والتضامن التى تجمع بين الدول العربية، وسعياً إلى ترسيخ مبادئها بما يعزز العلاقات بينها، ويزيل ما قد يطرأ من أسباب الفرقة ، وتجنب استفحال بعض النزاعات التى قد تنشأ وتؤول إلى أوضاع يصعب التحكم فيها، وتلحق الضرر بالمصالح العربية العليا، وتعرقل مسيرة العمل العربى المشترك،
وتماشياً مع روح ميثاق جامعة الدول العربية، ومعاهدة الدفاع العربى المشترك والتعاون الاقتصادى بين الدول الأعضاء،
واستخلاصا للعبرة من المحن التى مرت بها الأمة العربية، وسعياً لتعزيز قدرتها فى مواجهة التحديات والمتغيرات الكبرى فى الساحة الدولية،
واعتباراً للدور الأساسى الذى أصبحت تضطلع به المنظمات الاقليمية ، فى الإسهام فى منع النزاعات قبل نشوبها، وإيجاد الصيغ الملائمة للوقاية منها وتسويتها بالطرق السلمية، دعما لحفظ الأمن والسلم الدوليين وفقا لميثاق الأمم المتحدة ،
وبناء على أن وحدة الصف العربى هى مسئولية كل العرب ، والهدف السامى الذى أنشئت من اجله جامعة الدول العربية، والذى يتعين الحفاظ عليه بوصف المكسب الأساسى الذى لابد ان يسمو فوق كل الخلافات والنزاعات مهما كان نوعها،
ودعما للجهود الرامية إلى جعل الأمة العربية تضطلع بدورها فى تحقيق الأمن والاستقرار على الساحة العربية، واكتساب الوزن النوعى على الساحة الدولية ، بما يمكنها من الإسهام فى اتخاذ القرار الذى يؤمن مصالح الدول العربية،
وفى نطاق العمل من أجل تنشيط دور جامعة الدول العربية، وإكسابه النجاعة اللازمة فى مجال تحقيق الأمن والاستقرار ، وتوفير المناخ السليم للتعاون والتنمية فى الدول العربية،
وانطلاقا من التزام الدول العربية من ميثاق الجامعة لعدم اللجوء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين أو أكثر من دول الجامعة وتسوية هذه المنازعات بالطرق السلمية.
اتفق مجلس جامعة الدول العربية على ما يلى :
1-إنشاء آلية تسمى "آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها" ، تعمل تحت إشراف مجلس الجامعة، وفى إطار مباشرته لمهام التسوية السلمية للمنازعات ووفقاً لتوجيهاته.
2-تهدف هذه الآلية فى الوقاية من النزاعات بين الدول العربية . وفى حال حدوث مثل هذه النزاعات، تعمل على تطويقها والحد من آثارها وتسويتها، والتعاون مع المنظمات الاقليمية والدولية عند الاقتضاء.
3-التزام الآلية بالمبادئ المنصوص عليها فى ميثاق جامعة الدول العربية، ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى بين دول الجامعة العربية ، وبصفة خاصة مبادئ احترام سيادة جميع الدول الأعضاء وسلامة أراضيها، وعدم التدخل فى شئونها الداخلية، وحل النزاعات بالطرق السلمية.
4-تتكون الآلية من :
أ-الجهاز المركزى (وهو الجهاز الرئيسى).
ب- بنك المعلومات .
ج- نظام الانذار المبكر
د- هيئة الحكماء .
5-الجهاز المركزى :
ان الجهاز المركزى هو الجهاز الرئيسى الذى يضطلع بإدارة الآلية.
5/1 يتكون الجهاز المركزى من :
خمسة ممثلين للدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية، على النحو التالى : الدولة التى تباشر رئاسة مجلس الجامعة ، والدولتان اللتان اضطلعتا برئاسة الدورتين السابقتين للمجلس، والدولتان اللتان ستؤول إليهما رئاسة الدورتين اللاحقتين للمجلس ، وبحضور الأمين العام وللجهاز المركزى أن يدعو أياً من الدول الأعضاء - حسب مقتضيات كل حالة - لمساعدته على أداء مهامه.
5/2 يرأس الجهاز المركزى وزير خارجية الدول التى تباشر رئاسة الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية.
وإذا كان رئيس الجلسة او احد اعضائها او كلاهما او عضوان من ضمن الأعضاء احد أطراف النزاع فإنه يتبع ما يلى - مع مراعاة مع ما تنص عليها لفقرة (5/1) بشأن عدد أعضاء الجهاز المركزى :-
أ-توكل رئاسة الجلسة التى يتولاها طرف النزاع إلى رئيس الدورة اللاحقة ليترأس الجهاز المركزى .
ب- يعوض نقص أحد الأصوات إذا كان طرفا فى النزاع بصوت رئيس الدورة اللاحقة للدورتين اللاحقتين الممثلتين فى الجهاز فى دورته الحالية.
ج- إذا كان طرفا النزاع ممثلين فى الجهاز فإن عضوية الجهاز المركزى توكل إلى رؤساء الدورات اللاحقة للدورتين اللاحقتين الممثلتين فى الجهاز فى دورته الحالية.
5/3 يحق لممثل الدولة العضو فى الجهاز المركزى حضور أعمال الجهاز، لشرح وجهة نظرها ، إذا كانت هذه الدولة طرفا فى النزاع المعروض عليه.
5/4 يعقد الجهاز المركزى اجتماعاته مرتين فى السنة، على المستوى الوزارى، خلال انعقاد دورتى مجلس الجامعة الجامعة، او كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك ، بطلب من احدى الدول الاعضاء فى الجامعة ، أو من رئيس الجهاز المركزى ، او من الأمين العام.
5/5 تتم دعوة كل دولة طرف فى النزاع لحضور اجتماعات الجهاز المركزى ، لعرض وجهة نظرها .
5/6 أن يتبع الجهاز المركزى ، الطرق والوسائل السلمية التى يراها مناسبة ، وهى : التفاوض والمساعى الحميدة والوساطة والتوفيق بين الأطراف المتنازعة، بهدف الوقاية من النزاعات والحد من تفاقمها . ويرفع تقريراً بذلك إلى مجلس الجامعة فى أول دور لانعقاده.
5/7 يقدم الجهاز المركزى ، فى حال تفاقم النزاع، المقترحات الكفيلة بإيقاف النزاع والفصل بين الأطراف المتنازعة، وفقاً لميثاق جامعة الدول العربية، ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى بين دول الجامعة العربية ، وميثاق الأمم المتحدة.
6-الأمين العام
يقوم الأمين العام بإشراف الجهاز المركزى باتخاذ كافة التدابير والمبادرات اللازمة ، لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن الجهاز المركزى، الرامية إلى الوقاية من النزاعات وتسويتها.
7-بنك المعلومات
يتولى الأمين العام إنشاء بنك المعلومات، فى إطار مركز التوثيق والمعلومات بالأمانة العامة، يدار من قبل المختصين العاملين بالمركز، لجمع المعلومات التى تزوده بها الدول الأعضاء والمنظمات والهيئات الاقليمية والدولية، قصد تمكين الآلية من تقويم الأوضاع والقيام بمهامها على الوجه الأكمل.
8-نظام الانذار المبكر
يتولى الأمين العام اعداد " نظام للانذار المبكر" ، بالاستعانة بفريق من الخبراء المختصين العاملين بالأمانة العامة، بما يكفل تحليل المعطيات والمعلومات المتوافرة أولا بأول، ورصد العوامل المؤدية إلى النزاعات، وتقديم تقارير على أساسها إلى الجهاز المركزى ، مشفوعة بتقويم شامل لاحتمالات النزاعات، قصد اتخاذ ما يستلزمه الوضع لاتقائه.
9-هيئة الحكماء
يشكل الجهاز المركزى هيئة الحكماء تضم شخصيات عربية بارزة، تتمتع بالتقدير والاحترام والاشعاع الدولى ويختار رئيس الجهاز المركزى والأمين العام من بين أعضاء الهيئة من يكلف بمهام الوساطة او التوفيق او المساعى الحميدة بين الطرفين او الأطراف المتنازعة.
كما يمكن، عند الاقتضاء، لرئيس الجهاز بالتنسيق مع الأمين العام، تكليف أحد أو بعض أعضاء هذه الهيئة بالتوجه إلى مناطق النزاع، بطلب من الدولة المعنية وبموافقتها، لمعاينة الأوضاع وتقويمها وتقديم اقتراحات وتوصيات تسهل عمل الجهاز المركزى، وعرض ذلك على الجهاز فى كل الاحوال.
10-عمليات حفظ السلام
لمجلس الجامعة ان يكلف الجهاز المركزى باتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلام وإقرار الأمن فى مناطق التوتر او النزاعات القائمة.
وتتم تدخلات الآلية بموافقة من الأطراف المعنية، وبقرار من مجلس الجامعة، وذلك بايفاد بعثات مراقبين مدنيين او عسكريين محددة المهمة والعدة والمدة.
11-تمويل استخدام الآلية
يتولى الأمين العام بالتشاور مع الجهاز المركزى للآلية والدول الأعضاء، توفير التمويل المالى اللازم لعمل الآلية فى المرحلة الوقائية، على أن تتحمل الدول الأطراف فى النزاع نفقات العمليات التى يتطلبها فض النزاع، أو من خلال التبرعات التى تقدمها الدول الاعضاء لهذا الغرض .
يتبع...
زائر- زائر
رد: الجامعة العربية
ميثاق التضامن العربى
الذى وافق عليه مؤتمر القمة العربية الثالث فى الدار البيضاء بتاريخ 19 من جمادى الاول لعام 1385هـ الموافق 15/9/1965
ايمانا بضرورة التضامن بين الدول العربية ودعم الصف العربى لمناهضة المؤامرات الاستعمارية الصهيونية التى تهدد الكيان العربى , ويقينا منا بالحاجات القصوى لتوفير الطاقات العربية تمهيدا لتعبئة القوى لمعركة الكفاح لتحرير فلسطين وايمانا بالحاجة الى الانسجام والوفاق بين الدول العربية لكى يتسنى لها ان تلعب دورا فعالا فى اقرار السلام ورغبة منا فى توفير جو تسوده روح الود والاخاء بين البلاد العربية حتى لا يتمكن الاعداء من ان يفتوا فى عضد الامة العربية , فقد التزمنا نحن ملوك ورؤساء الدول العربية فى مؤتمر القمة المنعقد بالدار البيضاء بين 17.13/9/ 1965بما يلى:
1 - العمل على تحقيق التضامن فى معالجة القضايا العربية وخاصة قضية تحرير فلسطين.
2 - احترام سيادة كل من الدول العربية ومراعاة النظم السائدة فيها وفقا لدساتيرها وقوانينها وعدم التدخل فى شئونها الداخلية .
3 - مراعاة قواعد اللجوء السياسى وآدابه وفقا لمبادئ القانون والعرف الدولى .
4 - استخدام الصحف والاذاعات وغيرها من وسائل النشر والاعلام لخدمة القضية العربية.
5 - مراعاة حدود النقاش الموضوعى والنقد البانى فى معالجة القضايا العربية ووقف حملات التشكيك والمهاترة عن طريق الصحافة والاذاعة وغيرها من وسائل النشر .
6 - مراجعة قوانين الصحافة فى كل بلد عربى بغرض سن التشريعات اللازمة لتجريم اى قول او عمل يخرج عن حدود النقاش الموضوعى والنقد البانى، من شأنه الاساءة الى العلاقات بين الدول العربية او التعرض بطريق مباشر او غير مباشر بالتجريح لرؤساء الدول العربية.
ميثاق العمل الاقتصادى القومى
1-انطلاقا من الايمان بالانتماء القومى للأمة العربية وبتراثها الحضارى ومصيرها المشترك وحتمية تضامنها فى وجه التحديات دفاعا عن وجودها ومستقبلها .
2-وتعبيرا عن المسئولية القومية لتحقيق وتأمين التنمية المتوازنة والامن القومى والتحرر والاصالة فى كامل الوطن العربى .
3-واعترافا بأن العمل الاقتصادى يمثل عنصرا رئيسيا فى العمل العربى المشترك وقاعدة راسخة ومنطلقا ماديا له وبأنه يشكل الارضية الصلبة للأمن القومى الذى يتعزز بالتنمية المستقلة الشاملة وبأن جدوى العمل المشترك تتجاوز الجمع الآلى للعمل القمطرى.
4-وادراكا لضرورة تهيئة الاقتصاد العربى بحيث يكون مهيئا للمعركة المصيرية ضد التخلف والتبعية وأن يعبأ فى مواجهة العدوان الصهيونى والقوى المساندة له .
5-والتزاما بمبادئ التكامل الاقتصادى القومى والاعتماد الجماعى على الذات.
6-وباعتبار أن من الضرورى تنسيق السياسات الاقتصادية والمالية فى الاقطار العربية بشكل فعال من أجل القضاء على اسباب التجزئة فيما بينها ومن أجل ترسيخ سبل التضامن بينها وبين الدول الاسلامية والافريقية وبقية بلدان العالم الثالث فى سياق الجهود الرامية الى اقامة نظام اقتصادى عالمى جديد .
7-وحفاظا على الثروات العربية القابلة للنضوب وعلى عوائدها التى أصبحت معرضة للعديد من المخاطر وبالنظر للدور الاساسى لهذه الثروات ولعوائدها فى تحقيق اهداف الوطن العربى فى التحرير والامن والنهضة العلمية والتكنولوجية .
8-وايمانا بأن الانسان العربى هو صانع التنمية العربية وينبغى ان يكون هدفها ومن أجل تنمية وتوفير فرص التعليم والتدريب له وحرصا على تسهيل انتقال العمالة والكفاءات داخل الوطن العربى وضبط هجرتها للخارج واستعادة الموجود منها فى الخارج الى الوطن العربى او تعظيم الاستفادة منه فى موقعه.
قرروا
التزامهم الكامل بهذا الميثاق وحشد جهودهم وطاقاتهم ومواردهم لتنفيذه اقتناعا منهم بأن ذلك هو ضرورة حتمية لتعزيز القدرة العربية الذاتية التى تكفل للوطن والمواطن العربى حريته وكرامته وذلك على النحو التالى:
الباب 1 : العلاقات العربية
1 تحييد العمل الاقتصادى
تلتزم الدول العربية بتحييد العمل الاقتصادى العربى المشترك عن الخلافات العربية وابعاده عن الهزات والخلافات السياسية الطارئة باعتباره الارضية المشتركة لبناء التضامن العربى عن طريق المصالح المتبادلة ونسج الصلات العضوية والوشائج التى تحقق المنافع المتوازنة ,
وتتعهد جميع الاقطار العربية بالسعى لتحقيق أقصى حد من الاستقرار والتطوير للعلاقات الاقتصادية العربية او تقليصها الا بقرار من المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى وعند الضرورات القصوى المرتبطة بالمصالح القومية العليا المشتركة.
2 التعامل التفضيلى المتبادل
أ-تلتزم الدول العربية بأولوية علاقاتها ومعاملاتها الاقتصادية بالنسبة لعلاقاتها مع العالم الخارجى.
ب- وتتكفل بمبدأ التعامل التفضيلى الكامل للسلع والخدمات وعناصر الانتاج العربية ذات الهوية العربية المؤكدة "ملكية وانتاجا وإدارة وعملا"
جـ - منح المعاملة التفضيلية التامة للمشروعات العربية المشتركة ذات الطبيعة الانتاجية والتكاملية.
3 الالتزام بمبدأ المواطنة الاقتصادية العربية
أ-معاملة رأس المال والعمل العربى بما لايقل عن معاملة مثيليهما من أصل وطنى فى كل قطر عربى وبما يحقق الضمانات اللازمة والحوافز المناسبة لهما.
ب- تحقيق التوازن فى الحقوق والامتيازات والتسهيلات التى تمنح لعناصر الانتاج العربية المساهمة فى التنمية العربية .
جـ- تحرير تنقل الأيدى العاملة العربية وضمان حقوقها وإعطائها التسهيلات اللازمة والمساعدات لتطويرها.
4 العمل من أجل التقليص السريع والفعال للفجوة التنموية والدخلية فيما بين الاقطار العربية وداخل كل قطر منها بما يكفل تحقيق الاستقرار والانسجام الاقتصادى والاجتماعى والعدالة الاجتماعية القومية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية الفعالة فى عملية التنمية العربية لتعزيز وتصحيح مسيرتها.
5 اعتماد مبدأ التخطيط القومى للمشاريع العربية المشتركة كأسلوب لتوجيه وتنظيم وتطوير العمل العربى المشترك على النحو التالى:-
أ-الإلتزام باستراتيجية العمل العربى الاقتصادى المشترك وعقود التنمية العربية المشتركة والخطط القومية المنبثقة عنها.
ب-الإلتزام بأن تضمن كل خطة قطرية بالاضافة الى عناصرها القطرية توجها قوميا يتمثل فى تخصيص نسبة معينة من الموارد لتمويل مشروعات الخطة القومية .
6 التزاما بمبدأ التكافل الاقتصادى القومى ينبغى
أ-تكافل الدول العربية كل بقدر طاقتها ووفقا لما يقرره المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى فى تمويل الحاجات العربية المشتركة ويشمل ذلك بشكل خاص احتياجات الأمن القومى وتنمية الموارد والطاقات البشرية ومشروعات البنى الاساسية.
ب-التزام الأقطار العربية بالدعم الكامل لأى قطر عربى يتعرض لعدوان أجنبى او لإجراءات اقتصادية مضادة بسبب ممارسته حقوق السيادة الوطنية او لكوارث طبيعية وفقا لما يقرره المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى.
7 الاتفاقيات الجماعية
اعادة النظر فى الاتفاقيات الجماعية المنعقدة فى اطار جامعة الدول العربية بهدف تقييمها وتطويرها فى ضوء المتغيرات العربية والدولية المستجدة على النحو الذى يحقق المزيد من الفاعلية لها لتحقيق اهدافها القومية وفى ضوء تجارب تطبيقاتها.
8 فى المال والنقد
أ-التعجيل باتخاذ الاجراءات الكفيلة بإطلاق حرية المعاملات الجارية العربية وفق احكام اتفاقية صندوق النقد العربى.
ب-التوضيح التدريجى فى استخدام الدينار العربى الحسابى وتهيئة الظروف الاقتصادية لخلق منطقة نقدية عربية.
جـ- ربط رأس المال العربى داخل الوطن العربى بالهدف التنموى التكاملى .
9 فى التبادل التجارى
أ-تحرير التبادل التجارى المباشر بين الدول العربية على أن يكون ذلك فى إطار جهد تنموى تكاملى يعزز القاعدة الإنتاجية وينوعها.
ب-منح المشروعات العربية التكاملية المشتركة معاملة تفضيلية تجاه المشروعات الأجنبية فى الاقطار العربية ولاسيما من حيث التمويل والتسويق وفق قواعد يضعها المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى .
جـ- التنسيق المسبق فى دخول الاسواق الدولية لضمان الحصول على أفضل العروض للسلع الأساسية التى يقررها المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى وفق استراتيجية عربية جماعية للتفاوض.
د- وضع سياسة عربية للتخزين الاستراتيجى السلعى بالنسبة لمجموعة من السلع الرئيسية المنتجة والمستوردة التى يحددها المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى.
10 المنظمات العربية المتخصصة
تطوير الهيكل التنظيمى لمؤسسات العمل العربى الاقتصادى المشترك وأجهزته الشمولية منها والقطاعية وتقييم أدائها بهدف زيادة فاعليتها وتعزيز التعاون وأحكام التنسيق فيما بينها وإزالة أية ازدواجية ضارة وتحديد دور كل منها فى إطار استراتيجية العمل العربى الاقتصادى المشترك والخطط القومية التى توضع لتنفيذها واتخاذ كافة الوسائل لدعم دورها فى تحقيق المهام الموكلة اليها .
11 تعمل الاقطار العربية على ان يكون الهدف النهائى لأى تعاون وتكامل اقتصادى عربى الوصول باقتصاديات الأقطار العربية الى وحدة اقتصادية عربية.
الباب 2 : العلاقات الدولية
12 وضع المصالح الاقتصادية فى خدمة القضايا القومية.
ضرورة الالتزام العربى باستثمار القوة الاقتصادية العربية لصالح قضايانا القومية العربية وعلى الأخص منها القضية الفلسطينية وذلك وفقا للسياسات والإجراءات التى يقررها مجلس الجامعة العربية والمجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى.
13 التعاون مع الدول النامية
ضرورة تعزيز التعاون العربى مع الدول النامية على أسس من التضامن وعلى نحو يدعم مجهوداتها التنموية ويعزز استقلالها الاقتصادى.
14 النظام الاقتصادى الدولى الجديد
أ-الإسهام العربى الفعال من أجل اقامة نظام اقتصادى دولى جديد بهدف إقامة علاقات اقتصادية متكافئة وعادلة ومعمقة بين أطرافه وإلقاء التبعية ووقف استنزاف موارد العالم الثالث.
ب-اتخاذ كافة الإجراءات الفعالة لمنع التسلل الإسرائيلى الى الاقتصاديات العربية.
جـ- الوقوف بحزم فى مواجهة الدول المساندة للعدو الصهيونى.
د- دعم دول المواجهة ومنظمة التحرير الفلسطينية ودعم صمود الشعب العربى فى الأراضى المحتلة.
(حرر هذا الميثاق بمدينة عمان فى يوم الأربعاء الثامن عشر من شهر محرم سنة 1401 هجرية , الموافق للسادس والعشرين من شهر تشرين ثانى نوفمبر سنة 1980 ميلادية من اصل واحد يحفظ لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة على الميثاق او المنضمة اليه.)
الذى وافق عليه مؤتمر القمة العربية الثالث فى الدار البيضاء بتاريخ 19 من جمادى الاول لعام 1385هـ الموافق 15/9/1965
ايمانا بضرورة التضامن بين الدول العربية ودعم الصف العربى لمناهضة المؤامرات الاستعمارية الصهيونية التى تهدد الكيان العربى , ويقينا منا بالحاجات القصوى لتوفير الطاقات العربية تمهيدا لتعبئة القوى لمعركة الكفاح لتحرير فلسطين وايمانا بالحاجة الى الانسجام والوفاق بين الدول العربية لكى يتسنى لها ان تلعب دورا فعالا فى اقرار السلام ورغبة منا فى توفير جو تسوده روح الود والاخاء بين البلاد العربية حتى لا يتمكن الاعداء من ان يفتوا فى عضد الامة العربية , فقد التزمنا نحن ملوك ورؤساء الدول العربية فى مؤتمر القمة المنعقد بالدار البيضاء بين 17.13/9/ 1965بما يلى:
1 - العمل على تحقيق التضامن فى معالجة القضايا العربية وخاصة قضية تحرير فلسطين.
2 - احترام سيادة كل من الدول العربية ومراعاة النظم السائدة فيها وفقا لدساتيرها وقوانينها وعدم التدخل فى شئونها الداخلية .
3 - مراعاة قواعد اللجوء السياسى وآدابه وفقا لمبادئ القانون والعرف الدولى .
4 - استخدام الصحف والاذاعات وغيرها من وسائل النشر والاعلام لخدمة القضية العربية.
5 - مراعاة حدود النقاش الموضوعى والنقد البانى فى معالجة القضايا العربية ووقف حملات التشكيك والمهاترة عن طريق الصحافة والاذاعة وغيرها من وسائل النشر .
6 - مراجعة قوانين الصحافة فى كل بلد عربى بغرض سن التشريعات اللازمة لتجريم اى قول او عمل يخرج عن حدود النقاش الموضوعى والنقد البانى، من شأنه الاساءة الى العلاقات بين الدول العربية او التعرض بطريق مباشر او غير مباشر بالتجريح لرؤساء الدول العربية.
ميثاق العمل الاقتصادى القومى
1-انطلاقا من الايمان بالانتماء القومى للأمة العربية وبتراثها الحضارى ومصيرها المشترك وحتمية تضامنها فى وجه التحديات دفاعا عن وجودها ومستقبلها .
2-وتعبيرا عن المسئولية القومية لتحقيق وتأمين التنمية المتوازنة والامن القومى والتحرر والاصالة فى كامل الوطن العربى .
3-واعترافا بأن العمل الاقتصادى يمثل عنصرا رئيسيا فى العمل العربى المشترك وقاعدة راسخة ومنطلقا ماديا له وبأنه يشكل الارضية الصلبة للأمن القومى الذى يتعزز بالتنمية المستقلة الشاملة وبأن جدوى العمل المشترك تتجاوز الجمع الآلى للعمل القمطرى.
4-وادراكا لضرورة تهيئة الاقتصاد العربى بحيث يكون مهيئا للمعركة المصيرية ضد التخلف والتبعية وأن يعبأ فى مواجهة العدوان الصهيونى والقوى المساندة له .
5-والتزاما بمبادئ التكامل الاقتصادى القومى والاعتماد الجماعى على الذات.
6-وباعتبار أن من الضرورى تنسيق السياسات الاقتصادية والمالية فى الاقطار العربية بشكل فعال من أجل القضاء على اسباب التجزئة فيما بينها ومن أجل ترسيخ سبل التضامن بينها وبين الدول الاسلامية والافريقية وبقية بلدان العالم الثالث فى سياق الجهود الرامية الى اقامة نظام اقتصادى عالمى جديد .
7-وحفاظا على الثروات العربية القابلة للنضوب وعلى عوائدها التى أصبحت معرضة للعديد من المخاطر وبالنظر للدور الاساسى لهذه الثروات ولعوائدها فى تحقيق اهداف الوطن العربى فى التحرير والامن والنهضة العلمية والتكنولوجية .
8-وايمانا بأن الانسان العربى هو صانع التنمية العربية وينبغى ان يكون هدفها ومن أجل تنمية وتوفير فرص التعليم والتدريب له وحرصا على تسهيل انتقال العمالة والكفاءات داخل الوطن العربى وضبط هجرتها للخارج واستعادة الموجود منها فى الخارج الى الوطن العربى او تعظيم الاستفادة منه فى موقعه.
قرروا
التزامهم الكامل بهذا الميثاق وحشد جهودهم وطاقاتهم ومواردهم لتنفيذه اقتناعا منهم بأن ذلك هو ضرورة حتمية لتعزيز القدرة العربية الذاتية التى تكفل للوطن والمواطن العربى حريته وكرامته وذلك على النحو التالى:
الباب 1 : العلاقات العربية
1 تحييد العمل الاقتصادى
تلتزم الدول العربية بتحييد العمل الاقتصادى العربى المشترك عن الخلافات العربية وابعاده عن الهزات والخلافات السياسية الطارئة باعتباره الارضية المشتركة لبناء التضامن العربى عن طريق المصالح المتبادلة ونسج الصلات العضوية والوشائج التى تحقق المنافع المتوازنة ,
وتتعهد جميع الاقطار العربية بالسعى لتحقيق أقصى حد من الاستقرار والتطوير للعلاقات الاقتصادية العربية او تقليصها الا بقرار من المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى وعند الضرورات القصوى المرتبطة بالمصالح القومية العليا المشتركة.
2 التعامل التفضيلى المتبادل
أ-تلتزم الدول العربية بأولوية علاقاتها ومعاملاتها الاقتصادية بالنسبة لعلاقاتها مع العالم الخارجى.
ب- وتتكفل بمبدأ التعامل التفضيلى الكامل للسلع والخدمات وعناصر الانتاج العربية ذات الهوية العربية المؤكدة "ملكية وانتاجا وإدارة وعملا"
جـ - منح المعاملة التفضيلية التامة للمشروعات العربية المشتركة ذات الطبيعة الانتاجية والتكاملية.
3 الالتزام بمبدأ المواطنة الاقتصادية العربية
أ-معاملة رأس المال والعمل العربى بما لايقل عن معاملة مثيليهما من أصل وطنى فى كل قطر عربى وبما يحقق الضمانات اللازمة والحوافز المناسبة لهما.
ب- تحقيق التوازن فى الحقوق والامتيازات والتسهيلات التى تمنح لعناصر الانتاج العربية المساهمة فى التنمية العربية .
جـ- تحرير تنقل الأيدى العاملة العربية وضمان حقوقها وإعطائها التسهيلات اللازمة والمساعدات لتطويرها.
4 العمل من أجل التقليص السريع والفعال للفجوة التنموية والدخلية فيما بين الاقطار العربية وداخل كل قطر منها بما يكفل تحقيق الاستقرار والانسجام الاقتصادى والاجتماعى والعدالة الاجتماعية القومية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية الفعالة فى عملية التنمية العربية لتعزيز وتصحيح مسيرتها.
5 اعتماد مبدأ التخطيط القومى للمشاريع العربية المشتركة كأسلوب لتوجيه وتنظيم وتطوير العمل العربى المشترك على النحو التالى:-
أ-الإلتزام باستراتيجية العمل العربى الاقتصادى المشترك وعقود التنمية العربية المشتركة والخطط القومية المنبثقة عنها.
ب-الإلتزام بأن تضمن كل خطة قطرية بالاضافة الى عناصرها القطرية توجها قوميا يتمثل فى تخصيص نسبة معينة من الموارد لتمويل مشروعات الخطة القومية .
6 التزاما بمبدأ التكافل الاقتصادى القومى ينبغى
أ-تكافل الدول العربية كل بقدر طاقتها ووفقا لما يقرره المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى فى تمويل الحاجات العربية المشتركة ويشمل ذلك بشكل خاص احتياجات الأمن القومى وتنمية الموارد والطاقات البشرية ومشروعات البنى الاساسية.
ب-التزام الأقطار العربية بالدعم الكامل لأى قطر عربى يتعرض لعدوان أجنبى او لإجراءات اقتصادية مضادة بسبب ممارسته حقوق السيادة الوطنية او لكوارث طبيعية وفقا لما يقرره المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى.
7 الاتفاقيات الجماعية
اعادة النظر فى الاتفاقيات الجماعية المنعقدة فى اطار جامعة الدول العربية بهدف تقييمها وتطويرها فى ضوء المتغيرات العربية والدولية المستجدة على النحو الذى يحقق المزيد من الفاعلية لها لتحقيق اهدافها القومية وفى ضوء تجارب تطبيقاتها.
8 فى المال والنقد
أ-التعجيل باتخاذ الاجراءات الكفيلة بإطلاق حرية المعاملات الجارية العربية وفق احكام اتفاقية صندوق النقد العربى.
ب-التوضيح التدريجى فى استخدام الدينار العربى الحسابى وتهيئة الظروف الاقتصادية لخلق منطقة نقدية عربية.
جـ- ربط رأس المال العربى داخل الوطن العربى بالهدف التنموى التكاملى .
9 فى التبادل التجارى
أ-تحرير التبادل التجارى المباشر بين الدول العربية على أن يكون ذلك فى إطار جهد تنموى تكاملى يعزز القاعدة الإنتاجية وينوعها.
ب-منح المشروعات العربية التكاملية المشتركة معاملة تفضيلية تجاه المشروعات الأجنبية فى الاقطار العربية ولاسيما من حيث التمويل والتسويق وفق قواعد يضعها المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى .
جـ- التنسيق المسبق فى دخول الاسواق الدولية لضمان الحصول على أفضل العروض للسلع الأساسية التى يقررها المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى وفق استراتيجية عربية جماعية للتفاوض.
د- وضع سياسة عربية للتخزين الاستراتيجى السلعى بالنسبة لمجموعة من السلع الرئيسية المنتجة والمستوردة التى يحددها المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى.
10 المنظمات العربية المتخصصة
تطوير الهيكل التنظيمى لمؤسسات العمل العربى الاقتصادى المشترك وأجهزته الشمولية منها والقطاعية وتقييم أدائها بهدف زيادة فاعليتها وتعزيز التعاون وأحكام التنسيق فيما بينها وإزالة أية ازدواجية ضارة وتحديد دور كل منها فى إطار استراتيجية العمل العربى الاقتصادى المشترك والخطط القومية التى توضع لتنفيذها واتخاذ كافة الوسائل لدعم دورها فى تحقيق المهام الموكلة اليها .
11 تعمل الاقطار العربية على ان يكون الهدف النهائى لأى تعاون وتكامل اقتصادى عربى الوصول باقتصاديات الأقطار العربية الى وحدة اقتصادية عربية.
الباب 2 : العلاقات الدولية
12 وضع المصالح الاقتصادية فى خدمة القضايا القومية.
ضرورة الالتزام العربى باستثمار القوة الاقتصادية العربية لصالح قضايانا القومية العربية وعلى الأخص منها القضية الفلسطينية وذلك وفقا للسياسات والإجراءات التى يقررها مجلس الجامعة العربية والمجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى.
13 التعاون مع الدول النامية
ضرورة تعزيز التعاون العربى مع الدول النامية على أسس من التضامن وعلى نحو يدعم مجهوداتها التنموية ويعزز استقلالها الاقتصادى.
14 النظام الاقتصادى الدولى الجديد
أ-الإسهام العربى الفعال من أجل اقامة نظام اقتصادى دولى جديد بهدف إقامة علاقات اقتصادية متكافئة وعادلة ومعمقة بين أطرافه وإلقاء التبعية ووقف استنزاف موارد العالم الثالث.
ب-اتخاذ كافة الإجراءات الفعالة لمنع التسلل الإسرائيلى الى الاقتصاديات العربية.
جـ- الوقوف بحزم فى مواجهة الدول المساندة للعدو الصهيونى.
د- دعم دول المواجهة ومنظمة التحرير الفلسطينية ودعم صمود الشعب العربى فى الأراضى المحتلة.
(حرر هذا الميثاق بمدينة عمان فى يوم الأربعاء الثامن عشر من شهر محرم سنة 1401 هجرية , الموافق للسادس والعشرين من شهر تشرين ثانى نوفمبر سنة 1980 ميلادية من اصل واحد يحفظ لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة على الميثاق او المنضمة اليه.)
زائر- زائر
رد: الجامعة العربية
عن جد يسلم ايديك على المعلومات الرائعة والقيمة شكرا كتيير على ها الابداع
سارة عاشقة الصحافة- مشرفة
-
رسالة sms :
الهويات :
المهن :
الاعلام :
الجنس :
عدد الرسائل : 564
نقاط التميز : 17744
تاريخ التسجيل : 12/12/2008
مواضيع مماثلة
» مطلوب موظف أو موظفة في قسم الترجمة بين اللغتين العربية و الانجليزية (عدد 2) / مع اشتراط إجادة الترجمة من العربية إلى الانكليزية بنفس مستوى إجادة الترجمة من الانكليزية للعربية من حملة الجنسية المصرية.
» أين الجامعة
» الجامعة راحت
» الجامعة في اضراب
» طلب رقم هاتف الجامعة
» أين الجامعة
» الجامعة راحت
» الجامعة في اضراب
» طلب رقم هاتف الجامعة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الخميس يناير 26, 2023 4:51 pm من طرف guerna noureddine
» حضارات ماقبل التاريخ
الخميس نوفمبر 16, 2017 5:36 pm من طرف بن عامر لخضر
» واد سوف على مر الزمان ثاني اكبر معلم تاريخي فالجزائر
الخميس نوفمبر 16, 2017 5:34 pm من طرف بن عامر لخضر
» من أقطابنا لبرج الغدير : زاوية سيدي احسن بلدية غيلاسة دائرة برج الغدير
الثلاثاء نوفمبر 14, 2017 6:38 pm من طرف بن عامر لخضر
» انتشار الامازيغ
الأحد أكتوبر 22, 2017 6:40 am من طرف بن عامر لخضر
» من اقطابنا لبرج الغدير: رحلة في ذكرى 8ماي1945( بئر ميشوبأولاد سي احمد )
السبت أكتوبر 21, 2017 5:56 pm من طرف بن عامر لخضر
» برج الغدير : منارة علم بقرية الدشرة ( مسجد الحاج الشريف )
الأحد أكتوبر 08, 2017 1:09 pm من طرف بن عامر لخضر
» برج الغدير : منارة علم بقرية الدشرة ( مسجد الحاج الشريف )
الأحد أكتوبر 08, 2017 12:57 pm من طرف بن عامر لخضر
» برج الغدير : معلم أثري يكاد يندثر ( الضريح الروماني ببرج الشميسة )
الإثنين أكتوبر 02, 2017 6:42 am من طرف بن عامر لخضر
» مجموعة أطروحات دكتوراه دولة في الإقتصاد.
الجمعة مارس 31, 2017 9:25 pm من طرف yacine ha
» بعض من مؤلفات الدكتور محمد الصغير غانم
الثلاثاء مارس 21, 2017 8:42 am من طرف cherifa cherifa
» ربح المال مجانا من الانترنت
السبت فبراير 25, 2017 9:15 am من طرف mounir moon
» موسوعة كتب الطبخ
الجمعة فبراير 24, 2017 4:43 pm من طرف mounir moon
» cours 3eme année vétérinaire
الجمعة فبراير 24, 2017 4:38 pm من طرف mounir moon
» اين انتم
الإثنين فبراير 13, 2017 2:47 pm من طرف guerna noureddine