تعريف القانون و خصائص القاعدة القانونية
+2
oussamazoom
ربيع الحب
6 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
تعريف القانون و خصائص القاعدة القانونية
تعريف القانون و خصائص القاعدة القانونية
1- تعريف القانون /
ان كلمة القانون كلمة معربة أي انها ليست كلمة عربية اصلا فهي كلمة يونانية KANUN و معناها العصى المستقيمة و تستخدم في اللغة اليونانية مجازا للتعبير عن معنى القاعدة او القدوة و يقصدون بهذه الدلالات على الاستقامة في القواعد و المبادئ القانونية و لا يقصدون بها أي هذه الدلالات على انها عصى للضرب او كاداة للتاديب كما قد يتبادر الى ذهن البعض ولقد انتقلت هذه الكلمة اليونانية الدالة على الاستقامة الى عدة لغات للتعبير عن القانون ايضا.
كما ان القانون لغة معناه الخط المستقيم الذي يعتمد مقياسا للانحراف تقاس به الانحرافات الخارجة عن هذا القانون و الذي يعتبر سلوكهم منحرفا او عوجا أي ليس متقيما كما هو القانون.
2-خصائص القاعدة القانونية /
القانون هو عبارة عن مجموعة قواعد عامة تنظم لوك الافراد في المجتمع و هي كغيرها من القواعد تتميز بالعمومية و التجريد و هي اخيرا قاعدة ملزمة مزودة بجزاء توقعه سلطة عامة في الدعوة على من يخالف حكمها .
ﺃ-القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية /
ان القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية تنظم سلوك الاشخاص داخل المجتمع و تحكم علاقاتهم لذا لا يتصور و جود القاعدة القانونية دون مجتمع تبين لافراده النظام الواجب الاتباع فيما ينشا بينهم من علاقات و روابط و من هنا فان القاعدة القانونية لا يمكن ان تكون سوى قاعدة اجتماعية تنعدم الفائدة منها لدى الفرد المنعزل وحده في جهة نائية و من هنا كان ارتباط القانون بوجود الجماعة فهو يبين ما للاشخاص من حقوق و ما عليهم من وا جبات و يوثق المصالح المتقابلة لهم و يمنع التضارب بينها وحيث لا يوجد الا شخص واحد و هذا فرض نظري فلا يتصور وجود حقوق او واجبات او مصالح متعارضة يتعين التوفيق بينها و من هنا فان القانون مرتبط بالمجتمع الذي يقتضي قدرا من الاشخاص ثم قدرا من وحدة الاهداف و كذلك قدرا من التنظيم يسمح لهم او لبعضهم بالزام الاخرين بما يامرون به فالقانون يوجد في مجتمع سياسي منظم يخضع افراده لسيادة سلطة عامة تملك عليهم حق الجبر و القهر.
ب-القاعدة القانونية قاعدة سلوك/
القاعدة القانونية هي دائما قاعدة سلوكية هدفها تنظيم سلوك الافراد في المجتمع و من هنا فان القاعدة القانونية لا تهتم الا بالسلوك الخارجي للافراد فالقانون لا يهتم بالاحاسيس او المشاعر الكامنة بالنفس دون ان يكون لها مظهر خارجي يدل عليها فقد يضمر شخص الحقد و الكراهية لغيره من الناس و تظل هذه المشاعر كامنة بداخله دون ان تتخذ أي شكل خارجي فهنا لا يتدخل القانون اما اذا اتخذت هذه الامور شكل سلوك خارجي تمثل في الاعتداء على الغير بالضرب او القتل فهنا يتدخل القانون ليعاقب صاحب هذا السلوك غير ان ما سبق لا يعني ان القانون لا يهتم بالنوايا و البواعث الكامنة بالنفس فقد يدخل هذه العوامل الداخلية في الاعتبار و لكنه لا يهتم بها بصورتها هذه بل يهتم بها في حدود صلتها بالسلوك الخارجي للافراد فاذا عزم شخص على قتل شخص اخر دون ان يقدم على ترجمة هذا العزم في شكل سلوك خارجي فلا شان للقانون بذلك اما اذا صحب هذا العزم سلوك خارجي وتم القتل فعلا فهنا يهتم القانون بنية القاتل و يدخلها في عين الاعتبار فتكون عقوبة القاتل عندئذ اشد من عقوبة القاتل الذي لم ينوي ذلك.
ج- القاعدة القانونية قاعدة عامة و مجردة /
يقصد بتجريد القاعدة القانونية صياغتها بحث تخلو من الشروط او الصفات الخاصة التي قد تادي الى تطبيقها على شخص معين بذاته او على واقعة محددة بعينها و مثال ذلك ما نصت عليه المادة 40 من القانون المدني الجزائري " كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية و لم يحجز علية يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية . " فنص هذه المادة يضع قاعدة مجردة تسري على كل من بلغ سن الرشد ايا كانت صفته رجلا او امراة غنيا او فقيرا.
و يقصد بعموم القاعدة القانونية انها تسري على كافة الاشخا المخاطبين بحكمها و على جميع الوقائع التي تدخل في مضمونها و كون القاعدة القانونية عامة لا يعني انها تسري بالضرورة على كافة الافراد في المجتمع بل يكفي ان ينصرف حكمها الى طائفة معينة من الاشخاص مادام خطاب القاعدة القانونية يوجه الى هاؤلاء بصفاتهم لا بذواتهم ومثال ذلك القواعد القانونية الخاصة بالمهندسين او المحامين و القضاة فهذه القواعد توجه الى هاؤلاء بصفاتهم لا بذواتهم و قد تسري القواعد القانونة على شخص واحد و تظل مع دلك قواعد عامة و مجردة كالقواعد التي تنظم مركز رئيس الدولة او رئيس الوزراء فهذه القواعد تطبق على كل من يتولى تلك المناصب أي تتوافر فيه هذه الصفات.
د- القواعد القانونية ملزمة /
يقصد بالزام القاعدة القانونية ان هناك جزاء مناط بالسلطة العليا في المجتمع توقعه على من يخالف احكامها فعلى الافراد المخاطبون بحكمها طاعتها و الا اجبرو على ذلك عن طريق توقيع الجزاء على من يخرج على ما يقضي به من سلوك واجب الاتباع فالقانون كما راينا يهدف الى تحقيق الامن و الاستقرار اللازمين لاستمرار الحياة في المجتمع غير ان ما سبق لا يعني ان اتباع حكم القاعدة القانونية يكون دائما ناتجا عن خوف المخاطبين بها من توقيع الجزاء فالوضع الغالب ان العمل باحكام القاعدة القانونية يكون بمحض ارادة الافراد و هذا الخضوع الايرادي لما تقضي به القاعدة القانونية يرجع الى عدة عوامل منها اقتناع المخاطبين بها بضرورة الجزاء لانه يقدم لهم الامن و الاستقرار اللازمين لاستمرار الحياة في المجتمع
1- تعريف القانون /
ان كلمة القانون كلمة معربة أي انها ليست كلمة عربية اصلا فهي كلمة يونانية KANUN و معناها العصى المستقيمة و تستخدم في اللغة اليونانية مجازا للتعبير عن معنى القاعدة او القدوة و يقصدون بهذه الدلالات على الاستقامة في القواعد و المبادئ القانونية و لا يقصدون بها أي هذه الدلالات على انها عصى للضرب او كاداة للتاديب كما قد يتبادر الى ذهن البعض ولقد انتقلت هذه الكلمة اليونانية الدالة على الاستقامة الى عدة لغات للتعبير عن القانون ايضا.
كما ان القانون لغة معناه الخط المستقيم الذي يعتمد مقياسا للانحراف تقاس به الانحرافات الخارجة عن هذا القانون و الذي يعتبر سلوكهم منحرفا او عوجا أي ليس متقيما كما هو القانون.
2-خصائص القاعدة القانونية /
القانون هو عبارة عن مجموعة قواعد عامة تنظم لوك الافراد في المجتمع و هي كغيرها من القواعد تتميز بالعمومية و التجريد و هي اخيرا قاعدة ملزمة مزودة بجزاء توقعه سلطة عامة في الدعوة على من يخالف حكمها .
ﺃ-القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية /
ان القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية تنظم سلوك الاشخاص داخل المجتمع و تحكم علاقاتهم لذا لا يتصور و جود القاعدة القانونية دون مجتمع تبين لافراده النظام الواجب الاتباع فيما ينشا بينهم من علاقات و روابط و من هنا فان القاعدة القانونية لا يمكن ان تكون سوى قاعدة اجتماعية تنعدم الفائدة منها لدى الفرد المنعزل وحده في جهة نائية و من هنا كان ارتباط القانون بوجود الجماعة فهو يبين ما للاشخاص من حقوق و ما عليهم من وا جبات و يوثق المصالح المتقابلة لهم و يمنع التضارب بينها وحيث لا يوجد الا شخص واحد و هذا فرض نظري فلا يتصور وجود حقوق او واجبات او مصالح متعارضة يتعين التوفيق بينها و من هنا فان القانون مرتبط بالمجتمع الذي يقتضي قدرا من الاشخاص ثم قدرا من وحدة الاهداف و كذلك قدرا من التنظيم يسمح لهم او لبعضهم بالزام الاخرين بما يامرون به فالقانون يوجد في مجتمع سياسي منظم يخضع افراده لسيادة سلطة عامة تملك عليهم حق الجبر و القهر.
ب-القاعدة القانونية قاعدة سلوك/
القاعدة القانونية هي دائما قاعدة سلوكية هدفها تنظيم سلوك الافراد في المجتمع و من هنا فان القاعدة القانونية لا تهتم الا بالسلوك الخارجي للافراد فالقانون لا يهتم بالاحاسيس او المشاعر الكامنة بالنفس دون ان يكون لها مظهر خارجي يدل عليها فقد يضمر شخص الحقد و الكراهية لغيره من الناس و تظل هذه المشاعر كامنة بداخله دون ان تتخذ أي شكل خارجي فهنا لا يتدخل القانون اما اذا اتخذت هذه الامور شكل سلوك خارجي تمثل في الاعتداء على الغير بالضرب او القتل فهنا يتدخل القانون ليعاقب صاحب هذا السلوك غير ان ما سبق لا يعني ان القانون لا يهتم بالنوايا و البواعث الكامنة بالنفس فقد يدخل هذه العوامل الداخلية في الاعتبار و لكنه لا يهتم بها بصورتها هذه بل يهتم بها في حدود صلتها بالسلوك الخارجي للافراد فاذا عزم شخص على قتل شخص اخر دون ان يقدم على ترجمة هذا العزم في شكل سلوك خارجي فلا شان للقانون بذلك اما اذا صحب هذا العزم سلوك خارجي وتم القتل فعلا فهنا يهتم القانون بنية القاتل و يدخلها في عين الاعتبار فتكون عقوبة القاتل عندئذ اشد من عقوبة القاتل الذي لم ينوي ذلك.
ج- القاعدة القانونية قاعدة عامة و مجردة /
يقصد بتجريد القاعدة القانونية صياغتها بحث تخلو من الشروط او الصفات الخاصة التي قد تادي الى تطبيقها على شخص معين بذاته او على واقعة محددة بعينها و مثال ذلك ما نصت عليه المادة 40 من القانون المدني الجزائري " كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية و لم يحجز علية يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية . " فنص هذه المادة يضع قاعدة مجردة تسري على كل من بلغ سن الرشد ايا كانت صفته رجلا او امراة غنيا او فقيرا.
و يقصد بعموم القاعدة القانونية انها تسري على كافة الاشخا المخاطبين بحكمها و على جميع الوقائع التي تدخل في مضمونها و كون القاعدة القانونية عامة لا يعني انها تسري بالضرورة على كافة الافراد في المجتمع بل يكفي ان ينصرف حكمها الى طائفة معينة من الاشخاص مادام خطاب القاعدة القانونية يوجه الى هاؤلاء بصفاتهم لا بذواتهم ومثال ذلك القواعد القانونية الخاصة بالمهندسين او المحامين و القضاة فهذه القواعد توجه الى هاؤلاء بصفاتهم لا بذواتهم و قد تسري القواعد القانونة على شخص واحد و تظل مع دلك قواعد عامة و مجردة كالقواعد التي تنظم مركز رئيس الدولة او رئيس الوزراء فهذه القواعد تطبق على كل من يتولى تلك المناصب أي تتوافر فيه هذه الصفات.
د- القواعد القانونية ملزمة /
يقصد بالزام القاعدة القانونية ان هناك جزاء مناط بالسلطة العليا في المجتمع توقعه على من يخالف احكامها فعلى الافراد المخاطبون بحكمها طاعتها و الا اجبرو على ذلك عن طريق توقيع الجزاء على من يخرج على ما يقضي به من سلوك واجب الاتباع فالقانون كما راينا يهدف الى تحقيق الامن و الاستقرار اللازمين لاستمرار الحياة في المجتمع غير ان ما سبق لا يعني ان اتباع حكم القاعدة القانونية يكون دائما ناتجا عن خوف المخاطبين بها من توقيع الجزاء فالوضع الغالب ان العمل باحكام القاعدة القانونية يكون بمحض ارادة الافراد و هذا الخضوع الايرادي لما تقضي به القاعدة القانونية يرجع الى عدة عوامل منها اقتناع المخاطبين بها بضرورة الجزاء لانه يقدم لهم الامن و الاستقرار اللازمين لاستمرار الحياة في المجتمع
1- تعريف القانون /
ان كلمة القانون كلمة معربة أي انها ليست كلمة عربية اصلا فهي كلمة يونانية KANUN و معناها العصى المستقيمة و تستخدم في اللغة اليونانية مجازا للتعبير عن معنى القاعدة او القدوة و يقصدون بهذه الدلالات على الاستقامة في القواعد و المبادئ القانونية و لا يقصدون بها أي هذه الدلالات على انها عصى للضرب او كاداة للتاديب كما قد يتبادر الى ذهن البعض ولقد انتقلت هذه الكلمة اليونانية الدالة على الاستقامة الى عدة لغات للتعبير عن القانون ايضا.
كما ان القانون لغة معناه الخط المستقيم الذي يعتمد مقياسا للانحراف تقاس به الانحرافات الخارجة عن هذا القانون و الذي يعتبر سلوكهم منحرفا او عوجا أي ليس متقيما كما هو القانون.
2-خصائص القاعدة القانونية /
القانون هو عبارة عن مجموعة قواعد عامة تنظم لوك الافراد في المجتمع و هي كغيرها من القواعد تتميز بالعمومية و التجريد و هي اخيرا قاعدة ملزمة مزودة بجزاء توقعه سلطة عامة في الدعوة على من يخالف حكمها .
ﺃ-القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية /
ان القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية تنظم سلوك الاشخاص داخل المجتمع و تحكم علاقاتهم لذا لا يتصور و جود القاعدة القانونية دون مجتمع تبين لافراده النظام الواجب الاتباع فيما ينشا بينهم من علاقات و روابط و من هنا فان القاعدة القانونية لا يمكن ان تكون سوى قاعدة اجتماعية تنعدم الفائدة منها لدى الفرد المنعزل وحده في جهة نائية و من هنا كان ارتباط القانون بوجود الجماعة فهو يبين ما للاشخاص من حقوق و ما عليهم من وا جبات و يوثق المصالح المتقابلة لهم و يمنع التضارب بينها وحيث لا يوجد الا شخص واحد و هذا فرض نظري فلا يتصور وجود حقوق او واجبات او مصالح متعارضة يتعين التوفيق بينها و من هنا فان القانون مرتبط بالمجتمع الذي يقتضي قدرا من الاشخاص ثم قدرا من وحدة الاهداف و كذلك قدرا من التنظيم يسمح لهم او لبعضهم بالزام الاخرين بما يامرون به فالقانون يوجد في مجتمع سياسي منظم يخضع افراده لسيادة سلطة عامة تملك عليهم حق الجبر و القهر.
ب-القاعدة القانونية قاعدة سلوك/
القاعدة القانونية هي دائما قاعدة سلوكية هدفها تنظيم سلوك الافراد في المجتمع و من هنا فان القاعدة القانونية لا تهتم الا بالسلوك الخارجي للافراد فالقانون لا يهتم بالاحاسيس او المشاعر الكامنة بالنفس دون ان يكون لها مظهر خارجي يدل عليها فقد يضمر شخص الحقد و الكراهية لغيره من الناس و تظل هذه المشاعر كامنة بداخله دون ان تتخذ أي شكل خارجي فهنا لا يتدخل القانون اما اذا اتخذت هذه الامور شكل سلوك خارجي تمثل في الاعتداء على الغير بالضرب او القتل فهنا يتدخل القانون ليعاقب صاحب هذا السلوك غير ان ما سبق لا يعني ان القانون لا يهتم بالنوايا و البواعث الكامنة بالنفس فقد يدخل هذه العوامل الداخلية في الاعتبار و لكنه لا يهتم بها بصورتها هذه بل يهتم بها في حدود صلتها بالسلوك الخارجي للافراد فاذا عزم شخص على قتل شخص اخر دون ان يقدم على ترجمة هذا العزم في شكل سلوك خارجي فلا شان للقانون بذلك اما اذا صحب هذا العزم سلوك خارجي وتم القتل فعلا فهنا يهتم القانون بنية القاتل و يدخلها في عين الاعتبار فتكون عقوبة القاتل عندئذ اشد من عقوبة القاتل الذي لم ينوي ذلك.
ج- القاعدة القانونية قاعدة عامة و مجردة /
يقصد بتجريد القاعدة القانونية صياغتها بحث تخلو من الشروط او الصفات الخاصة التي قد تادي الى تطبيقها على شخص معين بذاته او على واقعة محددة بعينها و مثال ذلك ما نصت عليه المادة 40 من القانون المدني الجزائري " كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية و لم يحجز علية يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية . " فنص هذه المادة يضع قاعدة مجردة تسري على كل من بلغ سن الرشد ايا كانت صفته رجلا او امراة غنيا او فقيرا.
و يقصد بعموم القاعدة القانونية انها تسري على كافة الاشخا المخاطبين بحكمها و على جميع الوقائع التي تدخل في مضمونها و كون القاعدة القانونية عامة لا يعني انها تسري بالضرورة على كافة الافراد في المجتمع بل يكفي ان ينصرف حكمها الى طائفة معينة من الاشخاص مادام خطاب القاعدة القانونية يوجه الى هاؤلاء بصفاتهم لا بذواتهم ومثال ذلك القواعد القانونية الخاصة بالمهندسين او المحامين و القضاة فهذه القواعد توجه الى هاؤلاء بصفاتهم لا بذواتهم و قد تسري القواعد القانونة على شخص واحد و تظل مع دلك قواعد عامة و مجردة كالقواعد التي تنظم مركز رئيس الدولة او رئيس الوزراء فهذه القواعد تطبق على كل من يتولى تلك المناصب أي تتوافر فيه هذه الصفات.
د- القواعد القانونية ملزمة /
يقصد بالزام القاعدة القانونية ان هناك جزاء مناط بالسلطة العليا في المجتمع توقعه على من يخالف احكامها فعلى الافراد المخاطبون بحكمها طاعتها و الا اجبرو على ذلك عن طريق توقيع الجزاء على من يخرج على ما يقضي به من سلوك واجب الاتباع فالقانون كما راينا يهدف الى تحقيق الامن و الاستقرار اللازمين لاستمرار الحياة في المجتمع غير ان ما سبق لا يعني ان اتباع حكم القاعدة القانونية يكون دائما ناتجا عن خوف المخاطبين بها من توقيع الجزاء فالوضع الغالب ان العمل باحكام القاعدة القانونية يكون بمحض ارادة الافراد و هذا الخضوع الايرادي لما تقضي به القاعدة القانونية يرجع الى عدة عوامل منها اقتناع المخاطبين بها بضرورة الجزاء لانه يقدم لهم الامن و الاستقرار اللازمين لاستمرار الحياة في المجتمع
1- تعريف القانون /
ان كلمة القانون كلمة معربة أي انها ليست كلمة عربية اصلا فهي كلمة يونانية KANUN و معناها العصى المستقيمة و تستخدم في اللغة اليونانية مجازا للتعبير عن معنى القاعدة او القدوة و يقصدون بهذه الدلالات على الاستقامة في القواعد و المبادئ القانونية و لا يقصدون بها أي هذه الدلالات على انها عصى للضرب او كاداة للتاديب كما قد يتبادر الى ذهن البعض ولقد انتقلت هذه الكلمة اليونانية الدالة على الاستقامة الى عدة لغات للتعبير عن القانون ايضا.
كما ان القانون لغة معناه الخط المستقيم الذي يعتمد مقياسا للانحراف تقاس به الانحرافات الخارجة عن هذا القانون و الذي يعتبر سلوكهم منحرفا او عوجا أي ليس متقيما كما هو القانون.
2-خصائص القاعدة القانونية /
القانون هو عبارة عن مجموعة قواعد عامة تنظم لوك الافراد في المجتمع و هي كغيرها من القواعد تتميز بالعمومية و التجريد و هي اخيرا قاعدة ملزمة مزودة بجزاء توقعه سلطة عامة في الدعوة على من يخالف حكمها .
ﺃ-القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية /
ان القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية تنظم سلوك الاشخاص داخل المجتمع و تحكم علاقاتهم لذا لا يتصور و جود القاعدة القانونية دون مجتمع تبين لافراده النظام الواجب الاتباع فيما ينشا بينهم من علاقات و روابط و من هنا فان القاعدة القانونية لا يمكن ان تكون سوى قاعدة اجتماعية تنعدم الفائدة منها لدى الفرد المنعزل وحده في جهة نائية و من هنا كان ارتباط القانون بوجود الجماعة فهو يبين ما للاشخاص من حقوق و ما عليهم من وا جبات و يوثق المصالح المتقابلة لهم و يمنع التضارب بينها وحيث لا يوجد الا شخص واحد و هذا فرض نظري فلا يتصور وجود حقوق او واجبات او مصالح متعارضة يتعين التوفيق بينها و من هنا فان القانون مرتبط بالمجتمع الذي يقتضي قدرا من الاشخاص ثم قدرا من وحدة الاهداف و كذلك قدرا من التنظيم يسمح لهم او لبعضهم بالزام الاخرين بما يامرون به فالقانون يوجد في مجتمع سياسي منظم يخضع افراده لسيادة سلطة عامة تملك عليهم حق الجبر و القهر.
ب-القاعدة القانونية قاعدة سلوك/
القاعدة القانونية هي دائما قاعدة سلوكية هدفها تنظيم سلوك الافراد في المجتمع و من هنا فان القاعدة القانونية لا تهتم الا بالسلوك الخارجي للافراد فالقانون لا يهتم بالاحاسيس او المشاعر الكامنة بالنفس دون ان يكون لها مظهر خارجي يدل عليها فقد يضمر شخص الحقد و الكراهية لغيره من الناس و تظل هذه المشاعر كامنة بداخله دون ان تتخذ أي شكل خارجي فهنا لا يتدخل القانون اما اذا اتخذت هذه الامور شكل سلوك خارجي تمثل في الاعتداء على الغير بالضرب او القتل فهنا يتدخل القانون ليعاقب صاحب هذا السلوك غير ان ما سبق لا يعني ان القانون لا يهتم بالنوايا و البواعث الكامنة بالنفس فقد يدخل هذه العوامل الداخلية في الاعتبار و لكنه لا يهتم بها بصورتها هذه بل يهتم بها في حدود صلتها بالسلوك الخارجي للافراد فاذا عزم شخص على قتل شخص اخر دون ان يقدم على ترجمة هذا العزم في شكل سلوك خارجي فلا شان للقانون بذلك اما اذا صحب هذا العزم سلوك خارجي وتم القتل فعلا فهنا يهتم القانون بنية القاتل و يدخلها في عين الاعتبار فتكون عقوبة القاتل عندئذ اشد من عقوبة القاتل الذي لم ينوي ذلك.
ج- القاعدة القانونية قاعدة عامة و مجردة /
يقصد بتجريد القاعدة القانونية صياغتها بحث تخلو من الشروط او الصفات الخاصة التي قد تادي الى تطبيقها على شخص معين بذاته او على واقعة محددة بعينها و مثال ذلك ما نصت عليه المادة 40 من القانون المدني الجزائري " كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية و لم يحجز علية يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية . " فنص هذه المادة يضع قاعدة مجردة تسري على كل من بلغ سن الرشد ايا كانت صفته رجلا او امراة غنيا او فقيرا.
و يقصد بعموم القاعدة القانونية انها تسري على كافة الاشخا المخاطبين بحكمها و على جميع الوقائع التي تدخل في مضمونها و كون القاعدة القانونية عامة لا يعني انها تسري بالضرورة على كافة الافراد في المجتمع بل يكفي ان ينصرف حكمها الى طائفة معينة من الاشخاص مادام خطاب القاعدة القانونية يوجه الى هاؤلاء بصفاتهم لا بذواتهم ومثال ذلك القواعد القانونية الخاصة بالمهندسين او المحامين و القضاة فهذه القواعد توجه الى هاؤلاء بصفاتهم لا بذواتهم و قد تسري القواعد القانونة على شخص واحد و تظل مع دلك قواعد عامة و مجردة كالقواعد التي تنظم مركز رئيس الدولة او رئيس الوزراء فهذه القواعد تطبق على كل من يتولى تلك المناصب أي تتوافر فيه هذه الصفات.
د- القواعد القانونية ملزمة /
يقصد بالزام القاعدة القانونية ان هناك جزاء مناط بالسلطة العليا في المجتمع توقعه على من يخالف احكامها فعلى الافراد المخاطبون بحكمها طاعتها و الا اجبرو على ذلك عن طريق توقيع الجزاء على من يخرج على ما يقضي به من سلوك واجب الاتباع فالقانون كما راينا يهدف الى تحقيق الامن و الاستقرار اللازمين لاستمرار الحياة في المجتمع غير ان ما سبق لا يعني ان اتباع حكم القاعدة القانونية يكون دائما ناتجا عن خوف المخاطبين بها من توقيع الجزاء فالوضع الغالب ان العمل باحكام القاعدة القانونية يكون بمحض ارادة الافراد و هذا الخضوع الايرادي لما تقضي به القاعدة القانونية يرجع الى عدة عوامل منها اقتناع المخاطبين بها بضرورة الجزاء لانه يقدم لهم الامن و الاستقرار اللازمين لاستمرار الحياة في المجتمع
ربيع الحب- ك.ش
-
الهويات :
المهن :
الاعلام :
الجنس :
عدد الرسائل : 2294
نقاط التميز : 20464
تاريخ التسجيل : 19/03/2009
رد: تعريف القانون و خصائص القاعدة القانونية
بارك الله فيك
oussamazoom- عضو جديد
-
رسالة sms :
الجنس :
عدد الرسائل : 2
نقاط التميز : 15395
تاريخ التسجيل : 29/10/2010
رد: تعريف القانون و خصائص القاعدة القانونية
شكرا على المبادرة الطيبة
farouha- مشرفة
-
رسالة sms : كلما ادبني الدهر اراني نقص عقلي
وكلما ازددت علما زادني علما بجهلي
المهن :
الاعلام :
الجنس :
عدد الرسائل : 123
نقاط التميز : 15603
تاريخ التسجيل : 12/10/2010
رد: تعريف القانون و خصائص القاعدة القانونية
دهشتيني ربيع الحب ياك أنت أدبية واش داك للعلوم القانونية . على العموم شكرا على الموضوع و مليح كي راكي تطلعي .
الوردة البيضاء- عضو ذهبي
-
رسالة sms : اذآ المــــــرءُ لآيرعـــــــــآكَ الآ تكلفــــــآ
فدعهُ ولآ تُكثـــرْ عليـــــــهِ التــأسفــــآ
فـ في النآسِ ابدآلٌ وفي التــركِ رآحــةٌ
وفي القلبِ صبرٌ لـ الحبيبِ ولو |جفـآ|
فمآ كـلُ منْ تهــــوآهُ يهـــــــوآكَ قلبـــهُ
ومآ كـلُ منْ صـــــآفيتهُ لكَ قد صفــــــآ
اذآ لـم يكُـن صفــــو الــــودآدِ طبيعــــة
فـلآ خيــــرَ في ودٍ يجــــــــيءُ تكلفــــآ
ولآ خيــــرَ في خــــــلٍ يخــونُ خليــلهُ
ويلقــآهُ مــن بعـد المـــودةٍ بـ |الجفـآ|
ســلآمٌ على الدنيــــآ اذآ لم يكـن بهآ
صـديق صـدوق صـآدق الـوعد منصفـآ
الهويات :
المهن :
الاعلام :
الجنس :
عدد الرسائل : 691
نقاط التميز : 16202
تاريخ التسجيل : 02/12/2010
رد: تعريف القانون و خصائص القاعدة القانونية
شكرا لك يا ملكة الحزن
اتمنى ان تكوني ملكة السعادة فلكل امرئ من اسمه نصيب
سدد الله خطاك
اتمنى ان تكوني ملكة السعادة فلكل امرئ من اسمه نصيب
سدد الله خطاك
farouha- مشرفة
-
رسالة sms : كلما ادبني الدهر اراني نقص عقلي
وكلما ازددت علما زادني علما بجهلي
المهن :
الاعلام :
الجنس :
عدد الرسائل : 123
نقاط التميز : 15603
تاريخ التسجيل : 12/10/2010
رد: تعريف القانون و خصائص القاعدة القانونية
مشكوووووووووووووووره اختي
على الموضوع المفيد
حقا انا استفدت مررره
انتم تدرسوا المدخل سنه اولى ؟؟؟
طالبة حقوق- عضو جديد
- رسالة sms :
الجنس :
عدد الرسائل : 3
نقاط التميز : 13870
تاريخ التسجيل : 22/03/2012
مواضيع مماثلة
» أقسام القانون وأنواع القاعدة القانونية
» المكتبة القانونية
» الأهلية القانونية
» الموسوعة القانونية الشاملة
» عناوين بعض الكتب القانونية
» المكتبة القانونية
» الأهلية القانونية
» الموسوعة القانونية الشاملة
» عناوين بعض الكتب القانونية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الخميس يناير 26, 2023 4:51 pm من طرف guerna noureddine
» حضارات ماقبل التاريخ
الخميس نوفمبر 16, 2017 5:36 pm من طرف بن عامر لخضر
» واد سوف على مر الزمان ثاني اكبر معلم تاريخي فالجزائر
الخميس نوفمبر 16, 2017 5:34 pm من طرف بن عامر لخضر
» من أقطابنا لبرج الغدير : زاوية سيدي احسن بلدية غيلاسة دائرة برج الغدير
الثلاثاء نوفمبر 14, 2017 6:38 pm من طرف بن عامر لخضر
» انتشار الامازيغ
الأحد أكتوبر 22, 2017 6:40 am من طرف بن عامر لخضر
» من اقطابنا لبرج الغدير: رحلة في ذكرى 8ماي1945( بئر ميشوبأولاد سي احمد )
السبت أكتوبر 21, 2017 5:56 pm من طرف بن عامر لخضر
» برج الغدير : منارة علم بقرية الدشرة ( مسجد الحاج الشريف )
الأحد أكتوبر 08, 2017 1:09 pm من طرف بن عامر لخضر
» برج الغدير : منارة علم بقرية الدشرة ( مسجد الحاج الشريف )
الأحد أكتوبر 08, 2017 12:57 pm من طرف بن عامر لخضر
» برج الغدير : معلم أثري يكاد يندثر ( الضريح الروماني ببرج الشميسة )
الإثنين أكتوبر 02, 2017 6:42 am من طرف بن عامر لخضر
» مجموعة أطروحات دكتوراه دولة في الإقتصاد.
الجمعة مارس 31, 2017 9:25 pm من طرف yacine ha
» بعض من مؤلفات الدكتور محمد الصغير غانم
الثلاثاء مارس 21, 2017 8:42 am من طرف cherifa cherifa
» ربح المال مجانا من الانترنت
السبت فبراير 25, 2017 9:15 am من طرف mounir moon
» موسوعة كتب الطبخ
الجمعة فبراير 24, 2017 4:43 pm من طرف mounir moon
» cours 3eme année vétérinaire
الجمعة فبراير 24, 2017 4:38 pm من طرف mounir moon
» اين انتم
الإثنين فبراير 13, 2017 2:47 pm من طرف guerna noureddine