السلوك الإجـــــــــرامي ’’نوعا’’
صفحة 1 من اصل 1
السلوك الإجـــــــــرامي ’’نوعا’’
المقدمة
يعرف الفقهاء عادة الركن المادي للجريمة بأنه فعل ظاهري يبرز الجريمة ويعطيها وجودها وكيانها في الخارج أو هو وقوع فعل أو امتناع عن فعل حرمه القانون بما يجعل الجريمة تبرز الى الوجود تامة كانت أو ناقصة. وانطلاقا من هذه التعريفات يمكن القول وأن الركن المادي يقوم أساسا على عنصر السلوك الإجرامي وأحيانا يكون هذا العنصر كافيا ولوحده لذلك. فالسلوك الإجرامي يعرف بأنه القيام بفعل أو الامتناع عن القيام بفعل يحرمه القانون فهو تصرف الشخص إزاء ظروف معينة. وبالمقارنة بين التعريف المعطى للسلوك الإجرامي والتعريف المعطى للركن المادي للجريمة نتبين أهمية أو قيمة السلوك في توفر ماديات الجريمة.
لكن هناك من يرى بأن السلوك لا قيمة له فما هو إلا مجرد عارض ومظهر للشخصية الإجرامية فالجاني لا يعاقب لأنه قام بسلوك ولكنه يعاقب لأن شخصته خطيرة على المجتمع وما سلوكه إلا دليل على تلك الخطورة. بل إن المدرسة الوضعية الإيطالية ذهبت أبعد من ذلك معتبرة أنه لا ضرورة لقيام الشخص بسلوك مجرم كي تتدخل الدولة وتمارس حقها في العقاب فالتدخل يتم قبل السلوك لتلافي الخطورة الإجرامية الكامنة في نفس ذلك الشخص ولو لم يعبر عنها بفعل مادي بعد.
إلا أن هذه النظرية ورغم أنها وجدت لها تطبيقات تشريعية فهي لم تلغ المبدأ القائل بأن التجريم لا يلحق إلا عملا ماديا أو سلوكا ذا مظهر خارجي فنطاق تدخل القانون الجنائي مبدئيا لا يشمل النوايا.
كما أن السلوك شرط لازم من أجل أن ينسب لشخص ما اقتراف جريمة أي لقيام الإسناد المادي، فلا يمكن تصور جريمة دون أن تكون نتيجة لسلوك إجرامي فهو سبب النتيجة حينما يثبت توفر العلاقة السببية بينهما، وإليه والى النتيجة كذلك ينصرف العلم والإرادة باعتبارهما عنصري الركن المعنوي في الجرائم القصدية. والسلوك كذلك هو محل الصفة غير المشروعة التي يقوم بها الركن الشرعي للجريمة إذ هو ما يعتني به المشرّع وكل واقعة تنتفي عنها صبغة السلوك لا يتصور مبدئيا أن تكون محلا للتجريم.
هذا الى جانب أن السلوك الإجرامي معيار للتفرقة بين الجرائم وخاصة بين الجرائم الحينية والجرائم المستمرة (حسب امتداد السلوك زمانيا) والجرائم البسيطة وجرائم الاعتياد (حسب عدد المرات الواجبة لاعتبار سلوك ما سلوكا اجرامي). وانطلاقا مما سبق تتضح لنا أهمية السلوك في البنيان القانوني للركن المادي خصوصا وللجريمة عموما ولكن ما هو مضمون هذا السلوك كعنصر من عناصر الركن المادي للجريمة؟ (أو ما هو النظام القانوني للسلوك بوصفه عنصرا من عناصر قيام الركن المادي للجريمة؟) ولمعرفة مضمون (أو النظام القانوني) للسلوك الإجرامي لابد من التمييز بين صورتيه وهما السلوك الايجابي (I) والسلوك السلبي (II) لأن كلا من هاتين الصورتين ذو مضمون (أو ذو نظام قانوني) يختلف عن الآخر.
I ـ السلوك الايجابي : </SPAN>
الفعل الايجابي هو حركة عضو إرادية وانطلاقا من هذا التعريف فهناك عنصرين لهذا الفعل وهما الحركة العضوية (أ) المتصفة بالصفة الإرادية (ب).
أ ـ الحركة العضوية : </SPAN>
السلوك الايجابي هو كيان مادي ملموس أو محسوس ويتمثل هذا الكيان فيما يصدر عن مرتكبه من حركات لأعضاء جسمه ابتغاء تحقيق آثار مادية معينة. وأهمية الحركة العضوية في كيان السلوك الايجابي واضحة، إذ بغيرها يتجرد من الماديات فلا يتصور أن تترتب عليه نتيجة إجرامية أو أن يحدث عن طريقه مساس بالحقوق التي يحميها القانون. ويترتب على اعتبار الحركة العضوية عنصرا في السلوك الايجابي نتائج هامة:
1 ـ أن التفكير والتحضير لا يعتبران سلوكا إجراميا.فالسلوك الايجابي لا يقوم بمجرد العزم أو التصميم على المساس بحقوق الغير إذ تنقصه في الحالتين الحركة العضوية.
لكن هذا المبدأ لا يمنع من وجود استثناءات حيث يقوم التجريم على مجرد التفكير ومثال ذلك الفصل 131 مجلة جنائية الوارد تحت القسم المخصص لتشارك المفسدين والذي تعرض فيه المشرع لجريمة الوفاق الجنائي (أو الاتفاق الجنائي) فمجرد الاتفاق يكفي لقيام جريمة هذا الفصل وذلك سواء نتج عنها جرائم أخرى أم لا.
2 ـ الحركة العضوية لا تعني دائما حركة اليد بل هي أوسع من ذلك وتشتمل على حركة أي عضو من جسد الإنسان. فهناك عديد الجرائم التي تتمثل الحركة العضوية فيها بحركة اللسان مثل : الشهادة الزور (ف 241 م.ج) والقذف (الفصول 245 ـ 246 ـ 247 م.ج) وجريمة التهديد (الفصل 222 م.ج) حيث جاء بالفقرة الأخيرة من هذا الفصل "... حتى وإن كان التهديد بالقول فقط". فالحركة العضوية إذا أن تشمل سائر الأعضاء دونما تمييز ولكنها تفقد أي قيمة قانونية لها في قيام السلوك الايجابي ما لم تتصف بالصفة الإرادية.
ب ـ الصفة الإرادية : </SPAN>
السلوك الايجابي حركة عضوية ذات أصل إرادي.
ولا يضم السلوك بين عناصره الاتجاه الإرادي أي لا يفترض البحث في كيفية اتجاه الإرادة والى ماذا اتجهت إذ يتعلق ذلك بالركن المعنوي للجريمة.
ولا يضم كذلك تكييف القانون وحكمه على الحركة العضوية أو الاتجاه الإرادي إذ يتعلق ذلك بالركن الشرعي.
فالصفة الإرادية كشرط للحركة العضوية بوصفها عنصر في السلوك الايجابي المكون لأحد عناصر الركن المادي للجريمة يجب أن تكون السبب(1) والمسيطر(2) على الحركة العضوية.
1 ـ الصفة الإرادية سبب الحركة العضوية : الإرادة هي قوة نفسية مدركة فالسلوك الايجابي لا يقوم بحركة عضوية أيا كانت وإنما يقوم بحركة عضوية ذات مصدر معين هو الإرادة، فغياب الإرادة ينفي عن الفعل صفته الإجرامية.
2 ـ الصفة الإرادية يجب أن تسيطر على كل أجزاء الحركة العضوية وتوجهها على نحو معين، فجميع ماديات الجريمة التي يتكون منها الفعل يتعين أن تكون متجهة في اتجاه معين، ترسمه الإرادة ويجب أن يكون الاتجاه الإرادي الى كل أجزاء الحركة العضوية.
فمن بداء بحركة إرادية ثم فقد السيطرة في مرحلة لاحقة ووقع السلوك الإجرامي لا يعتبر مرتكبا لحركة عضوية إرادية. وأهمية الصفة الإرادية في إنها تستبعد من نطاق السلوك كل حركة عضوية متجردة من الصفة الإرادية وإن أدت من الناحية المادية الى المساس بالحقوق التي يحميها القانون. فالحركات العضوية المستبعدة طائفتان:
ـ الأولى : هي الحركات الصادرة ممن لا تسيطر إرادته على أعضاء جسمه مثل:حالات الإغماء والشلل.
ـ الثانية : تضم الحركات الصادرة ممن يخضع لإكراه مادي يسلبه كل سيطرة إرادية على بعض أجزاء جسمه (مثل : إمساك يد شخص من طرف شخص آخر وضرب الغير أو إطلاق النار عليه أو وضع السم له...أو تنويم شخص ما مغناطيسيا ودفعه لارتكاب جريمة) ففي هذه الحالة ورغم وجود الحركة العضوية فلا يعد الشخص مرتكبا لفعل في نظر القانون وإنما يعد الفعل صادرا عن الشخص الذي سيطر على حركات جسد القائم بالحركة المادية واتخذه أداة لا إرادة لها.
فالإكراه المادي يعدم الإرادة ويسلب الحركة العضوية صفتها الإرادية فلا وجود للإرادة أصلا وبالتالي لا قيام للركن المادي للجريمة. أما الإكراه المعنوي فهو تغير لاتجاه الإرادة فلا يسلب الحركة صفتها الإرادية وإنما فقط يعيب الإرادة ويوجهها في غير وجهتها. أي أن تأثيره يقع على الركن المعنوي (كضرب شخص أو تهديده بالسلاح للقيام بعمل ما). وبناءا على ما سبق فالصفة الإرادية عنصر أساسي لقيام السلوك الايجابي وسنجد أنها تلعب ذات الدور في السلوك السلبي.
يعرف الفقهاء عادة الركن المادي للجريمة بأنه فعل ظاهري يبرز الجريمة ويعطيها وجودها وكيانها في الخارج أو هو وقوع فعل أو امتناع عن فعل حرمه القانون بما يجعل الجريمة تبرز الى الوجود تامة كانت أو ناقصة. وانطلاقا من هذه التعريفات يمكن القول وأن الركن المادي يقوم أساسا على عنصر السلوك الإجرامي وأحيانا يكون هذا العنصر كافيا ولوحده لذلك. فالسلوك الإجرامي يعرف بأنه القيام بفعل أو الامتناع عن القيام بفعل يحرمه القانون فهو تصرف الشخص إزاء ظروف معينة. وبالمقارنة بين التعريف المعطى للسلوك الإجرامي والتعريف المعطى للركن المادي للجريمة نتبين أهمية أو قيمة السلوك في توفر ماديات الجريمة.
لكن هناك من يرى بأن السلوك لا قيمة له فما هو إلا مجرد عارض ومظهر للشخصية الإجرامية فالجاني لا يعاقب لأنه قام بسلوك ولكنه يعاقب لأن شخصته خطيرة على المجتمع وما سلوكه إلا دليل على تلك الخطورة. بل إن المدرسة الوضعية الإيطالية ذهبت أبعد من ذلك معتبرة أنه لا ضرورة لقيام الشخص بسلوك مجرم كي تتدخل الدولة وتمارس حقها في العقاب فالتدخل يتم قبل السلوك لتلافي الخطورة الإجرامية الكامنة في نفس ذلك الشخص ولو لم يعبر عنها بفعل مادي بعد.
إلا أن هذه النظرية ورغم أنها وجدت لها تطبيقات تشريعية فهي لم تلغ المبدأ القائل بأن التجريم لا يلحق إلا عملا ماديا أو سلوكا ذا مظهر خارجي فنطاق تدخل القانون الجنائي مبدئيا لا يشمل النوايا.
كما أن السلوك شرط لازم من أجل أن ينسب لشخص ما اقتراف جريمة أي لقيام الإسناد المادي، فلا يمكن تصور جريمة دون أن تكون نتيجة لسلوك إجرامي فهو سبب النتيجة حينما يثبت توفر العلاقة السببية بينهما، وإليه والى النتيجة كذلك ينصرف العلم والإرادة باعتبارهما عنصري الركن المعنوي في الجرائم القصدية. والسلوك كذلك هو محل الصفة غير المشروعة التي يقوم بها الركن الشرعي للجريمة إذ هو ما يعتني به المشرّع وكل واقعة تنتفي عنها صبغة السلوك لا يتصور مبدئيا أن تكون محلا للتجريم.
هذا الى جانب أن السلوك الإجرامي معيار للتفرقة بين الجرائم وخاصة بين الجرائم الحينية والجرائم المستمرة (حسب امتداد السلوك زمانيا) والجرائم البسيطة وجرائم الاعتياد (حسب عدد المرات الواجبة لاعتبار سلوك ما سلوكا اجرامي). وانطلاقا مما سبق تتضح لنا أهمية السلوك في البنيان القانوني للركن المادي خصوصا وللجريمة عموما ولكن ما هو مضمون هذا السلوك كعنصر من عناصر الركن المادي للجريمة؟ (أو ما هو النظام القانوني للسلوك بوصفه عنصرا من عناصر قيام الركن المادي للجريمة؟) ولمعرفة مضمون (أو النظام القانوني) للسلوك الإجرامي لابد من التمييز بين صورتيه وهما السلوك الايجابي (I) والسلوك السلبي (II) لأن كلا من هاتين الصورتين ذو مضمون (أو ذو نظام قانوني) يختلف عن الآخر.
I ـ السلوك الايجابي : </SPAN>
الفعل الايجابي هو حركة عضو إرادية وانطلاقا من هذا التعريف فهناك عنصرين لهذا الفعل وهما الحركة العضوية (أ) المتصفة بالصفة الإرادية (ب).
أ ـ الحركة العضوية : </SPAN>
السلوك الايجابي هو كيان مادي ملموس أو محسوس ويتمثل هذا الكيان فيما يصدر عن مرتكبه من حركات لأعضاء جسمه ابتغاء تحقيق آثار مادية معينة. وأهمية الحركة العضوية في كيان السلوك الايجابي واضحة، إذ بغيرها يتجرد من الماديات فلا يتصور أن تترتب عليه نتيجة إجرامية أو أن يحدث عن طريقه مساس بالحقوق التي يحميها القانون. ويترتب على اعتبار الحركة العضوية عنصرا في السلوك الايجابي نتائج هامة:
1 ـ أن التفكير والتحضير لا يعتبران سلوكا إجراميا.فالسلوك الايجابي لا يقوم بمجرد العزم أو التصميم على المساس بحقوق الغير إذ تنقصه في الحالتين الحركة العضوية.
لكن هذا المبدأ لا يمنع من وجود استثناءات حيث يقوم التجريم على مجرد التفكير ومثال ذلك الفصل 131 مجلة جنائية الوارد تحت القسم المخصص لتشارك المفسدين والذي تعرض فيه المشرع لجريمة الوفاق الجنائي (أو الاتفاق الجنائي) فمجرد الاتفاق يكفي لقيام جريمة هذا الفصل وذلك سواء نتج عنها جرائم أخرى أم لا.
2 ـ الحركة العضوية لا تعني دائما حركة اليد بل هي أوسع من ذلك وتشتمل على حركة أي عضو من جسد الإنسان. فهناك عديد الجرائم التي تتمثل الحركة العضوية فيها بحركة اللسان مثل : الشهادة الزور (ف 241 م.ج) والقذف (الفصول 245 ـ 246 ـ 247 م.ج) وجريمة التهديد (الفصل 222 م.ج) حيث جاء بالفقرة الأخيرة من هذا الفصل "... حتى وإن كان التهديد بالقول فقط". فالحركة العضوية إذا أن تشمل سائر الأعضاء دونما تمييز ولكنها تفقد أي قيمة قانونية لها في قيام السلوك الايجابي ما لم تتصف بالصفة الإرادية.
ب ـ الصفة الإرادية : </SPAN>
السلوك الايجابي حركة عضوية ذات أصل إرادي.
ولا يضم السلوك بين عناصره الاتجاه الإرادي أي لا يفترض البحث في كيفية اتجاه الإرادة والى ماذا اتجهت إذ يتعلق ذلك بالركن المعنوي للجريمة.
ولا يضم كذلك تكييف القانون وحكمه على الحركة العضوية أو الاتجاه الإرادي إذ يتعلق ذلك بالركن الشرعي.
فالصفة الإرادية كشرط للحركة العضوية بوصفها عنصر في السلوك الايجابي المكون لأحد عناصر الركن المادي للجريمة يجب أن تكون السبب(1) والمسيطر(2) على الحركة العضوية.
1 ـ الصفة الإرادية سبب الحركة العضوية : الإرادة هي قوة نفسية مدركة فالسلوك الايجابي لا يقوم بحركة عضوية أيا كانت وإنما يقوم بحركة عضوية ذات مصدر معين هو الإرادة، فغياب الإرادة ينفي عن الفعل صفته الإجرامية.
2 ـ الصفة الإرادية يجب أن تسيطر على كل أجزاء الحركة العضوية وتوجهها على نحو معين، فجميع ماديات الجريمة التي يتكون منها الفعل يتعين أن تكون متجهة في اتجاه معين، ترسمه الإرادة ويجب أن يكون الاتجاه الإرادي الى كل أجزاء الحركة العضوية.
فمن بداء بحركة إرادية ثم فقد السيطرة في مرحلة لاحقة ووقع السلوك الإجرامي لا يعتبر مرتكبا لحركة عضوية إرادية. وأهمية الصفة الإرادية في إنها تستبعد من نطاق السلوك كل حركة عضوية متجردة من الصفة الإرادية وإن أدت من الناحية المادية الى المساس بالحقوق التي يحميها القانون. فالحركات العضوية المستبعدة طائفتان:
ـ الأولى : هي الحركات الصادرة ممن لا تسيطر إرادته على أعضاء جسمه مثل:حالات الإغماء والشلل.
ـ الثانية : تضم الحركات الصادرة ممن يخضع لإكراه مادي يسلبه كل سيطرة إرادية على بعض أجزاء جسمه (مثل : إمساك يد شخص من طرف شخص آخر وضرب الغير أو إطلاق النار عليه أو وضع السم له...أو تنويم شخص ما مغناطيسيا ودفعه لارتكاب جريمة) ففي هذه الحالة ورغم وجود الحركة العضوية فلا يعد الشخص مرتكبا لفعل في نظر القانون وإنما يعد الفعل صادرا عن الشخص الذي سيطر على حركات جسد القائم بالحركة المادية واتخذه أداة لا إرادة لها.
فالإكراه المادي يعدم الإرادة ويسلب الحركة العضوية صفتها الإرادية فلا وجود للإرادة أصلا وبالتالي لا قيام للركن المادي للجريمة. أما الإكراه المعنوي فهو تغير لاتجاه الإرادة فلا يسلب الحركة صفتها الإرادية وإنما فقط يعيب الإرادة ويوجهها في غير وجهتها. أي أن تأثيره يقع على الركن المعنوي (كضرب شخص أو تهديده بالسلاح للقيام بعمل ما). وبناءا على ما سبق فالصفة الإرادية عنصر أساسي لقيام السلوك الايجابي وسنجد أنها تلعب ذات الدور في السلوك السلبي.
زائر- زائر
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الخميس يناير 26, 2023 4:51 pm من طرف guerna noureddine
» حضارات ماقبل التاريخ
الخميس نوفمبر 16, 2017 5:36 pm من طرف بن عامر لخضر
» واد سوف على مر الزمان ثاني اكبر معلم تاريخي فالجزائر
الخميس نوفمبر 16, 2017 5:34 pm من طرف بن عامر لخضر
» من أقطابنا لبرج الغدير : زاوية سيدي احسن بلدية غيلاسة دائرة برج الغدير
الثلاثاء نوفمبر 14, 2017 6:38 pm من طرف بن عامر لخضر
» انتشار الامازيغ
الأحد أكتوبر 22, 2017 6:40 am من طرف بن عامر لخضر
» من اقطابنا لبرج الغدير: رحلة في ذكرى 8ماي1945( بئر ميشوبأولاد سي احمد )
السبت أكتوبر 21, 2017 5:56 pm من طرف بن عامر لخضر
» برج الغدير : منارة علم بقرية الدشرة ( مسجد الحاج الشريف )
الأحد أكتوبر 08, 2017 1:09 pm من طرف بن عامر لخضر
» برج الغدير : منارة علم بقرية الدشرة ( مسجد الحاج الشريف )
الأحد أكتوبر 08, 2017 12:57 pm من طرف بن عامر لخضر
» برج الغدير : معلم أثري يكاد يندثر ( الضريح الروماني ببرج الشميسة )
الإثنين أكتوبر 02, 2017 6:42 am من طرف بن عامر لخضر
» مجموعة أطروحات دكتوراه دولة في الإقتصاد.
الجمعة مارس 31, 2017 9:25 pm من طرف yacine ha
» بعض من مؤلفات الدكتور محمد الصغير غانم
الثلاثاء مارس 21, 2017 8:42 am من طرف cherifa cherifa
» ربح المال مجانا من الانترنت
السبت فبراير 25, 2017 9:15 am من طرف mounir moon
» موسوعة كتب الطبخ
الجمعة فبراير 24, 2017 4:43 pm من طرف mounir moon
» cours 3eme année vétérinaire
الجمعة فبراير 24, 2017 4:38 pm من طرف mounir moon
» اين انتم
الإثنين فبراير 13, 2017 2:47 pm من طرف guerna noureddine