منتدى طلبة جامعة الحاج لخضر- باتنة -
اركان الجريمة " مقارنة بين القانون الوضعي والشريعة الاسلامية ", مقارنة مختصرة 13401713

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى طلبة جامعة الحاج لخضر- باتنة -
اركان الجريمة " مقارنة بين القانون الوضعي والشريعة الاسلامية ", مقارنة مختصرة 13401713
منتدى طلبة جامعة الحاج لخضر- باتنة -
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اركان الجريمة " مقارنة بين القانون الوضعي والشريعة الاسلامية ", مقارنة مختصرة

اذهب الى الأسفل

جديد اركان الجريمة " مقارنة بين القانون الوضعي والشريعة الاسلامية ", مقارنة مختصرة

مُساهمة من طرف زائر الجمعة ديسمبر 19, 2008 11:34 am

بسم الله الرحمن الرحيم

المقارنة


بين ركن الجريمة في القانون وركنها في الشريعة الإسلامية ؟

أنواع الأركان عند القانونيين هي :

1.الركن المادي : للجريمة عبارة عن الفعل المكون لهـا ، سواءٌ أكان فعلاً أو امتناعاً .
2.أما الركن الأدبي" المعنوي " : للجريمة فهو كون الجاني مكلفاً و مسؤولاً عنها .
3.الركن الشرعي : وجود نص يحظر الجريمة ويجرم الفعل .

وأما عما يقابلها في الشريعة الإسلامية
؛ فنقول :
1. الركن الشرعي للجريمة يقابله في الشريعة الإسلامية
، أدلة تحريم الاعتداء على الآخرين من الكتاب والسنة ، مثل :
( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) .
وحديث ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ... ) .
وهذا يدل على أسبقية وجود قاعدة " لا جريمة إلا بنص " قبل إن يقرها التشريع الفرنسي الصادر في ( 1789م ) إبان ثورة إعلان حقوق الإنسان في فرنسا .
2.الركن الأدبي
: ويتمخض عنها أمران ، هما :
أ‌-المسؤولية الجنائية : أي الصلة المادية بين الجاني والجريمة ، والمبنية على الإرادة المحضة من عدمها ، سواء أكانت متعلقة بحيٍّ ، بالغ ، أم لم تكن كذلك !! هذا قبل الثورة الفرنسية .
ب‌-ارتفاع المسؤولية : وبعد الثورة أصبحت النظرة غير مادية للصلة ، بحيث أن المسؤول فقط هو المدرك المختار .
وأما في الشريعة الإسلامية فإن النظر إلى أعم من هذا ، وذلك إلى الاهتمام بالجاني من حيث كونه ( حياً مكلفاً ، يعي خطاب التحريم للجرم ) ، وترتفع عنه في حال عدمها ، اللهم إن أُحدث التلف بفعله لزمه الضمان فقط ، على الراجح من أقوال العلماء .
وهذا موجود في نصوص الفقهاء ، مثل مسائل :
حال السكر مع خلاف للعلماء فيه ، التأديب ، التطبيب ، الإكراه ، الجنون ، الصغر ، ومن نصوص الفقهاء في لك :
قال في كشاف القناع : ( بَابُ شُرُوطِ الْقِصَاصِ وَهِيَ خَمْسَةٌ : أَحَدُهَا أَنْ يَكُونَ الْجَانِي مُكَلَّفًا ) لِأَنَّ الْقِصَاصَ عُقُوبَةٌ وَغَيْرُ الْمُكَلَّفِ لَيْسَ مَحِلًّا لَهَا ( فَأَمَّا الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ وَكُلُّ زَائِلِ الْعَقْلِ بِسَبَبٍ يُعْذَرُ فِيهِ كَالنَّائِمِ وَالْمَغْمِيِّ عَلَيْهِ وَنَحْوِهِمَا ) كَالسَّكْرَانِ كَرْهًا ( فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِمْ ) لِأَنَّ التَّكْلِيفَ مِنْ شُرُوطِهِ وَهُوَ مَعْدُومٌ ، وَلِأَنَّهُ لَا قَصْدَ لَهُمْ صَحِيحٌ )) ا.هـ
وهذا بناءً على الأدلة الكثيرة المتضافرة في هذا الباب ، مثل :
حديث المصطفى الكريم : ( إن الله عف لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ).
3. الركن المادي وهو اتخاذ الإنسان المسؤول فعله شكلاً مادياً ظاهراً يقوم به الجاني تحقيقاً لمراده ،

وهو المبني على ثلاثة أمور :
أ‌-السلوك الإيجابي للفعل أو السلبي .
ب‌-نتيجة الفعل سلباً أو إيجاباً .
ت‌-العلاقة بينهما .
وهذه الجوانب توختها الشريعة في منهاجها ، وذلك في أن السلوك مثلاً هو واقع ما يقوم به الشخص فعلاً أو قولاً ظاهرًا لمن سمعه أو رآه ، أو ما يمتنع عنه بحيث يؤدي إلى جريمة كامتناع الأداء بشهادة لإنقاذ حياة فردٍ بريء ، والنتيجة أيضاً هي واقع الجريمة سلباً أو إيجاباً ، أما العلاقة بينهما فإن الشريعة تحتاط أكثر من لنظم الوضعية في ذلك ، لأنها تتوقع أحياناً وجود مؤثر خارجي أنشأ تلك العلاقة ، مثل الإكراه ، وغيره .

والخلاصة :
أن الركن الشرعي عند القانونيين هو ما يقابل الدليل الشرعي عن أهل التنزيل الرباني .
أن الركن المادي هو القصد الجازم المصحوب بالفعل السلبي أو الإيجابي ويقابله في الشريعة أنه شرط في صحة تسمية الفعل قصداً ، لا أنه ركن فيه .
أن الركن الأدبي هو نفس الركن المادي .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً

المراجع :
أ‌-التشريع الجنائي ـ عودة .
ب‌-الفقه الجنائي الإسلامي ـ خماسي .
ت‌-كشاف القناع ـ البهوتي .

زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى